3806- عن خالد بن الوليد، قال: " غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية، وخيلها، وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير»
إسناده ضعيف لضعف صالح بن يحيى بن المقدام، على نكارة في متنه في ذكر النهي عن لحوم الخيل، وقد سلف بعضه عند المصنف برقم (٣٧٩٠) من طريق بقية بن الوليد، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده، بزيادة يحيى بن المقدام في إسناده وهو مجهول، وقد نقل المنذري في "اختصار السنن" تضعيف أهل العلم لهذا الحديث كالإمام أحمد والإمام البخاري والنسائي والبرديجي والخطابي والدارقطني والواقدي والبيهقي.
وقد صح عن المقدام من حديثه ذكر أموال المعاهدين والحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع كما سلف برقم (٣٨٠٤).
وصح ذكر ذي المخلب من الطير في حديث ابن عباس السالف برقم (٣٨٠٣) و (٣٨٠٥) وغيره.
وانظر ما سلف برقم (٣٧٩٠).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنَّ النَّاسَ ) : أَيْ الْمُسْلِمِينَ ( قَدْ أَسْرَعُوا إِلَى حَظَائِرهمْ ) : جَمْع حَظِيرَة بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَكَسْر الظَّاء الْمُعْجَمَة وَهِيَ الْمَوْضِع الَّذِي يُحَاط عَلَيْهِ لِتَأْوِيَ إِلَيْهِ الْغَنَم وَالْبَقَر يَقِيه الْبَرْد وَالرِّيح , كَذَا فِي النِّهَايَة.
وَقَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : الْمُرَاد بِهِ أَرَادُوا أَخْذ غَنَائِمنَا وَإِبِلنَا , فَنَهَى عَنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَضَبَطَهَا الْقَارِي فِي الْمِرْقَاة بِالْخَاءِ وَالضَّاد الْمُعْجَمَتَيْنِ , وَقَالَ هِيَ النَّخْلَة الَّتِي يَنْتَشِر بُسْرهَا وَهِيَ أَخْضَرُ أَيْ أَسْرَعُوا إِلَى أَخْذ ثِمَار نَخِيل الْيَهُود الَّذِينَ دَخَلُوا فِي الْعَهْد اِنْتَهَى ( أَلَا ) : لِلتَّنْبِيهِ ( لَا تَحِلّ أَمْوَال الْمُعَاهِدِينَ ) : بِكَسْرِ الْهَاء , وَقِيلَ بِفَتْحِهَا أَيْ أَهْل الْعَهْد وَالذِّمَّة ( إِلَّا بِحَقِّهَا ) : أَيْ إِلَّا بِحَقِّ تِلْكَ الْأَمْوَال فَإِنَّ حَقّ مَال الْمُعَاهَد إِنْ كَانَ ذِمِّيًّا فَالْجِزْيَة , وَإِنْ كَانَ مُسْتَأْمَنًا وَمَالُهُ لِلتِّجَارَةِ فَالْعُشْر ( وَحَرَام عَلَيْكُمْ حُمُر الْأَهْلِيَّة وَخَيْلهَا وَبِغَالهَا ) : فِيهِ دَلِيل لِمَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ الْخَيْل.
وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيف لَا يَصِحّ الِاحْتِجَاج بِهِ , وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَام عَلَى إِبَاحَة الْخَيْل وَالْجَوَاب عَنْ تَمَسُّكَاتِ مَنْ حَرَّمَهَا.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا مَنْسُوخ وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد : هَذَا حَدِيث مُنْكَر.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ : الَّذِي قَبْله يَعْنِي حَدِيث جَابِر أَصَحّ مِنْ هَذَا , وَيُشْبِه إِنْ كَانَ هَذَا صَحِيحًا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا , لِأَنَّ قَوْلَهُ أُذِنَ فِي لُحُوم الْخَيْل دَلِيل عَلَى ذَلِكَ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ أَيْضًا : لَا أَعْلَمهُ رَوَاهُ غَيْرُ بَقِيَّةَ.
وَقَالَ الْبُخَارِيّ : صَالِح بْن يَحْيَى بْن الْمِقْدَام بْن مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيّ الشَّامِيّ عَنْ أَبِيهِ فِيهِ نَظَر.
وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ حَدِيث جَابِر إِسْنَاده جَيِّد.
قَالَ : وَأَمَّا حَدِيث خَالِد بْن الْوَلِيد فَفِي إِسْنَاده نَظَر , وَصَالِح بْن يَحْيَى بْن الْمِقْدَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه لَا يُعْرَف سَمَاعُ بَعْضهمْ عَنْ بَعْضهمْ.
وَقَالَ مُوسَى بْن هَارُون الْحَافِظ : لَا يُعْرَف صَالِح بْن يَحْيَى وَلَا أَبُوهُ إِلَّا بِجَدِّهِ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : هَذَا حَدِيث ضَعِيف.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا : هَذَا إِسْنَاد مُضْطَرِب.
وَقَالَ الْوَاقِدِيّ : لَا يَصِحّ هَذَا لِأَنَّ خَالِدًا أَسْلَمَ بَعْد فَتْح مَكَّة.
وَقَالَ الْبُخَارِيّ : خَالِد لَمْ يَشْهَد خَيْبَر , وَكَذَلِكَ قَالَ الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل : لَمْ يَشْهَد خَيْبَر إِنَّمَا أَسْلَمَ بَعْد الْفَتْح.
وَقَالَ أَبُو عُمَر النَّمَرِيّ : وَلَا يَصِحّ لِخَالِدِ بْن الْوَلِيد مَشْهَد مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْل الْفَتْح.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : إِسْنَاده مُضْطَرِب وَمَعَ اِضْطِرَابه مُخَالِف لِحَدِيثِ الثِّقَات.
هَذَا آخِر كَلَامه , وَحَدِيث جَابِر الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ النَّسَائِيُّ وَالْخَطَّابِيّ , أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم فِي صَحِيحَيْهِمَا وَلَفْظ مُسْلِم " وَأَذِنَ فِي لُحُوم الْخَيْل " وَلَفْظ الْبُخَارِيّ " رَخَّصَ فِي لُحُوم الْخَيْل " وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْره.
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَأَتَتْ الْيَهُودُ فَشَكَوْا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إِلَى حَظَائِرِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهَدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمُرُ الْأَهْلِيَّةِ وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ
عن جابر بن عبد الله: " أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ثمن الهر "، قال: ابن عبد الملك عن أكل الهر، وأكل ثمنها
عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل»، " قال عمرو: فأخبرت هذا الخبر أ...
عن غالب بن أبجر، قال: أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت الن...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة، عن ركوبها وأكل لحمها "
عن أبي يعفور قال: سمعت ابن أبي أوفى، وسألته عن الجراد فقال: «غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست، أو سبع غزوات، فكنا نأكله معه»
عن سلمان، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجراد، فقال: «أكثر جنود الله، لا آكله، ولا أحرمه» قال أبو داود: رواه المعتمر، عن أبيه، عن أبي عثمان، ع...
ن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما ألقى البحر، أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا، فلا تأكلوه» قال أبو داود: روى هذا الحدي...
عن جابر بن سمرة، أن رجلا، نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال رجل إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها، فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت امرأته: انحرها فأبى...
عن الفجيع العامري، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال «ما طعامكم» قلنا: نغتبق ونصطبح، - قال أبو نعيم: فسره لي عقبة،...