3752- عن عقبة بن عامر، أنه قال: قلنا يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم فما يقروننا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم» قال أبو داود: «وهذه حجة للرجل يأخذ الشيء إذا كان له حقا»
إسناده صحيح.
أبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليزني، والليث: هو ابن سعد.
وأخرجه البخاري (٢٤٦١) و (٦١٣٧)، ومسلم (١٧٢٧)، وابن ماجه (٣٦٧٦) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه الترمذي (١٦٧٩) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٣٤٥)، و"صحيح ابن حبان" (٥٢٨٨).
قال الحافظ في "الفتح" ٥/ ١٠٨: وظاهر هذا الحديث أن قرى الضيف واجب، وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهرا، وقال به الليث بن سعد مطلقا، وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى، وقال الجمهور: الضيافة سنة مؤكدة، وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة، أحدها: حمله على المضطرين، ثم اختلفوا: هل يلزم المضطر العوض أم لا .
وأشار الترمذي إلى أنه محمول على من طلب الشراء محتاجا فامتنع صاحب الطعام، فله أن يأخذ منه كرها، قال: وروي نحو ذلك في بعض الحديث مفسرا.
ثانيها: أن ذلك كان في أول الإسلام، وكانت المواساة واجبة، فلما فتحت الفتوح، نسخ ذلك.
ثالثها: أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام.
رابعها: أنه خاص بأهل الذمة، وأقوى الأجوبة الأول.
وانظر: "نيل الأوطار" ٩/ ٣٨، فقد ذهب إلى وجوبها مطلقا وهو مذهب الليث ابن سعد.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( إِنَّك تَبْعَثنَا ) : أَيْ وَفْدًا أَوْ غُزَاة ( فَلَا يَقْرُونَنَا ) : بِفَتْحِ الْيَاء أَيْ لَا يُضَيِّفُونَنَا ( فَمَا تَرَى ) : مِنْ الرَّأْي أَيْ فَمَا تَقُول فِي أَمْرِنَا ( بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ ) : أَيْ مِنْ الْإِكْرَام بِمَا لَا بُدّ مِنْهُ مِنْ طَعَام وَشَرَاب وَمَا يَلْتَحِق بِهِمَا ( فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقّ الضَّيْف الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ ) : أَيْ لِلضَّيْفِ وَهُوَ يُطْلَق عَلَى الْوَاحِد وَالْجَمْع وَالْمَوْصُول صِفَة لِلْحَقِّ قَالَ النَّوَوِيّ : حَمَلَ أَحْمَد وَاللَّيْث الْحَدِيث عَلَى ظَاهِره وَتَأَوَّلَهُ الْجُمْهُور عَلَى وُجُوه أَحَدهَا أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى الْمُضْطَرِّينَ فَإِنَّ ضِيَافَتهمْ وَاجِبَة وَثَانِيهَا أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْ أَعْرَاضهمْ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَذْكُرُوا لِلنَّاسِ لَوْمهمْ قُلْت : وَمَا أَبْعَدَ هَذَا التَّأْوِيلَ عَنْ سَوَاء السَّبِيل قَالَ : وَثَالِثهَا أَنَّ هَذَا التَّأْوِيل بَاطِل لِأَنَّ الَّذِي اِدَّعَاهُ الْمُؤَوِّل لَا يُعْرَف قَائِله , وَرَابِعهَا أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى مَنْ مَرَّ بِأَهْلِ الذِّمَّة الَّذِي شُرِطَ عَلَيْهِمْ ضِيَافَة مَنْ يَمُرّ بِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , وَهَذَا أَيْضًا ضَعِيف لِأَنَّهُ إِنَّمَا صَارَ هَذَا فِي زَمَن عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ كَذَا فِي الْمِرْقَاة.
قُلْت : التَّأْوِيل الْأَوَّل أَيْضًا ضَعِيف لِأَنَّهُ مِمَّا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيل وَلَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَة.
