حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا - صحيح البخاري

صحيح البخاري | كتاب الحيض باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض (حديث رقم: 313 )


313- عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز»، قال أبو عبد الله: رواه هشام بن حسان، عن حفصة ، عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم

أخرجه البخاري


أخرجه مسلم في الجنائز باب نهي النساءعن ابتاع الجنائز رقم 938 (نحد) من الإحداد وهو الامتناع عن الزينة.
(ثوب عصب) نوع من الثياب اليمنة يعصب غزلها - أي يجمع - ويصبغ قبل أن ينسج أو المراد ثوب يشد على مكان خروج الدم حتى لا تتلوث به.
(نبذة) قطعة صغيرة.
(كست أظفار) نوع من العطر والطيب القطعة منه على شكل الظفر وقيل الصواب (كست أظفار) نسبة إلى مدينة على ساحل اليمن

شرح حديث (كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا )

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

‏ ‏قَوْله : ( عَنْ أَيُّوب عَنْ حَفْصَة عَنْ أُمّ عَطِيَّة ) ‏ ‏زَادَ الْمُسْتَمْلِي وَكَرِيمَة " قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه " أَيْ الْمُصَنِّف " أَوْ هِشَام بْن حَسَّان عَنْ حَفْصَة عَنْ أُمّ عَطِيَّة " كَأَنَّهُ شَكَّ فِي شَيْخ حَمَّاد أَهُوَ أَيُّوب أَوْ هِشَام , وَلَمْ يَذْكُر ذَلِكَ بَاقِي الرُّوَاة وَلَا أَصْحَاب الْمُسْتَخْرَجَات وَلَا الْأَطْرَاف , وَقَدْ أَوْرَدَ الْمُصَنِّف هَذَا الْحَدِيث فِي كِتَاب الطَّلَاق بِهَذَا الْإِسْنَاد فَلَمْ يَذْكُر ذَلِكَ.
‏ ‏قَوْله : ( كُنَّا نُنْهَى ) ‏ ‏بِضَمِّ النُّون الْأُولَى وَفَاعِل النَّهْي النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ رِوَايَة هِشَام الْمُعَلَّقَة الْمَذْكُورَة بَعْدُ , وَهَذَا هُوَ السِّرّ فِي ذِكْرِهَا.
‏ ‏قَوْله : ( نُحِدَّ ) ‏ ‏بِضَمِّ النُّون وَكَسْر الْمُهْمَلَة مِنْ الْإِحْدَاد وَهُوَ الِامْتِنَاع مِنْ الزِّينَة.
‏ ‏قَوْله : ( إِلَّا عَلَى زَوْج ) ‏ ‏كَذَا لِلْأَكْثَرِ , وَفِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي وَالْحَمَوِيّ " إِلَّا عَلَى زَوْجهَا " وَالْأُولَى مُوَافِقَة لِلَفْظِ " نُحِدَّ " وَتَوْجِيه الثَّانِيَة أَنَّ الضَّمِير يَعُود عَلَى الْوَاحِدَة الْمُنْدَرِجَة فِي قَوْلهَا " كُنَّا نَنْهَى " أَيْ كُلّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ.
‏ ‏قَوْله : ( وَلَا نَكْتَحِل ) ‏ ‏بِالرَّفْعِ وَالنَّصْب أَيْضًا عَلَى الْعَطْف , و " لَا " زَائِدَة , وَأَكَّدَ بِهَا ; لِأَنَّ فِي النَّهْي مَعْنَى النَّفْي.
‏ ‏قَوْله : ( ثَوْب عَصْب ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْعَيْن وَسُكُون الصَّاد الْمُهْمَلَتَيْنِ , قَالَ فِي الْمُحْكَم : هُوَ ضَرْبٌ مِنْ بُرُود الْيَمَن يُعْصَب غَزْله أَيْ يُجْمَع ثُمَّ يُصْبَغ ثُمَّ يُنْسَج , وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى أَحْكَام الْحَادَّة فِي كِتَاب الطَّلَاق إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.
‏ ‏قَوْله : ( فِي نُبْذَةٍ ) ‏ ‏أَيْ قِطْعَة.
‏ ‏قَوْله : ( كُسْتِ أَظْفَار ) ‏ ‏كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَة قَالَ اِبْن التِّين صَوَابه " قِسْط ظِفَار " كَذَا قَالَ , وَلَمْ أَرَ هَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَة , لَكِنْ حَكَاهُ صَاحِب الْمَشَارِق , وَوَجَّهَهُ بِأَنَّهُ مَنْسُوب إِلَى ظِفَار مَدِينَة مَعْرُوفَة بِسَوَاحِل الْيَمَن يُجْلَب إِلَيْهَا الْقِسْط الْهِنْدِيّ , وَحَكَى فِي ضَبْط ظِفَار وَجْهَيْنِ كَسْر أَوَّله وَصَرْفه أَوْ فَتْحه وَالْبِنَاء بِوَزْنِ قِطَام , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ هَذَا الْوَجْه " مِنْ قِسْط أَوْ أَظْفَار " بِإِثْبَاتِ " أَوْ " وَهِيَ لِلتَّخْيِيرِ , قَالَ فِي الْمَشَارِق : الْقِسْط بَخُور مَعْرُوف وَكَذَلِكَ الْأَظْفَار , قَالَ فِي الْبَارِع : الْأَظْفَار ضَرْبٌ مِنْ الْعِطْر يُشْبِه الظُّفْر.
‏ ‏وَقَالَ صَاحِب الْمُحْكَم : الظُّفْر ضَرْب مِنْ الْعِطْر أَسْوَد مُغَلَّف مِنْ أَصْله عَلَى شَكْل ظُفْر الْإِنْسَان يُوضَع فِي الْبَخُور وَالْجَمْع أَظْفَار , وَقَالَ صَاحِب الْعَيْن : لَا وَاحِد لَهُ.
وَالْكُسْت بِضَمِّ الْكَاف وَسُكُون الْمُهْمَلَة بَعْدهَا مُثَنَّاة هُوَ الْقِسْط , قَالَهُ الْمُصَنِّف فِي الطَّلَاق , وَكَذَا قَالَهُ غَيْره , وَحَكَى الْمُفَضَّل بْن سَلَمَة أَنَّهُ يُقَال بِالْكَافِ وَالطَّاء أَيْضًا , قَالَ النَّوَوِيّ : لَيْسَ الْقِسْط وَالظُّفْر مِنْ مَقْصُود التَّطَيُّب , وَإِنَّمَا رَخَّصَ فِيهِ لِلْحَادَّةِ إِذَا اِغْتَسَلَتْ مِنْ الْحَيْض لِإِزَالَةِ الرَّائِحَة الْكَرِيهَة , قَالَ الْمُهَلَّب : رَخَّصَ لَهَا فِي التَّبَخُّر لِدَفْعِ رَائِحَة الدَّم عَنْهَا لِمَا تَسْتَقْبِلهُ مِنْ الصَّلَاة.
وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى مَسْأَلَة اِتِّبَاع الْجَنَائِز فِي مَوْضِعه إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.
‏ ‏قَوْله : ( وَرُوِيَ ) ‏ ‏كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ , وَلِغَيْرِهِ " وَرَوَاهُ " أَيْ الْحَدِيث الْمَذْكُور , وَسَيَأْتِي مَوْصُولًا عِنْد الْمُصَنِّف فِي كِتَاب الطَّلَاق إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى مِنْ حَدِيثه هِشَام الْمَذْكُور , وَلَمْ يَقَع هَذَا التَّعْلِيق فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي , وَأَغْرَبَ الْكَرْمَانِيُّ فَجَوَّزَ أَنْ يَكُون قَائِل " وَرَوَاهُ " حَمَّاد بْن زَيْد الْمَذْكُور فِي أَوَّل الْبَاب فَلَا يَكُون تَعْلِيقًا.


