3804- عن المقدام بن معدي كرب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه»
حديث صحيح، مروان بن رؤبة التغلبي، وان كان مجهولا متابع.
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "السنة" (٤٠٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٠٩، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٦٦٧)، والدارقطني (٤٧٦٨)، والبيهقي ٩/ ٣٣٢، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه " ١/ ٨٩ من طريق مروان ابن رؤبة.
واقتصر الطحاوي على ذكر النهي عن ذي الناب من السباع وعن الحمار الأهلي، واقتصر الطبراني على ذكر القرى.
وأخرجه أحمد (١٧١٧٤)، وابن زنجويه في "الأموال" (٦٢٠)، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" (٢٤٤)، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٦٦٨) و (٦٧٠)، وفي "الشاميين" (١٠٦١)، والبيهقي في دلائل النبوة، ٦/ ٥٤٩، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" ١/ ٨٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ١/ ١٤٩ - ١٥٠ من طريق حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، به.
وإسناده صحيح.
وبعضهم يختصر الحديث.
وسيأتي ضمن الحديث الآتي برقم (٤٦٠٤).
قوله: "يعقبهم بمثل قراه، قال ابن الأثير في "النهاية": أي: يأخذ منهم عوضا عما حرموه من القرى.
وهذا في المضطر الذي لا يجد طعاما ويخاف على نفسه التلف.
يقال: عقبهم مشددا ومخففا وأعقبهم، إذا أخذ منهم عقبى وعقبة، وهو أن يأخذ منهم بدلا عما فاته.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَلَا اللُّقَطَة ) : بِضَمِّ اللَّام وَفَتْح الْقَاف مَا يُلْتَقَط مِمَّا ضَاعَ مِنْ شَخْص بِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَة ( مِنْ مَالِ مُعَاهَد ) : أَيْ كَافِر بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَهْد بِأَمَانٍ , وَتَخْصِيصه لِزِيَادَةِ الِاهْتِمَام ( إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا ) : أَيْ يَتْرُكهَا لِمَنْ أَخَذَهَا اِسْتِغْنَاء عَنْهَا ( وَأَيّمَا رَجُل ضَافَ قَوْمًا ) : أَيْ نَزَلَ فِيهِمْ ضَيْفًا ( فَلَمْ يَقْرُوهُ ) : بِفَتْحِ الْيَاء وَضَمّ الرَّاء أَيْ لَمْ يُضْيِفُوهُ , مِنْ قَرَيْت الضَّيْفَ قِرًى بِالْكَسْرِ وَالْقَصْر , وَقِرَاءً بِالْفَتْحِ وَالْمَدّ إِذَا أَحْسَنْت إِلَيْهِ ( فَإِنَّ لَهُ ) : أَيْ فَلِلنَّازِلِ ( أَنْ يُعْقِبهُمْ ) : مِنْ الْإِعْقَاب بِأَنْ يَتْبَعهُمْ ( بِمِثْلِ قِرَاهُ ) : أَيْ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذ مِنْهُمْ عِوَضًا عَمَّا حَرَمُوهُ مِنْ الْقِرَى , وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَام فِيهِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مُخْتَصَرًا وَأَشَارَ إِلَى غَرَابَتِهِ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير»
عن خالد بن الوليد، قال: " غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسل...
عن جابر بن عبد الله: " أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ثمن الهر "، قال: ابن عبد الملك عن أكل الهر، وأكل ثمنها
عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل»، " قال عمرو: فأخبرت هذا الخبر أ...
عن غالب بن أبجر، قال: أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت الن...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة، عن ركوبها وأكل لحمها "
عن أبي يعفور قال: سمعت ابن أبي أوفى، وسألته عن الجراد فقال: «غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست، أو سبع غزوات، فكنا نأكله معه»
عن سلمان، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجراد، فقال: «أكثر جنود الله، لا آكله، ولا أحرمه» قال أبو داود: رواه المعتمر، عن أبيه، عن أبي عثمان، ع...
ن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما ألقى البحر، أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا، فلا تأكلوه» قال أبو داود: روى هذا الحدي...