2192- عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا» قال موسى بن عقبة والعرايا: «نخلات معلومات تأتيها فتشتريها»
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّد ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ غَيْر مَنْسُوب , وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ هُوَ ابْن مُقَاتِل , وَعَبْد اللَّه هُوَ اِبْن الْمُبَارَك.
قَوْله : ( قَالَ مُوسَى بْن عُقْبَة ) أَيْ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ إِلَيْهِ.
قَوْله : ( وَالْعَرَايَا نَخَلَات مَعْلُومَات تَأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا ) أَيْ تَشْتَرِي ثَمَرَتَهَا بِتَمْر مَعْلُوم , وَكَأَنَّهُ اِخْتَصَرَهُ لِلْعِلْمِ بِهِ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الطُّرُقِ عَنْهُ إِلَّا هَكَذَا , وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهَا مُشْتَقَّة مِنْ عَرَوْت إِذَا أَتَيْت وَتَرَدَّدْت إِلَيْهِ لَا مِنْ الْعُرَى بِمَعْنَى التَّجَرُّدِ قَالَهُ الْكَرْمَانِيّ , وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلَ يَحْيَى بْن سَعِيد : الْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلَاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا , وَفِي لَفْظٍ عَنْهُ : أَنَّ الْعَرِيَّةَ النَّخْلَة تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيعُونَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : كَأَنَّ الشَّافِعِيَّ اِعْتَمَدَ فِي تَفْسِير الْعَرِيَّة عَلَى قَوْلِ يَحْيَى بْن سَعِيد , وَلَيْسَ يَحْيَى صَحَابِيًّا حَتَّى يُعْتَمَدَ عَلَيْهِ مَعَ مُعَارَضَةِ رَأْيِ غَيْرِهِ لَهُ.
ثُمَّ قَالَ : وَتَفْسِيرُ يَحْيَى مَرْجُوح بِأَنَّهُ عَيَّنَ الْمُزَابَنَة الْمَنْهِيّ عَنْهَا فِي قِصَّةٍ لَا تُرْهَقُ إِلَيْهَا حَاجَةٌ أَكِيدَةٌ وَلَا تَنْدَفِعُ بِهَا مَفْسَدَة , فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لَهَا بِالتَّمْرِ مُتَمَكِّن مِنْ بَيْعِ ثَمَرِهِ بِعَيْن وَشِرَائِهِ بِالْعَيْنِ مَا يُرِيدُ مِنْ الرُّطَبِ , فَإِنْ قَالَ يَتَعَذَّرُ هَذَا , قِيلَ لَهُ فَأَجِزْ بَيْع الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الرُّطَب عَلَى النَّخْلِ , وَهُوَ لَا يَقُولُ بِذَلِكَ.
اِنْتَهَى.
وَالشَّافِعِيُّ أَقْعَدُ بِاتِّبَاعِ أَحَادِيث هَذَا الْبَاب مِنْ غَيْرِهِ , فَإِنَّهَا نَاطِقَة بِاسْتِثْنَاءِ الْعَرَايَا مِنْ بَيْع الْمُزَابَنَة , وَأَمَّا إِلْزَامُهُ الْأَخِيرُ فَلَيْسَ بِلَازِمٍ لِأَنَّهَا رُخْصَة وَقَعَتْ مُقَيَّدَة بِقَيْدٍ فَيُتَّبَعُ الْقَيْد وَهُوَ كَوْن الرُّطَب عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ , مَعَ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ الشَّافِعِيَّةِ ذَهَبُوا إِلَى إِلْحَاق الرُّطَب بَعْدَ الْقَطْعِ بِالرُّطَبِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالْمَعْنَى كَمَا تَقَدَّمَ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
مَا وَرَدَ مِنْ تَفْسِيرِ الْعَرَايَا فِي الْأَحَادِيثِ لَا يُخَالِفُهُ الشَّافِعِيّ , فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ عَمْرو بْن الْحَارِث عَنْ عَبْد رَبّه بْن سَعِيد وَهُوَ أَخُو يَحْيَى اِبْن سَعِيد قَالَ : الْعَرِيَّةُ الرَّجُل يُعْرِي الرَّجُل النَّخْلَة , أَوْ الرَّجُل يَسْتَثْنِي مِنْ مَالِهِ النَّخْلَة يَأْكُلُهَا رُطَبًا فَيَبِيعُهَا تَمْرًا.
وَقَالَ أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة فِي مُصَنَّفِهِ " حَدَّثَنَا وَكِيع قَالَ سَمِعْنَا فِي تَفْسِير الْعَرِيَّة أَنَّهَا النَّخْلَةُ يَرِثُهَا الرَّجُلُ أَوْ يَشْتَرِيهَا فِي بُسْتَان الرَّجُل " وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ الِاعْتِرَاضُ عَلَى مَنْ تَمَسَّكَ بِصُورَةٍ مِنْ الصُّوَرِ الْوَارِدَةِ فِي تَفْسِيرِ الْعَرِيَّة وَمَنَعَ غَيْرهَا , وَأَمَّا مَنْ عَمِلَ بِهَا كُلّهَا وَنَظَمَهَا فِي ضَابِطٍ يَجْمَعُهَا فَلَا اِعْتِرَاضَ عَلَيْهِ , وَاللَّه أَعْلَمُ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَالْعَرَايَا نَخَلَاتٌ مَعْلُومَاتٌ تَأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع»
عن أنس رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو» قال أبو عبد الله: «يعني حتى تحمر»
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح» فقيل: وما تشقح؟ قال: «تحمار وتصفار ويؤكل منها»
عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو»، قيل: وما يزهو؟ قال: «يحمار أو ي...
عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر.<br> فقال رسول الله صلى الله...
عن الأعمش، قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف، فقال: لا بأس به، ثم حدثنا عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعام...
عن أبي هريرة رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل تمر خيبر ه...
عن نافع، مولى ابن عمر، أنه قال: «أيما نخل بيعت، قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد، والحرث»، سمى له نافع هؤلاء الثلاث
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»