380- عن أنس بن مالك، أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قال: «قوموا فلأصل لكم» قال أنس: فقمت إلى حصير لنا، قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم انصرف
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب جواز الجماعة في النافلة رقم 658
(حصير) بساط منسوج من ورق النخل.
(من طول ما لبس) من كثرة ما استعمل.
(فنضحته) رششته بالماء تليينا أو تنظيفا.
(اليتيم) هو ضميرة بن أبي ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(العجوز) هي أم سليم
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله : ( عَنْ إِسْحَاق بْن أَبِي طَلْحَة ) كَذَا لِلْكُشْمِيهَنِيِّ وَالْحَمَوِيّ , وَلِلْبَاقِينَ : إِسْحَاق بْن عَبْد اللَّه بْن أَبِي طَلْحَة.
قَوْله : ( عَنْ أَنَس بْن مَالِك أَنَّ جَدَّته مُلَيْكَة ) أَيْ بِضَمِّ الْمِيم تَصْغِير مَلِكَة , وَالضَّمِير فِي جَدَّته يَعُود عَلَى إِسْحَاق , جَزَمَ بِهِ اِبْن عَبْد الْبَرّ وَعَبْد الْحَقّ وَعِيَاض , وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيّ.
وَجَزَمَ اِبْن سَعْد وَابْن مَنْدَهْ وَابْن الْحَصَّار بِأَنَّهَا جَدَّة أَنَس وَالِدَة أُمّه أُمّ سُلَيْمٍ , وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَام إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَة وَمَنْ تَبِعَهُ وَكَلَام عَبْد الْغَنِيّ فِي الْعُمْدَة , وَهُوَ ظَاهِر السِّيَاق , وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَيْنَاهُ فِي فَوَائِد الْعِرَاقِيِّينَ لِأَبِي الشَّيْخ مِنْ طَرِيق الْقَاسِم بْن يَحْيَى الْمُقَدَّمِيّ عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ إِسْحَاق بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ أَنَس قَالَ " أَرْسَلَتْنِي جَدَّتِي إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْمهَا مُلَيْكَة فَجَاءَنَا فَحَضَرَتْ الصَّلَاة " الْحَدِيث.
وَقَالَ اِبْن سَعْد فِي الطَّبَقَات : أُمّ سُلَيْمٍ بِنْت مِلْحَان , فَسَاقَ نَسَبهَا إِلَى عَدِيّ بْن النَّجَّار وَقَالَ : وَهِيَ الْغُمَيْصَاء وَيُقَال الرُّمَيْسَاء , وَيُقَال اِسْمهَا سَهْلَة وَيُقَال أُنَيْفَة أَيْ بِالنُّونِ وَالْفَاء الْمُصَغَّرَة وَيُقَال رُمَيْثَة , وَأُمّهَا مُلَيْكَة بِنْت مَالِك بْن عَدِيٍّ , فَسَاقَ نَسَبهَا إِلَى مَالِك بْن النَّجَّار ثُمَّ قَالَ : تَزَوَّجَهَا أَيْ أُمّ سُلَيْمٍ مَالِك بْن النَّضْر فَوَلَدَتْ لَهُ أَنَس بْن مَالِك , ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَة فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْد اللَّه وَأَبَا عُمَيْر.