وَلِبُطْلَانِ التَّأْوِيل الثَّالِث وَجْه آخَر وَهُوَ أَنَّ تَخْصِيص مَا شَرَعَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ بِزَمَنٍ مِنْ الْأَزْمَان أَوْ حَالٍ مِنْ الْأَحْوَال لَا يُقْبَل إِلَّا بِدَلِيلٍ وَلَمْ يَقُمْ هَا هُنَا دَلِيل عَلَى تَخْصِيص هَذَا الْحُكْم بِزَمَنِ النُّبُوَّة , وَلَيْسَ فِيهِ مُخَالَفَة لِلْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّة , لِأَنَّ مُؤْنَة الضِّيَافَة بَعْد شِرْعَتهَا قَدْ صَارَتْ لَازِمَة لِلْمُضِيفِ لِكُلِّ نَازِل عَلَيْهِ , فَلِلنَّازِلِ الْمُطَالَبَة بِهَذَا الْحَقّ الثَّابِت شَرْعًا كَالْمُطَالَبَةِ بِسَائِرِ الْحُقُوق فَإِذَا أَسَاءَ إِلَيْهِ وَاعْتَدَى عَلَيْهِ بِإِهْمَالِ حَقّه كَانَ لَهُ مُكَافَأَته بِمَا أَبَاحَهُ لَهُ الشَّارِع فِي هَذَا الْحَدِيث { وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ }.
وَاعْلَمْ أَنَّ الضِّيَافَةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عِنْدَ جُمْهُور الْعُلَمَاء.
لَكِنْ ذَهَبَ الْبَعْض إِلَى وُجُوبهَا لِأُمُورٍ , الْأَوَّل إِبَاحَة الْعُقُوبَة بِأَخْذِ الْمَال لِمَنْ تَرَكَ ذَلِكَ , وَهَذَا لَا يَكُون فِي غَيْر وَاجِب , وَالثَّانِي قَوْله " فَمَا سِوَى ذَلِكَ صَدَقَة " فَإِنَّهُ صَرِيح أَنَّ مَا قَبْل ذَلِكَ غَيْر صَدَقَة بَلْ وَاجِب شَرْعًا , وَالثَّالِث قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَيْلَة الضَّيْف حَقّ " وَفِي رِوَايَة " لَيْلَة الضِّيَافَة وَاجِبَة " فَهَذَا التَّصْرِيح بِالْوُجُوبِ , وَالرَّابِع قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقُّ كُلِّ مُسْلِم " فَإِنَّ هَذَا وُجُوب النُّصْرَة وَذَلِكَ فَرْع وُجُوب الضِّيَافَة وَهَذِهِ الدَّلَائِل تُقَوِّي مَذْهَب ذَلِكَ الْبَعْض وَكَانَتْ أَحَادِيث الضِّيَافَة مُخَصِّصَة لِأَحَادِيث حُرْمَة الْأَمْوَال إِلَّا بِطِيبَةِ الْأَنْفُس وَالتَّفْصِيل فِي النَّيْل.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَابْن مَاجَهْ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث اِبْن لَهِيعَة وَقَالَ حَسَن.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَمَا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذِهِ حُجَّةٌ لِلرَّجُلِ يَأْخُذُ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ لَهُ حَقًّا
عن ابن عباس، قال: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: ٢٩] " فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت...
عن ابن عباس يقول: «إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل»، قال أبو داود: «أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس»، وهارون النح...
عن سفينة أبي عبد الرحمن: أن رجلا، أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما فقالت: فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فدعوه فجاء فوضع يده...
عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أ...
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ» زاد مسدد: «وكان عبد الله إذا وضع عشاؤه، أو حضر عشاؤ...
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره»
عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: كنت مع أبي في زمان ابن الزبير إلى جنب عبد الله بن عمر، فقال: عباد بن عبد الله بن الزبير: إنا سمعنا أنه، يبدأ بالعشاء...
عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء فقال: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة»...
عن سلمان، قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «بركة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده»، وكان سفيان...