3720- عن أبي سعيد الخدري: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية»
إسناده صحيح.
عبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (٥٦٢٥) و (٥٦٢٦)، ومسلم (٢٠٢٣)، وابن ماجه (٣٤١٨)، والترمذي (١٩٩٩) من طرق عن الزهري، به.
وجاء في رواية البخاري الأولى زيادة: يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها، ونحوه جاء عند الباقين خلا الترمذي.
وهو في "مسند أحمد" (١١٠٢٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥٣١٧).
وانظر ما سيأتي برقم (٣٧٢٢).
قال الخطابي: معنى "الاختناث" فيها أن يثني رؤوسها ويعطفها ثم يشرب منها، ومن هذا سمي المخنث وذلك لتكسره وتثنيه.
وقد قيل: إن المعنى في النهي عن ذلك أن الشرب إذا دام فيها تخنثت وتغيرت رائحتها.
قال: ويحتمل أن يكون النهي إنما جاء عن ذلك إذا شرب من السقاء الكبير دون الإداوة ونحوها.
ويحتمل أن يكون إنما أباحه للضرورة والحاجة إليه في الوقت، وإنما المنهي عنه أن يتخذه الإنسان دربة وعادة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( نَهَى عَنْ اِخْتِنَاث الْأَسْقِيَة ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَى الِاخْتِنَاث فِيهَا أَنْ يَثْنِيَ رُءُوسَهَا وَيَعْطِفَهَا ثُمَّ يَشْرَب مِنْهَا.
وَقَالَ فِي النِّهَايَة وَالْمَجْمَع : خَنَثْت السِّقَاء إِذَا ثَنَيْت فَمه إِلَى خَارِج وَشَرِبْت , وَقَبَعْته إِذَا ثَنَيْته إِلَى دَاخِل , وَوَجْه النَّهْي أَنَّهُ يُنْتِنهَا بِإِدَامَةِ الشُّرْب أَوْ حَذَّرَ مِنْ الْهَامَّة أَوْ لِئَلَّا يَتَرَشَّش الْمَاء عَلَى الشَّارِب اِنْتَهَى.
قَالَ السُّيُوطِيُّ : وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِنَتْنِهَا , فَإِدَامَة الشُّرْب هَكَذَا مِمَّا يُغَيِّر رِيحَهَا.
وَقِيلَ لِئَلَّا يَتَرَشَّش الْمَاء عَلَى الشَّارِب لِسَعَةِ فَم السِّقَاء اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ
عن عيسى بن عبد الله، رجل من الأنصار عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعا بإداوة يوم أحد فقال: «اخنث فم الإداوة ثم شرب من فيها»
عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب»
عن ابن أبي ليلى، قال: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بإناء من فضة، فرماه به، وقال: إني لم أرمه به إلا أني قد نهيته فلم ينته، وإن رسول الله صل...
عن جابر بن عبد الله، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل من أصحابه على رجل من الأنصار وهو يحول الماء في حائطه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:...
عن عبد الله بن أبي أوفى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ساقي القوم آخرهم شربا»
عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر، فشرب، ثم أعطى الأعرابي وقال: «الأيمن فالأيمن»
عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان: " إذا شرب تنفس ثلاثا، وقال: هو أهنأ، وأمرأ، وأبرأ "
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء، أو ينفخ فيه»
عن عبد الله بن بسر، من بني سليم قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي فنزل عليه فقدم إليه طعاما فذكر حيسا أتاه به، ثم أتاه بشراب فشرب فناول من...