حديث كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَفْصَةَ ‏ ‏قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَفْصَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّ عَطِيَّةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَتْ كُنَّا ‏ ‏نُنْهَى أَنْ ‏ ‏نُحِدَّ ‏ ‏عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ ‏ ‏عَصْبٍ ‏ ‏وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي ‏ ‏نُبْذَةٍ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏كُسْتِ ‏ ‏أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ‏ ‏قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ ‏ ‏رَوَاهُ ‏ ‏هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَفْصَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّ عَطِيَّةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح البخاري

إذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها

عن عائشة، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال: «خذي فرصة من مسك، فتطهري بها» قالت: كيف أتطهر؟ قال: «تطهري...

خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا

عن عائشة، أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: «خذي فرصة ممسكة، فتوضئي ثلاثا» ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ا...

انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك

عن عائشة، قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت:...

من أحب أن يهل بعمرة فليهلل فإني لولا أني أهديت لأه...

عن عائشة، قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة» فأهل بع...

يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة

عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا ، يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه ق...

من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل

عن عائشة، قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «م...

ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلا...

عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش، كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة وإذا أدبرت ف...

كنا نحيض مع النبي ﷺ فلا يأمرنا به

عن معاذة، أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ «كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به» أو قالت: فلا نف...

حضت وأنا مع النبي ﷺ في الخميلة فانسللت فخرجت منها...

عن زينب بنت أبي سلمة، حدثته أن أم سلمة، قالت: حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي ر...