قُلْت : وَعَبْد اللَّه هُوَ وَالِد إِسْحَاق , رَوَى هَذَا الْحَدِيث عَنْ عَمّه أَخِي أَبِيهِ لِأُمّه أَنَس بْن مَالِك , وَمُقْتَضَى كَلَام مَنْ أَعَادَ الضَّمِير فِي جَدَّته إِلَى إِسْحَاق أَنْ يَكُون اِسْم أُمّ سُلَيْمٍ مُلَيْكَة , وَمُسْتَنَدهمْ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْحَاق بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ أَنَس قَالَ " صَفَفْت أَنَا وَيَتِيم فِي بَيْتنَا خَلْف النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأُمِّي أُمّ سُلَيْمٍ خَلْفنَا " هَكَذَا أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّف كَمَا سَيَأْتِي فِي أَبْوَاب الصُّفُوف , وَالْقِصَّة وَاحِدَة طَوَّلَهَا مَالِك وَاخْتَصَرَهَا سُفْيَان , وَيُحْتَمَل تَعَدُّدهَا فَلَا تُخَالِف مَا تَقَدَّمَ , وَكَوْن مُلَيْكَة جَدَّة أَنَس لَا يَنْفِي كَوْنهَا جَدَّة إِسْحَاق لِمَا بَيَّنَّاهُ , لَكِنَّ الرِّوَايَة الَّتِي سَأَذْكُرُهَا عَنْ " غَرَائِب مَالِك " ظَاهِرَة فِي أَنَّ مُلَيْكَة اِسْم أُمّ سُلَيْمٍ نَفْسهَا , وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْله : ( لِطَعَامٍ ) أَيْ لِأَجْلِ طَعَام , وَهُوَ مُشْعِر بِأَنَّ مَجِيئَهُ كَانَ لِذَلِكَ لَا لِيُصَلِّيَ بِهِمْ لِيَتَّخِذُوا مَكَان صَلَاته مُصَلًّى لَهُمْ كَمَا فِي قِصَّة عِتْبَان بْن مَالِك الْآتِيَة , وَهَذَا هُوَ السِّرّ فِي كَوْنه بَدَأَ فِي قِصَّة عِتْبَان بِالصَّلَاةِ قَبْل الطَّعَام , وَهُنَا بِالطَّعَامِ قَبْل الصَّلَاة , فَبَدَأَ فِي كُلّ مِنْهُمَا بِأَصْلِ مَا دُعِيَ لِأَجْلِهِ.
قَوْله : ( ثُمَّ قَالَ قُومُوا ) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَرْك الْوُضُوء مِمَّا مَسَّتْ النَّار لِكَوْنِهِ صَلَّى بَعْد الطَّعَام , وَفِيهِ نَظَرٌ , لِمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " غَرَائِب مَالِك " عَنْ الْبَغَوِيِّ عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَوْن عَنْ مَالِك وَلَفْظه " صَنَعَتْ مُلَيْكَة لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَأَكَلَ مِنْهُ وَأَنَا مَعَهُ , ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ " الْحَدِيث.
قَوْله : ( فَلِأُصَلِّيَ لَكُمْ ) كَذَا فِي رِوَايَتنَا بِكَسْرِ اللَّام وَفَتْح الْيَاء , وَفِي رِوَايَة الْأَصِيلِيّ بِحَذْفِ الْيَاء قَالَ اِبْن مَالِك : رُوِيَ بِحَذْفِ الْيَاء وَثُبُوتهَا مَفْتُوحَة وَسَاكِنَة , وَوَجْهه أَنَّ اللَّام عِنْد ثُبُوت الْيَاء مَفْتُوحَة لَامُ كَيْ وَالْفِعْل بَعْدهَا مَنْصُوب بِأَنْ مُضْمَرَة وَاللَّام وَمَصْحُوبهَا خَبَر مُبْتَدَأ مَحْذُوف وَالتَّقْدِير قُومُوا فَقِيَامكُمْ لِأُصَلِّيَ لَكُمْ , وَيَجُوز عَلَى مَذْهَب الْأَخْفَش أَنْ تَكُون الْفَاء زَائِدَة وَاللَّام مُتَعَلِّقَة بِقُومُوا , وَعِنْد سُكُون الْيَاء يُحْتَمَل أَنْ تَكُون اللَّام أَيْضًا لَام كَيْ وَسُكِّنَتْ الْيَاء تَخْفِيفًا أَوْ لَام الْأَمْر وَثَبَتَتْ الْيَاء فِي الْجَزْم إِجْرَاء لِلْمُعْتَلِّ مَجْرَى الصَّحِيح كَقِرَاءَةِ قُنْبُل " إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِر " , وَعِنْد حَذْف الْيَاء اللَّام لَام الْأَمْر , وَأَمْر الْمُتَكَلِّم نَفْسه بِفِعْلٍ مَقْرُونٍ بِاللَّامِ فَصِيح قَلِيل فِي الِاسْتِعْمَال وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى ( وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ) قَالَ : وَيَجُوز فَتْح اللَّام.
ثُمَّ ذَكَرَ تَوْجِيهه , وَفِيهِ لِغَيْرِهِ بَحْثٌ اِخْتَصَرْته ; لِأَنَّ الرِّوَايَة لَمْ تَرِدْ بِهِ , وَقِيلَ : إِنَّ فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ " فَأُصَلِّ " بِحَذْفِ اللَّام , وَلَيْسَ هُوَ فِيمَا وَقَفْت عَلَيْهِ مِنْ النُّسَخ الصَّحِيحَة , وَحَكَى اِبْن قُرْقُولٍ عَنْ بَعْض الرِّوَايَات " فَلِنُصَلِّ " بِالنُّونِ وَكَسْر اللَّام وَالْجَزْم , وَاللَّام عَلَى هَذَا لَام الْأَمْر وَكَسْرهَا لُغَة مَعْرُوفَة.
