2138-
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة، لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر، فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث، فلما دخل عليه قال لأبي بكر: «أخرج من عندك»، قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء، قال: «أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج».
قال: الصحبة يا رسول الله، قال: «الصحبة»، قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما، قال: «قد أخذتها بالثمن»
(لقل يوم) اللام جواب قسم محذوف وقل فعل ماض فيه معنى النفي أي ما يأتي يوم عليه إلا يأتي فيه بيت أبي بكر رضي الله عنه.
(لم يرعنا.
.
) من الروع وهو الفزع والمعنى أتانا بغتة وقت الظهر.
(الصحبة) أرغب وأطلب الصحبة معك على الخروج
حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَلَّ يَوْمٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ أَحَدَ طَرَفَيْ النَّهَارِ فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ لَمْ يَرُعْنَا إِلَّا وَقَدْ أَتَانَا ظُهْرًا فَخُبِّرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ مَا جَاءَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا لِأَمْرٍ حَدَثَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ يَعْنِي عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ قَالَ أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ قَالَ الصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الصُّحْبَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي نَاقَتَيْنِ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ فَخُذْ إِحْدَاهُمَا قَالَ قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع بعضكم على بيع أخيه»
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه،...
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «من يشتريه مني» فاشتراه نعيم بن عبد ال...
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش»
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى عن بيع حبل الحبلة»، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إل...
عامر بن سعد، أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن المنابذة»، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ين...
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: " نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين: اللماس والنباذ "
عن أبي هريرة رضي الله عنه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الملامسة والمنابذة»
عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين: الملامسة، والمنابذة "