1474- عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما يزال الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم» 1475 - وقال: «إن الشمس تدنو يوم القيامة، حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم، ثم بموسى، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم» وزاد عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني ابن أبي جعفر: «فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا، يحمده أهل الجمع كلهم» وقال معلى: حدثنا وهيب، عن النعمان بن راشد، عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري، عن حمزة، سمع ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة
أخرجه مسلم في الزكاة باب كراهة المسألة للناس رقم 1040
(يسأل الناس) يطلب منهم المال من غير حاجة.
(مزعة لحم) نتفة لحم علامة على ذله بالسؤال.
(الجمع) المحشر
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله : ( عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن أَبِي جَعْفَر ) فِي رِوَايَةِ أَبِي صَالِح الْآتِيَةِ " حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّهِ ".
قَوْله : ( مُزْعَة لَحْم ) مُزْعَة بِضَمِّ الْمِيمِ وَحُكِيَ كَسْرهَا وَسُكُون الزَّايِ بَعْدَهَا مُهْمَلَة أَيْ : قِطْعَة , وَقَالَ اِبْن التِّينِ : ضَبَطَهُ بَعْضهمْ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالزَّايِ , وَالَّذِي أَحْفَظُهُ عَنْ الْمُحَدِّثِينَ الضَّمُّ , قَالَ الْخَطَّابِيّ : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَاد أَنَّهُ يَأْتِي سَاقِطًا لَا قَدْرَ لَهُ وَلَا جَاهَ , أَوْ يُعَذَّبُ فِي وَجْهِهِ حَتَّى يَسْقُطَ لَحْمُهُ لِمُشَاكَلَةِ الْعُقُوبَةِ فِي مَوَاضِعِ الْجِنَايَةِ مِنْ الْأَعْضَاءِ لِكَوْنِهِ أَذَلَّ وَجْهه بِالسُّؤَالِ , أَوْ أَنَّهُ يُبْعَثُ وَوَجْهه عَظْم كُلّه فَيَكُونُ ذَلِكَ شِعَاره الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ اِنْتَهَى.
وَالْأَوَّلُ صَرْف لِلْحَدِيثِ عَنْ ظَاهِرِهِ , وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيّ وَالْبَزَّار مِنْ حَدِيثِ مَسْعُود بْن عَمْرو مَرْفُوعًا " لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَسْأَلُ وَهُوَ غَنِيٌّ حَتَّى يَخْلُقَ وَجْهَهُ فَلَا يَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ وَجْه " وَقَالَ اِبْن أَبِي جَمْرَة : مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِنْ الْحُسْنِ شَيْء , لِأَنَّ حُسْنَ الْوَجْهِ هُوَ بِمَا فِيهِ مِنْ اللَّحْمِ.
وَمَالَ الْمُهَلَّب إِلَى حَمْلِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ , وَإِلَى أَنَّ السِّرَّ فِيهِ أَنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ , فَإِذَا جَاءَ لَا لَحْمَ بِوَجْهِهِ كَانَتْ أَذِيَّة الشَّمْسِ لَهُ أَكْثَر مِنْ غَيْرِهِ , قَالَ : وَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ سَأَلَ تَكَثُّرًا وَهُوَ غَنِيٌّ لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ , وَأَمَّا مَنْ سَأَلَ وَهُوَ مُضْطَرٌّ فَذَلِكَ مُبَاح لَهُ فَلَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ اِنْتَهَى.
وَبِهَذَا تَظْهَرُ مُنَاسَبَة إِيرَادِ هَذَا الطَّرَفِ مِنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ عَقِبَ هَذَا الْحَدِيثِ , قَالَ اِبْن الْمُنَيِّرِ فِي الْحَاشِيَةِ : لَفْظُ الْحَدِيث دَالٌّ عَلَى ذَمِّ تَكْثِير السُّؤَال , وَالتَّرْجَمَة لِمَنْ سَأَلَ تَكَثُّرًا , وَالْفَرْق بَيْنَهُمَا ظَاهِر , لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْمُتَوَعَّد عَلَيْهِ عَلَى مَا تَشْهَدُ بِهِ الْقَوَاعِدُ هُوَ السَّائِلَ عَنْ غِنًى وَأَنَّ سُؤَالَ ذِي الْحَاجَةِ مُبَاح نَزَّلَ الْبُخَارِيّ الْحَدِيث عَلَى مَنْ يَسْأَلُ لِيُكْثِرَ مَالَهُ.
( بِآدَم ثُمَّ بِمُوسَى ) هَذَا فِيهِ اِخْتِصَار , وَسَيَأْتِي فِي الرِّقَاقِ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ الطَّوِيلِ ذَكَرَ مَنْ يَقْصِدُونَهُ بَيْنَ آدَم وَمُوسَى وَبَيْنَ مُوسَى وَمُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَكَذَا الْكَلَام عَلَى بَقِيَّةِ مَا فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَى الشَّرْحِ.
