حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية - صحيح البخاري

صحيح البخاري | كتاب البيوع باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة (حديث رقم: 2191 )


2191- عن سهل بن أبي حثمة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا» وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا، قال: هو سواء، قال سفيان: فقلت ليحيى: وأنا غلام إن أهل مكة يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن جابر، فسكت، قال سفيان: إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة، قيل لسفيان: وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال: لا

أخرجه البخاري


أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا رقم 1540

شرح حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية)

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

‏ ‏قَوْله : ( سُفْيَان ) ‏ ‏هُوَ اِبْن عُيَيْنَة.
‏ ‏قَوْله : ( قَالَ يَحْيَى بْن سَعِيد ) ‏ ‏هُوَ الْأَنْصَارِيُّ , وَسَيَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سُفْيَان صَرَّحَ بِتَحْدِيثِ يَحْيَى بْن سَعِيد لَهُ بِهِ وَهُوَ السِّرُّ فِي إِيرَادِ الْحِكَايَةِ الْمَذْكُورَةِ.
‏ ‏قَوْله : ( سَمِعْتُ بُشَيْرًا ) ‏ ‏بِالْمُوَحَّدَةِ وَالْمُعْجَمَةِ مُصَغَّرًا , وَهُوَ اِبْنُ يَسَارٍ بِالتَّحْتَانِيَّةِ ثُمَّ الْمُهْمَلَة مُخَفَّفًا الْأَنْصَارِيّ.
‏ ‏قَوْله : ( سَمِعْتُ سَهْل بْن أَبِي حَثْمَة ) ‏ ‏زَاد الْوَلِيد بْن كَثِير عِنْد مُسْلِم عَنْ بُشَيْر بْن يَسَار أَنَّ رَافِع بْن خَدِيج وَسَهْل بْن أَبِي حَثْمَة حَدَّثَاهُ , وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَان بْن بِلَال عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ بُشَيْر بْن يَسَار عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ سَهْل بْن أَبِي حَثْمَة.
‏ ‏قَوْله : ( أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا ) ‏ ‏هُوَ بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَأَشَارَ اِبْنُ التِّينِ إِلَى جَوَاز كَسْرِهَا , وَجَزَمَ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ بِالْكَسْرِ وَأَنْكَرَ الْفَتْحَ , وَجَوَّزَهُمَا النَّوَوِيّ وَقَالَ الْفَتْح أَشْهَر , قَالَ : وَمَعْنَاهُ تَقْدِير مَا فِيهَا : إِذَا صَارَ تَمْرًا , فَمَنْ فَتَحَ قَالَ هُوَ اِسْم الْفِعْلِ , وَمَنْ كَسَرَ قَالَ هُوَ اِسْم لِلشَّيْءِ الْمَخْرُوصِ اه.
وَالْخَرْصُ هُوَ التَّخْمِينُ وَالْحَدْسُ , وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيه فِي تَفْسِيرِ الْعَرَايَا.
‏ ‏قَوْله : ( وَقَالَ سُفْيَان مَرَّةً أُخْرَى إِلَخْ ) ‏ ‏هُوَ كَلَامُ عَلِيّ بْن عَبْد اللَّه , وَالْغَرَض أَنَّ اِبْن عُيَيْنَة حَدَّثَهُمْ بِهِ مَرَّتَيْنِ عَلَى لَفْظَيْنِ وَالْمَعْنَى وَاحِد , وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ " هُوَ سَوَاء " أَيْ الْمَعْنَى وَاحِد.
‏ ‏قَوْله : ( قَالَ سُفْيَان ) ‏ ‏أَيْ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ ‏ ‏( فَقُلْت لِيَحْيَى ) ‏ ‏أَيْ اِبْن سَعِيد لَمَّا حَدَّثَهُ بِهِ.
‏ ‏قَوْله : ( وَأَنَا غُلَامٌ ) ‏ ‏جُمْلَة حَالِيَّة , وَالْغَرَضُ الْإِشَارَة إِلَى قِدَمِ طَلَبِهِ وَتَقَدُّمِ فِطْنَتِهِ وَأَنَّهُ كَانَ فِي سِنِّ الصِّبَا يُنَاظِرُ شُيُوخَهُ وَيُبَاحِثُهُمْ.
‏ ‏قَوْله : ( رَخَّصَ لَهُمْ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا ) ‏ ‏مَحَلّ الْخِلَاف بَيْنَ رِوَايَةِ يَحْيَى بْن سَعِيد وَرِوَايَةِ أَهْلِ مَكَّةَ أَنَّ يَحْيَى بْن سَعِيد قَيَّدَ الرُّخْصَة فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالْخَرْصِ وَأَنْ يَأْكُلَهَا أَهْلُهَا رُطَبًا.
وَأَمَّا اِبْن عُيَيْنَة فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَأَطْلَقَ الرُّخْصَة فِي بَيْعِ الْعَرَايَا وَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ.
‏ ‏قَوْله : ( قُلْت إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ جَابِر ) ‏ ‏فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سُفْيَان " قُلْت أَخْبَرَهُمْ عَطَاء أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ جَابِر ".
قُلْت : وَرِوَايَةُ اِبْن عُيَيْنَة كَذَلِكَ عَنْ اِبْن جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِر تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَة إِلَيْهَا وَأَنَّهَا تَأْتِي فِي كِتَاب الشُّرْب , وَهِيَ عَلَى الْإِطْلَاقِ كَمَا فِي رِوَايَتِهِ الَّتِي فِي أَوَّلِ الْبَابِ.
‏ ‏قَوْله : ( قَالَ سُفْيَان ) ‏ ‏أَيْ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ ‏ ‏( إِنَّمَا أَرَدْت ) ‏ ‏أَيْ الْحَامِلُ لِي عَلَى قَوْلِي لِيَحْيَى بْن سَعِيد " إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ جَابِر " ( أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَيَرْجِعُ الْحَدِيثُ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ , وَكَانَ لِيَحْيَى بْن سَعِيد أَنْ يَقُولَ لَهُ : وَأَهْلُ الْمَدِينَة رَوَوْا أَيْضًا فِيهِ التَّقْيِيد فَيُحْمَلُ الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّدِ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْعَمَلِ بِالْإِطْلَاقِ , وَالتَّقْيِيد بِالْخَرْصِ زِيَادَة حَافِظ فَتَعَيَّنَ الْمَصِير إِلَيْهَا.
وَأَمَّا التَّقْيِيدُ بِالْأَكْلِ كَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ لَا أَنَّهُ قَيْدٌ , وَسَيَأْتِي عَنْ أَبِي عُبَيْد أَنَّهُ شَرْطُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
‏ ‏قَوْله : ( قِيلَ لِسُفْيَان ) ‏ ‏لَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَةِ الْقَائِلِ.
‏ ‏قَوْله : ( أَلَيْسَ فِيهِ ) ‏ ‏أَيْ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ‏ ‏( نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ؟ قَالَ لَا ) ‏ ‏أَيْ لَيْسَ هُوَ فِي حَدِيثِ سَهْل بْن أَبِي حَثْمَة , وَإِنْ كَانَ هُوَ صَحِيحًا مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ , وَسَيَأْتِي بَعْدَ بَاب.
وَقَدْ حَدَّثَ بِهِ عَبْد الْجَبَّار بْن الْعَلَاء عَنْ سُفْيَان فِي حَدِيثِ الْبَابِ بِهَذَا اللَّفْظِ الَّذِي نَفَاهُ سُفْيَان , وَحَكَى الْإِسْمَاعِيلِيّ عَنْ اِبْن صَاعِدٍ أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّهُ وَهَمَ فِيهِ.
قُلْت.
قَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ عَنْ عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن الزُّهْرِيّ عَنْ سُفْيَان كَذَلِكَ , فَظَهَرَ أَنَّ عَبْد الْجَبَّار لَمْ يَنْفَرِدْ بِذَلِكَ.


حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏سَمِعْتُ ‏ ‏بُشَيْرًا ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي ‏ ‏الْعَرِيَّةِ ‏ ‏أَنْ تُبَاعَ ‏ ‏بِخَرْصِهَا ‏ ‏يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا وَقَالَ ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏مَرَّةً أُخْرَى إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ‏ ‏الْعَرِيَّةِ ‏ ‏يَبِيعُهَا أَهْلُهَا ‏ ‏بِخَرْصِهَا ‏ ‏يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا قَالَ هُوَ سَوَاءٌ قَالَ ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏فَقُلْتُ ‏ ‏لِيَحْيَى ‏ ‏وَأَنَا غُلَامٌ إِنَّ ‏ ‏أَهْلَ مَكَّةَ ‏ ‏يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏رَخَّصَ فِي بَيْعِ ‏ ‏الْعَرَايَا ‏ ‏فَقَالَ وَمَا يُدْرِي ‏ ‏أَهْلَ مَكَّةَ ‏ ‏قُلْتُ إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏فَسَكَتَ قَالَ ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ ‏ ‏جَابِرًا ‏ ‏مِنْ ‏ ‏أَهْلِ الْمَدِينَةِ ‏ ‏قِيلَ ‏ ‏لِسُفْيَانَ ‏ ‏وَلَيْسَ فِيهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ قَالَ لَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح البخاري

أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا

عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا» قال موسى بن عقبة والعرايا: «نخلات معلومات تأتيها فت...

رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى...

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع»

أن رسول الله ﷺ نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو

عن أنس رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو» قال أبو عبد الله: «يعني حتى تحمر»

نهى النبي ﷺ أن تباع الثمرة حتى تشقح

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح» فقيل: وما تشقح؟ قال: «تحمار وتصفار ويؤكل منها»

نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يز...

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو»، قيل: وما يزهو؟ قال: «يحمار أو ي...

أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر.<br> فقال رسول الله صلى الله...

أن النبي ﷺ اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه

عن الأعمش، قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف، فقال: لا بأس به، ثم حدثنا عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعام...

رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب

عن أبي هريرة رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل تمر خيبر ه...

أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أب...

عن نافع، مولى ابن عمر، أنه قال: «أيما نخل بيعت، قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد، والحرث»، سمى له نافع هؤلاء الثلاث