قَوْله : ( لَكُمْ ) أَيْ لِأَجْلِكُمْ قَالَ السُّهَيْلِيّ : الْأَمَر هُنَا بِمَعْنَى الْخَبَر , وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ) وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون أَمْرًا لَهُمْ بِالِائْتِمَام لَكِنَّهُ أَضَافَهُ إِلَى نَفْسه لِارْتِبَاطِ فِعْلهمْ بِفِعْلِهِ.
قَوْله : ( مِنْ طُول مَا لُبِسَ ) فِيهِ أَنَّ الِافْتِرَاش يُسَمَّى لُبْسًا , وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَنْع اِفْتِرَاش الْحَرِير لِعُمُومِ النَّهْي عَنْ لُبْس الْحَرِير , وَلَا يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَلْبَس حَرِيرًا فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث بِالِافْتِرَاشِ ; لِأَنَّ الْأَيْمَان مَبْنَاهَا عَلَى الْعُرْف.
قَوْله : ( فَنَضَحْته ) يُحْتَمَل أَنْ يَكُون النَّضْح لِتَلْيِينِ الْحَصِير أَوْ لِتَنْظِيفِهِ أَوْ لِتَطْهِيرِهِ , وَلَا يَصِحُّ الْجَزْم بِالْأَخِيرِ , بَلْ الْمُتَبَادَر غَيْره ; لِأَنَّ الْأَصْل الطَّهَارَة.
قَوْله : ( وَصَفَفْت أَنَا وَالْيَتِيم ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ , وَلِلْمُسْتَمْلِي وَالْحَمَوِيّ " فَصَفَفْت وَالْيَتِيم " بِغَيْرِ تَأْكِيد وَالْأَوَّل أَفْصَحُ , وَيَجُوز فِي " الْيَتِيم " الرَّفْع وَالنَّصْب , قَالَ صَاحِب الْعُمْدَة : الْيَتِيم هُوَ ضُمَيْرَة جَدّ حُسَيْن بْن عَبْد اللَّه بْن ضُمَيْرَة , قَالَ اِبْن الْحَذَّاء : كَذَا سَمَّاهُ عَبْد الْمَلِك بْن حَبِيب وَلَمْ يَذْكُرهُ غَيْره , وَأَظُنّهُ سَمِعَهُ مِنْ حُسَيْن بْن عَبْد اللَّه أَوْ مِنْ غَيْره مِنْ أَهْل الْمَدِينَة.
قَالَ : وَضُمَيْرَة هُوَ اِبْن أَبِي ضُمَيْرَة مَوْلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَاخْتُلِفَ فِي اِسْم أَبِي ضُمَيْرَة فَقِيلَ رَوْح , وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ.
اِنْتَهَى.
وَوَهِمَ بَعْض الشُّرَّاح فَقَالَ : اِسْم الْيَتِيم ضُمَيْرَة وَقِيلَ رَوْح , فَكَأَنَّهُ اِنْتَقَلَ ذِهْنه مِنْ الْخِلَاف فِي اِسْم أَبِيهِ إِلَيْهِ , وَسَيَأْتِي فِي " بَاب الْمَرْأَة وَحْدهَا تَكُون صَفًّا " ذِكْر مَنْ قَالَ إِنَّ اِسْمه سُلَيْم وَبِيَان وَهْمه فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.
وَجَزَمَ الْبُخَارِيّ بِأَنَّ اِسْم أَبِي ضُمَيْرَة سَعْد الْحِمْيَرِيّ وَيُقَال سَعِيد , وَنَسَبَهُ اِبْن حِبَّانَ لَيْثِيًّا.
قَوْله : ( وَالْعَجُوز ) هِيَ مُلَيْكَة الْمَذْكُورَة أَوَّلًا.