قَوْله : ( وَزَادَ عَبْد اللَّه بْن صَالِح ) كَذَا عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ , وَسَقَطَ قَوْلُهُ " اِبْن صَالِح " مِنْ رِوَايَة الْأَكْثَر , وَلِهَذَا جَزَمَ خَلَف وَأَبُو نُعَيْم بِأَنَّهُ اِبْن صَالِح , وَقَدْ رُوِّينَاهُ فِي " الْإِيمَانِ " لِابْنِ مَنْدَهْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي زُرْعَة الرَّازِيّ عَنْ يَحْيَى بْن بُكَيْر وَعَبْد اللَّه بْن صَالِح جَمِيعًا عَنْ اللَّيْثِ , وَسَاقَهُ بِلَفْظِ " عَبْد اللَّه بْن صَالِح " وَقَدْ رَوَاهُ مَوْصُولًا مِنْ طَرِيقِ عَبْد اللَّه بْن صَالِح وَحْدَهُ الْبَزَّار عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق الصَّغَانِيّ وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ مُطَّلِب بْن شُعَيْب وَابْن مَنْدَهْ فِي " كِتَاب الْإِيمَان " مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْن عُثْمَان ثَلَاثَتهمْ عَنْ عَبْد اللَّه بْن صَالِح فَذَكَرَهُ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ " اِسْتَغَاثُوا بِآدَم : فَيَقُولُ لَسْت بِصَاحِبِ ذَلِكَ " وَتَابَعَ عَبْد اللَّه بْن صَالِح عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ عَبْد اللَّه بْن عَبْد الْحَكَم عَنْ اللَّيْثِ أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَنْدَهْ أَيْضًا.
قَوْله : ( بِحَلْقَةِ الْبَابِ ) أَيْ : بَابِ الْجَنَّةِ , أَوْ هُوَ مَجَازٌ عَنْ الْقُرْبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى , وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ هُوَ الشَّفَاعَة الْعُظْمَى الَّتِي اِخْتَصَّ بِهَا وَهِيَ إِرَاحَةُ أَهْلِ الْمَوْقِف مِنْ أَهْوَالِ الْقَضَاءِ بَيْنَهُمْ وَالْفَرَاغِ مِنْ حِسَابِهِمْ , وَالْمُرَاد بِأَهْلِ الْجَمْعِ أَهْل الْحَشْر لِأَنَّهُ يَوْم يُجْمَعُ فِيهِ النَّاسُ كُلّهمْ.
وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَى الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ سُبْحَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
قَوْله : ( وَقَالَ مُعَلَّى ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَفْتُوحَةِ , وَهُوَ اِبْنُ أَسَد , وَقَدْ وَصَلَهُ يَعْقُوب بْن سُفْيَان فِي تَارِيخِهِ عَنْهُ , وَمِنْ طَرِيقِ الْبَيْهَقِيّ , وَآخِر حَدِيثِهِ " مُزْعَة لَحْم " وَفِيهِ قِصَّةٌ لِحَمْزَة بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر مَعَ أَبِيهِ فِي ذَلِكَ , وَلِهَذَا قَيَّدَهُ الْمُصَنِّف بِقَوْلِهِ " فِي الْمَسْأَلَةِ " أَيْ : فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ مِنْ الْحَدِيثِ دُونَ الزِّيَادَةِ , وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا فِي " مُعْجَمِ أَبِي سَعِيد بْن الْأَعْرَابِيِّ " قَالَ حَدَّثَنَا حَمْدَان بْن عَلِيّ عَنْ مُعَلَّى بْن أَسَدٍ بِهِ , وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْوَعِيدَ يَخْتَصُّ بِمَنْ أَكْثَرَ السُّؤَالَ لَا مَنْ نَدَرَ ذَلِكَ مِنْهُ , وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَاز سُؤَالِ غَيْر الْمُسْلِمِ لِأَنَّ لَفْظَ " النَّاسِ " يَعُمُّ قَالَهُ اِبْن أَبِي جَمْرَة , وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ الصَّالِحِينَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اِحْتَاجَ سَأَلَ ذِمِّيًّا لِئَلَّا يُعَاقَبُ الْمُسْلِمُ بِسَبَبِهِ لَوْ رَدَّهُ.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأُذُنِ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ ثُمَّ بِمُوسَى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ وَقَالَ مُعَلًّى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْأَلَةِ
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى، ويستحيي أو لا يسأل...
عن كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه: سمعت النبي صلى الله عليه...
عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجب...
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكي...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو - أحسبه قال: إلى الجبل - فيحتطب، فيبيع، فيأكل ويتصدق، خير له من أن يسأل ا...
عن أبي حميد الساعدي، قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحا...
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر» قال...
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل...
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره، وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما تمر، فجع...