حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام - صحيح البخاري

صحيح البخاري | كتاب البيوع باب بيع الميتة والأصنام (حديث رقم: 2236 )


2236- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة والخنزير والأصنام»، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه»، قال أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد، حدثنا يزيد، كتب إلي عطاء، سمعت جابرا رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم

أخرجه البخاري


أخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام رقم 1581 (يطلى) يدهن.
(يستصبح بها الناس) يجعلونها في مصابيحهم يستضيئون بها.
(شحومها) شحوم الميتة أو شحوم البقر والغنم كما أخبر تعالى بقوله {ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما}.
/ الأنعام 146 /.
(جملوه) أذابوه واستخرجوا دهنه

شرح حديث (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

‏ ‏قَوْله : ( عَنْ عَطَاء ) ‏ ‏بَيَّنَ فِي الرِّوَايَة الْمُعَلَّقَة تِلْو هَذِهِ الرِّوَايَة الْمُتَّصِلَة أَنَّ يَزِيد بْن أَبِي حَبِيب لَمْ يَسْمَعهُ مِنْ عَطَاء وَإِنَّمَا كَتَبَ بِهِ إِلَيْهِ , وَلِيَزِيدَ فِيهِ إِسْنَاد آخَر ذَكَره أَبُو حَاتِم فِي " الْعِلَل " مِنْ طَرِيق حَاتِم بْن إِسْمَاعِيل عَنْ عَبْد الْحَمِيد بْن جَعْفَر عَنْ يَزِيد بْن أَبِي حَبِيب عَنْ عَمْرو بْن الْوَلِيد بْن عُبَيْدَة عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ , قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم : سَأَلْت أَبِي عَنْهُ فَقَالَ : قَدْ رَوَاهُ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق عَنْ يَزِيد عَنْ عَطَاء , وَيَزِيد لَمْ يَسْمَع مِنْ عَطَاء وَلَا أَعْلَم أَحَدًا مِنْ الْمِصْرِيِّينَ رَوَاهُ عَنْ يَزِيد مُتَابِعًا لِعَبْدِ الْحَمِيد بْن جَعْفَر , فَإِنْ كَانَ حَفِظَهُ فَهُوَ صَحِيح لِأَنَّ مَحَلّه الصِّدْق.
قُلْت : قَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَبْد الْحَمِيد , وَرِوَايَة أَبِي عَاصِم عَنْهُ الْمُوَافَقَة لِرِوَايَةِ غَيْره عَنْ يَزِيد أَرْجَح فَتَكُون رِوَايَة حَاتِم بْن إِسْمَاعِيل شَاذَّة.
‏ ‏قَوْله : ( عَنْ جَابِر ) ‏ ‏فِي رِوَايَة أَحْمَد عَنْ حَجَّاج بْن مُحَمَّد عَنْ اللَّيْث بِسَنَدِهِ " سَمِعْت جَابِر بْن عَبْد اللَّه بِمَكَّة ".
‏ ‏قَوْله : ( وَهُوَ بِمَكَّة عَام الْفَتْح ) ‏ ‏فِيهِ بَيَان تَارِيخ ذَلِكَ ; وَكَانَ ذَلِكَ فِي رَمَضَان سَنَة ثَمَان مِنْ الْهِجْرَة , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون التَّحْرِيم وَقَعَ قَبْل ذَلِكَ ثُمَّ أَعَادَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْمَعهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَمِعَهُ.
‏ ‏قَوْله : ( إِنَّ اللَّه وَرَسُوله حَرَّمَ ) ‏ ‏هَكَذَا وَقَعَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِإِسْنَادِ الْفِعْل إِلَى ضَمِير الْوَاحِد وَكَانَ الْأَصْل " حَرَّمَا " فَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : إِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأَدَّبَ فَلَمْ يَجْمَع بَيْنه وَبَيْن اِسْم اللَّه فِي ضَمِير الِاثْنَيْنِ , لِأَنَّهُ مِنْ نَوْع مَا رَدَّ بِهِ عَلَى الْخَطِيب الَّذِي قَالَ " وَمَنْ يَعْصِهِمَا " كَذَا قَالَ , وَلَمْ تَتَّفِق الرُّوَاة فِي هَذَا الْحَدِيث عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ فِي بَعْض طُرُقه فِي الصَّحِيح " إِنَّ اللَّه حَرَّمَ " لَيْسَ فِيهِ و " رَسُوله " وَفِي رِوَايَة