قَوْله : ( ثُمَّ اِنْصَرَفَ ) أَيْ إِلَى بَيْته أَوْ مِنْ الصَّلَاة.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد إِجَابَة الدَّعْوَة وَلَوْ لَمْ تَكُنْ عُرْسًا وَلَوْ كَانَ الدَّاعِي اِمْرَأَة لَكِنْ حَيْثُ تُؤْمَنُ الْفِتْنَة , وَالْأَكْل مِنْ طَعَام الدَّعْوَة , وَصَلَاة النَّافِلَة جَمَاعَة فِي الْبُيُوت , وَكَأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ تَعْلِيمهمْ أَفْعَال الصَّلَاة بِالْمُشَاهَدَةِ لِأَجْلِ الْمَرْأَة فَإِنَّهَا قَدْ يَخْفَى عَلَيْهَا بَعْض التَّفَاصِيل لِبُعْدِ مَوْقِفهَا.
وَفِيهِ تَنْظِيف مَكَان الْمُصَلَّى , وَقِيَام الصَّبِيّ مَعَ الرَّجُل صَفًّا , وَتَأْخِير النِّسَاء عَنْ صُفُوف الرِّجَال , وَقِيَام الْمَرْأَة صَفًّا وَحْدهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا اِمْرَأَة غَيْرهَا.
وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز صَلَاة الْمُنْفَرِد خَلْف الصَّفّ وَحْده , وَلَا حُجَّة فِيهِ لِذَلِكَ.
وَفِيهِ الِاقْتِصَار فِي نَافِلَة النَّهَار عَلَى رَكْعَتَيْنِ خِلَافًا لِمَنْ اِشْتَرَطَ أَرْبَعًا , وَسَيَأْتِي ذِكْر ذَلِكَ فِي مَوْضِعه إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.
وَفِيهِ صِحَّة صَلَاة الصَّبِيّ الْمُمَيِّز وَوُضُوئِهِ , وَأَنَّ مَحَلّ الْفَضْل الْوَارِد فِي صَلَاة النَّافِلَة مُنْفَرِدًا حَيْثُ لَا يَكُون هُنَاكَ مَصْلَحَة كَالتَّعْلِيمِ , بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَال هُوَ إِذْ ذَاكَ أَفْضَل وَلَا سِيَّمَا فِي حَقّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
( تَنْبِيهَانِ ) : الْأَوَّل أَوْرَدَ مَالِك هَذَا الْحَدِيث فِي تَرْجَمَة صَلَاة الضُّحَى , وَتُعُقِّبَ بِمَا رَوَاهُ أَنَس بْن سِيرِينَ عَنْ أَنَس بْن مَالِك أَنَّهُ لَمْ يَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا مَرَّة وَاحِدَة فِي دَار الْأَنْصَارِيّ الضَّخْم الَّذِي دَعَاهُ لِيُصَلِّيَ فِي بَيْته , أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّف كَمَا سَيَأْتِي.
وَأَجَابَ صَاحِب " الْقَبَس " بِأَنَّ مَالِكًا نَظَرَ إِلَى كَوْن الْوَقْت الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ تِلْكَ الصَّلَاة هُوَ وَقْت صَلَاة الضُّحَى فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ , وَأَنَّ أَنَسًا لَمْ يَطَّلِع عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوَى بِتِلْكَ الصَّلَاة صَلَاة الضُّحَى.
الثَّانِي النُّكْتَة فِي تَرْجَمَة الْبَاب الْإِشَارَة إِلَى مَا رَوَاهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَغَيْره مِنْ طَرِيق شُرَيْح بْن هَانِئ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَة : أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْحَصِير وَاَللَّهُ يَقُول ( وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ) فَقَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي عَلَى الْحَصِير , فَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُت عِنْد الْمُصَنِّف أَوْ رَآهُ شَاذًّا مَرْدُودًا لِمُعَارَضَتِهِ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ كَحَدِيثِ الْبَاب , بَلْ سَيَأْتِي عِنْده مِنْ طَرِيق أَبِي سَلَمَة عَنْ عَائِشَة " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ حَصِيرٌ يَبْسُطهُ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ " وَفِي مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد أَنَّهُ رَأَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حَصِير.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ
عن ميمونة، قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة»
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي، في قبلته فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، فإذا قام...
عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة، أن عائشة أخبرته، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة»
عن عروة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه»
عن أنس بن مالك، قال: «كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود»
عن أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي، قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: «نعم»
عن همام بن الحارث، قال: رأيت جرير بن عبد الله «بال، ثم توضأ ومسح على خفيه، ثم قام فصلى» فسئل، فقال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا» قال إب...
عن المغيرة بن شعبة، قال: «وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى»
عن حذيفة، رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: «ما صليت؟» قال: وأحسبه قال: «لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم»