400- عبد الله بن مسعود قال: «كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام»
إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (1504) من طريق عبيدة بن حميد، بهذا الإسناد.
قال السندي في "حاشيته على سنن النسائى" تعليقا على قول ابن مسعود: كان قدر صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أي: قدر تأخير الصلاة عن الزوال ما يظهر فيه قدر ثلاثة أقدام للظل، أي: يصير ظل كل إنسان ثلاثة أقدام من أقدامه، فيعتبر قدم كل إنسان بالنظر إلى ظله، والمراد أن يبلغ مجموع الظل الأصلي والزائد هذا المبلغ، لا أن يصير الزائد هذا القدر، ويعتبر الأصلي سوى ذلك، فهذا قد يكون لزيادة الظل الأصلي كما في أيام الشتاء، وقد يكون لزيادة الظل الزائد بسبب التبريد كما في أيام الصيف.
وقال الخطابى في "معالم السنن" 1/ 128: وهذا أمر يختلف في الأقاليم والبلدان، ولا يستوى في جميع المدن والأمصار، لأن العلة في طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطها، فكلما كانت أعلى وإلى محاذاة الرؤوس في مجراها أقرب كان الظل أقصر، وكلما كانت أخفض ومن محاذاة الرؤوس أبعد كان الظل أطول، ولذلك ظلال الشتاء تراها أبدا أطول من ظلال الصيف في كل مكان، وكانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة والمدينة، وهما من الإقليم الثاني، ويذكرون أن الظل فيهما في أول الصيف في شهر آذار ثلاثة أقدام وشيء، ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله، فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام، وأما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أنه في تشرين الأول خمسة أقدام أو خمسة وشيء، وفي كانون سبعة أقدام أو سبعة وشيء، فقول ابن مسعود منزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم دون سائر الأقاليم والبلدان التي هي خارجة عن الإقليم الثاني، والله أعلم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فِي الصَّيْف ثَلَاثَة أَقْدَام إِلَى خَمْسَة أَقْدَام ) : أَيْ مِنْ الْفَيْء , وَالْمُرَاد أَنْ يَبْلُغ مَجْمُوع الظِّلّ الْأَصْلِيّ وَالزَّائِد هَذَا الْمَبْلَغ لَا أَنْ يَصِير الزَّائِد هَذَا الْمَبْلَغ وَيُعْتَبَر الْأَصْلِيّ سِوَى ذَلِكَ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا أَمْر يَخْتَلِف فِي الْأَقَالِيم وَالْبُلْدَان وَلَا يَسْتَوِي فِي جَمِيع الْمُدُن وَالْأَمْصَار , وَذَلِكَ أَنَّ الْعِلَّة فِي طُول الظِّلّ وَقِصَره هُوَ زِيَادَة اِرْتِفَاع الشَّمْس فِي السَّمَاء وَانْحِطَاطهَا , فَكُلَّمَا كَانَتْ أَعْلَى وَإِلَى مُحَاذَاة الرُّءُوس فِي مَجْرَاهَا أَقْرَب كَانَ الظِّلّ أَقْصَر , وَكُلَّمَا كَانَتْ أَخْفَض وَمِنْ مُحَاذَاة الرُّءُوس أَبْعَد كَانَ الظِّلّ أَطْوَل , وَلِذَلِكَ ظِلَال الشِّتَاء تَرَاهَا أَبَدًا أَطْوَل مِنْ ظِلَال الصَّيْف فِي كُلّ مَكَان , وَكَانَتْ صَلَاة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّة وَالْمَدِينَة وَهُمَا مِنْ الْإِقْلِيم الثَّانِي , وَيَذْكُرُونَ أَنَّ الظِّلّ فِيهِمَا فِي أَوَّل الصَّيْف فِي شَهْر آذَار ثَلَاثَة أَقْدَام وَشَيْء , وَيُشْبِه أَنْ تَكُون صَلَاته عَلَيْهِ السَّلَام إِذَا اِشْتَدَّ الْحَرّ مُتَأَخِّرَة عَنْ الْوَقْت الْمَعْهُود قَبْله , فَيَكُون الظِّلّ عِنْد ذَلِكَ خَمْسَة أَقْدَام , وَأَمَّا الظِّلّ فِي الشِّتَاء فَإِنَّهُمْ يَذْكُرُونَ أَنَّهُ فِي تِشْرِين الْأَوَّل خَمْسَة أَقْدَام أَوْ خَمْسَة أَقْدَام وَشَيْء وَفِي الْكَانُون سَبْعَة أَقْدَام أَوْ سَبْعَة أَقْدَام وَشَيْء , فَقَوْل اِبْن مَسْعُود يَنْزِل عَلَى هَذَا التَّقْدِير فِي ذَلِكَ الْإِقْلِيم دُون سَائِر الْأَقَالِيم وَالْبُلْدَان الَّتِي هِيَ خَارِجَة عَنْ الْإِقْلِيم الثَّانِي.