لِابْنِ مَرْدَوْيهِ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ اللَّيْث " إِنَّ اللَّه وَرَسُوله حَرَّمَا " وَقَدْ صَحَّ حَدِيث أَنَس فِي النَّهْي عَنْ أَكْل الْحُمُر الْأَهْلِيَّة " إِنَّ اللَّه وَرَسُوله يَنْهَيَانِكُمْ " وَوَقَعَ فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيث " يَنْهَاكُمْ " وَالتَّحْقِيق جَوَاز الْإِفْرَاد فِي مِثْل هَذَا , وَوَجْهه الْإِشَارَة إِلَى أَنَّ أَمْر النَّبِيّ نَاشِئٌ عَنْ أَمْر اللَّه , وَهُوَ نَحْو قَوْله : ( وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ ) وَالْمُخْتَار فِي هَذَا أَنَّ الْجُمْلَة الْأُولَى حُذِفَتْ لِدَلَالَةِ الثَّانِيَة عَلَيْهَا , وَالتَّقْدِير عِنْد سِيبَوَيْهِ : وَاللَّه أَحَقّ أَنْ يُرْضُوهُ , وَرَسُوله أَحَقّ أَنْ يُرْضُوهُ , وَهُوَ كَقَوْلِ الشَّاعِر : ‏ ‏نَحْنُ بِمَا عِنْدنَا وَأَنْتَ بِمَا عِنْدك ‏ ‏رَاضٍ وَالرَّأْي مُخْتَلِف ‏ ‏وَقِيلَ أَحَقّ أَنْ يُرْضُوهُ خَبَر عَنْ الِاسْمَيْنِ , لِأَنَّ الرَّسُول تَابِع لِأَمْرِ اللَّه.
‏ ‏قَوْله : ( فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّه ) ‏ ‏لَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَة الْقَائِل , وَفِي رِوَايَة عَبْد الْحَمِيد الْآتِيَة " فَقَالَ رَجُل ".
‏ ‏قَوْله : ( أَرَأَيْت شُحُوم الْمَيْتَة فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُن وَيُدْهَن بِهَا الْجُلُود وَيَسْتَصْبِح بِهَا النَّاس ) ‏ ‏أَيْ فَهَلْ يَحِلّ بَيْعهَا لِمَا ذُكِرَ مِنْ الْمَنَافِع فَإِنَّهَا مُقْتَضِيَة لِصِحَّةِ الْبَيْع.
‏ ‏قَوْله : ( فَقَالَ : لَا هُوَ حَرَام ) ‏ ‏أَيْ الْبَيْع , هَكَذَا فَسَّرَهُ بَعْض الْعُلَمَاء كَالشَّافِعِيِّ وَمَنْ اِتَّبَعَهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ قَوْله " وَهُوَ حَرَام " عَلَى الِانْتِفَاع فَقَالَ : يَحْرُم الِانْتِفَاع بِهَا وَهُوَ قَوْل أَكْثَر الْعُلَمَاء , فَلَا يُنْتَفَع مِنْ الْمَيْتَة أَصْلًا عِنْدهمْ إِلَّا مَا خُصَّ بِالدَّلِيلِ وَهُوَ الْجِلْد الْمَدْبُوغ , وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَتَنَجَّس مِنْ الْأَشْيَاء الطَّاهِرَة فَالْجُمْهُور عَلَى الْجَوَاز , وَقَالَ أَحْمَد وَابْن الْمَاجِشُونِ : لَا يُنْتَفَع بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , وَاسْتَدَلَّ الْخَطَّابِيُّ عَلَى جَوَاز الِانْتِفَاع بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَتْ لَهُ دَابَّة سَاغَ لَهُ إِطْعَامهَا لِكِلَابِ الصَّيْد فَكَذَلِكَ يَسُوغ دَهْن السَّفِينَة بِشَحْمِ الْمَيْتَة وَلَا فَرْق.
‏ ‏قَوْله : ( ثُمَّ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْد ذَلِكَ : قَاتَلَ اللَّه الْيَهُود إِلَخْ ) ‏ ‏وَسِيَاقه مُشْعِر بِقُوَّةِ مَا أَوَّلَهُ الْأَكْثَر أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ " هُوَ حَرَام " الْبَيْع لَا الِانْتِفَاع , وَرَوَى أَحْمَد وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا " الْوَيْل لِبَنِي إِسْرَائِيل , إِنَّهُ لَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُوم بَاعُوهَا فَأَكَلُوا ثَمَنهَا , وَكَذَلِكَ ثَمَن الْخَمْر عَلَيْكُمْ حَرَام " وَقَدْ مَضَى فِي " بَاب تَحْرِيم تِجَارَة الْخَمْر " حَدِيث تَمِيم الدَّارِيِّ فِي ذَلِكَ.
