2488- عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلا وغنما، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا، وذبحوا، ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور، فأكفئت، ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير، فطلبوه، فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم، فحبسه الله ثم قال: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا»، فقال جدي: إنا نرجو - أو نخاف - العدو غدا، وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: " ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة "
أخرجه مسلم في الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم رقم 1968.
(بذي الحليفة) اسم مكان في تهامة وهو غير ذي الحلفة الذي هو ميقات أهل المدينة.
(فأصابوا) أي غنيمة من أعدائهم.
(أخريات القوم) أواخرهم وكان يفعل ذلك ليحمل المنقطع منهم.
(فأكفئت) قلبت أو أميلت وأريق ما فيها.
(فند) نفر وذهب شاردا على وجهه.
(فأعياهم) فأعجزهم وأتعبهم ولم يصلوا إليه.
(يسيرة) قليلة.
(فأهوى) قصد.
(فحبسه الله) أوقفه ومنعه من الشرود.
(أوابد) جمع آبدة وهي التي نفرت من الإنس وتوحشت.
(مدى) جمع مدية وهي السكين.
(بالقصب) قطع القصب وقشوره.
(أنهر) أسال وأجرى.
(فعظم) أي لا يقطع وإن كان يجرح ويدمي فلا يكون الذبح به شرعيا.
(مدى الحبشة) من عاداتهم الذبح بها فإنهم يدمون مذابح الشاة بأظفارهم حتى تزهق نفسها خنقا
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ رَافِع بْن خَدِيج وَفِيهِ " ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَة مِنْ الْغَنَمِ بِبَعِير " وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي الذَّبَائِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنْ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا فَقَالَ جَدِّي إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَخَافُ الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ قَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ
عن جبلة بن سحيم، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا، حتى يستأذن أصحابه»
عن جبلة، قال: كنا بالمدينة، فأصابتنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، وكان ابن عمر يمر بنا فيقول: «لا تقرنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ال...
عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق شقصا له من عبد، أو شركا، أو قال: نصيبا، وكان له ما يبلغ ثمنه بقيم...
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شقيصا من مملوكه، فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل، ثم...
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أ...
عن عروة، أنه سأل عائشة رضي الله عنها، وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة رضي الله عنها، عن قول الله تعالى:...
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: «إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة»
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة»
عن سليمان بن أبي مسلم، قال: سألت أبا المنهال، عن الصرف، يدا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب، فسألناه، فقال:...