اِنْتَهَى.
قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي مِرْقَاة الصُّعُود : قَالَ وَلِيّ الدِّين هَذِهِ الْأَقْدَام هِيَ قَدَم كُلّ إِنْسَان بِقَدْرِ قَامَته.
قُلْت : ضَابِط مَا يُعْرَف بِهِ زَوَال كُلّ بَلَد أَنْ يُدَقّ وَتَد فِي حَائِط أَوْ خَشَبَة مُوَازِيًا لِلْقُطْبِ يَمَانِيًّا أَوْ شَمَالِيًّا فَيُنْظَر لِظِلِّهِ , فَمهمَا سَاوَاهُ فَذَلِكَ وَسَط النَّهَار , فَإِذَا مَال لِلْمَشْرِقِ مَيْلًا تَامًّا فَذَلِكَ الزَّوَال وَأَوَّل وَقْت الظُّهْر , فَكُلّ الْأَقْدَام إِذًا بِكُلِّ شَهْر وَأَحْفَظهَا لِكُلِّ شَهْر بِكُلِّ فَصْل وَكُلّ بَلَد فَلَمْ أَرَ ضَابِطًا أَفْضَل مِنْ هَذَا.
قَالَ عَلِيّ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاة : قَالَ السُّبْكِيُّ : اِضْطَرَبُوا فِي مَعْنَى الْحَدِيث الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ , وَاَلَّذِي عِنْدِي فِي مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهِمَا فِي الصَّيْف بَعْد نِصْف الْوَقْت , وَفِي الشِّتَاء أَوَّله وَمِنْهُ يُؤْخَذ حَدّ الْإِبْرَاد.
اِنْتَهَى.
وَالْأَظْهَر أَنَّهُ لَا حَدّ لِلْإِبْرَادِ , وَإِنَّمَا يَخْتَلِف بِاخْتِلَافِ الْبِلَاد , وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَعَدَّى فِي الْإِبْرَاد عَنْ نِصْف الْوَقْت.
وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
اِنْتَهَى , قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَتْ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَفِي الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ
عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المستشار مؤتمن»
عن المقدام بن معدي كرب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عن...
عن الحسن، في رجل كان بمصر من الأمصار، فصام يوم الاثنين، وشهد رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد، فقال: «لا يقضي ذلك اليوم الرجل، ولا أهل مصره، إلا أن...
عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»
عن أبي حميد الساعدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية - قال ابن السرح: ابن الأتبية - على الصدقة فجاء، فقال: هذا لك...
قال ابن عباس: " نسخت هذه الآية: عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج "، قال عطاء: " إن شاءت اعتدت عند أهله، وسكنت في وصيتها،...
عن شعبة قال: " إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار، ثم يغسل فرجه - فنسي مرة كم أفرغ، فسألني كم أفرغت؟ فقلت ل...
عن جرير، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة؟ فقال: «اصرف بصرك»