‏ ‏قَوْله : ( وَقَالَ أَبُو عَاصِم حَدَّثَنَا عَبْد الْحَمِيد ) ‏ ‏هُوَ اِبْن جَعْفَر , وَهَذِهِ الطَّرِيق وَصَلَهَا أَحْمَد عَنْ أَبِي عَاصِم وَأَخْرَجَهَا مُسْلِم عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي عَاصِم وَلَمْ يَسْبِق لَفْظه بَلْ قَالَ مِثْل حَدِيث اللَّيْث , وَالظَّاهِر أَنَّهُ أَرَادَ أَصْل الْحَدِيث , وَإِلَّا فَفِي سِيَاقه بَعْض مُخَالَفَة , قَالَ أَحْمَد : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم الضَّحَّاك بْن مَخْلَدٍ عَنْ عَبْد الْحَمِيد اِبْن جَعْفَر أَخْبَرَنِي يَزِيد بْن أَبِي حَبِيب وَلَفْظه " يَقُول عَام الْفَتْح : إِنَّ اللَّه حَرَّمَ بَيْع الْخَنَازِير وَبَيْع الْمَيْتَة وَبَيْع الْخَمْر وَبَيْع الْأَصْنَام , قَالَ رَجُل : يَا رَسُول اللَّه فَمَا تَرَى فِي بَيْع شُحُوم الْمَيْتَة ؟ فَإِنَّهَا تُدْهَن بِهَا السُّفُن وَالْجُلُود وَيُسْتَصْبَح بِهَا.
فَقَالَ : قَاتَلَ اللَّه يَهُود ".
الْحَدِيث فَظَهَرَ بِهَذِهِ الرِّوَايَة أَنَّ السُّؤَال وَقَعَ عَنْ بَيْع الشُّحُوم وَهُوَ يُؤَيِّد مَا قَرَّرْنَاهُ , وَيُؤَيِّدهُ أَيْضًا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عِنْد الرُّكْن " قَاتَلَ اللَّه الْيَهُود , إِنَّ اللَّه حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُوم فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانهَا , وَإِنَّ اللَّه إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْم أَكْل شَيْء حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنه " قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء : الْعِلَّة فِي مَنْع بَيْع الْمَيْتَة وَالْخَمْر وَالْخِنْزِير النَّجَاسَة فَيَتَعَدَّى ذَلِكَ إِلَى كُلّ نَجَاسَة , وَلَكِنَّ الْمَشْهُور عِنْد مَالِك طَهَارَة الْخِنْزِير.
وَالْعِلَّة فِي مَنْع بَيْع الْأَصْنَام عَدَم الْمَنْفَعَة الْمُبَاحَة , فَعَلَى هَذَا إِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ إِذَا كُسِرَتْ يُنْتَفَع بِرُضَاضِهَا جَازَ بَيْعهَا عِنْد بَعْض الْعُلَمَاء مِنْ الشَّافِعِيَّة وَغَيْرهمْ , وَالْأَكْثَر عَلَى الْمَنْع حَمْلًا لِلنَّهْيِ عَلَى ظَاهِره , وَالظَّاهِر أَنَّ النَّهْي عَنْ بَيْعهَا لِلْمُبَالَغَةِ فِي التَّنْفِير عَنْهَا , وَيَلْتَحِق بِهَا فِي الْحُكْم الصُّلْبَان الَّتِي تُعَظِّمهَا النَّصَارَى وَيَحْرُم نَحْت جَمِيع ذَلِكَ وَصَنْعَته , وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيم بَيْع الْمَيْتَة وَالْخَمْر وَالْخِنْزِير إِلَّا مَا تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَة إِلَيْهِ فِي " بَاب تَحْرِيم الْخَمْر " وَلِذَلِكَ رَخَّصَ بَعْض الْعُلَمَاء فِي الْقَلِيل مِنْ شَعْر الْخِنْزِير لِلْخَرَزِ حَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي يُوسُف وَبَعْض الْمَالِكِيَّة , فَعَلَى هَذَا فَيَجُوز بَيْعه , وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْمَيْتَة عِنْد بَعْض الْعُلَمَاء مَا لَا تَحِلّهُ الْحَيَاة كَالشَّعْرِ وَالصُّوف وَالْوَبَر فَإِنَّهُ طَاهِر فَيَجُوز بَيْعه وَهُوَ قَوْل أَكْثَر الْمَالِكِيَّة وَالْحَنَفِيَّة , وَزَادَ بَعْضهمْ الْعَظْم وَالسِّنّ وَالْقَرْن وَالظِّلْف , وَقَالَ بِنَجَاسَةِ الشُّعُور الْحَسَن وَاللَّيْث وَالْأَوْزَاعِيُّ.
وَلَكِنَّهَا تَطْهُر عِنْدهمْ بِالْغَسْلِ , وَكَأَنَّهَا مُتَنَجِّسَة عِنْدهمْ بِمَا يَتَعَلَّق بِهَا مِنْ رُطُوبَات الْمَيْتَة لَا نَجِسَة الْعَيْن , وَنَحْوه قَوْل اِبْن الْقَاسِم فِي عَظْم الْفِيل إِنَّهُ يَطْهُر إِذَا سُلِقَ بِالْمَاءِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ كَثِير مِنْ مَبَاحِث هَذَا الْحَدِيث فِي " بَاب لَا يُذَاب شَحْم الْمَيْتَة ".


حديث إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏اللَّيْثُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏ ‏أَنَّهُ ‏ ‏سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ ‏ ‏بِمَكَّةَ ‏ ‏إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ ‏ ‏الْيَهُودَ ‏ ‏إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عَاصِمٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْحَمِيدِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ ‏ ‏كَتَبَ إِلَيَّ ‏ ‏عَطَاءٌ ‏ ‏سَمِعْتُ ‏ ‏جَابِرًا ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح البخاري

أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان...

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن»

إن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب

عن عون بن أبي جحيفة، قال: رأيت أبي اشترى حجاما، فأمر بمحاجمه، فكسرت، فسألته عن ذلك قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب،...

من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال: عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل،...

من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل مع...

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: «من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن مع...

إنا كنا نسلف على عهد رسول الله ﷺ

عن محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال: اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد، وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه، فسألته، فقال: «إنا...

كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزيت

عن محمد بن أبي المجالد، قال: بعثني عبد الله بن شداد، وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، فقالا: سله، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه و...

نهى النبي ﷺ عن بيع النخل حتى يوكل منه

عن أبي البختري الطائي، قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع النخل حتى يوكل منه، وحتى يوزن»...

نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز

عن أبي البختري، قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، فقال: «نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز» وسألت ابن عباس عن ال...

نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق با...

عن أبي البختري، سألت ابن عمر رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، فقال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء ب...