4530- عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير: «قلت لعثمان بن عفان: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} قال: قد نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها؟ أو: تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه.»
(والذين يتوفون.
.
) ومراده التي تتمتها {وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزير حكيم.
.
} / البقرة 240 /.
(نسختها) رفعت العمل بحكمها.
(الآية الأخرى) وهي التي فيها {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.
.
} / البقرة 234 /.
(تدعها) تتركها مكتوبة وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يظن أن ما نسخ حكمه من القرآن لا يكتب لفظه.
(لا أغير شيئا منه) أي مما كتب في القرآن.
(من مكانه) الذي كتب فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(وصية) أي أوصوا لهن قبل الوفاة.
(متاعا) نفقة سنة من طعام وكسوة وما تحتاج إليه.
(غير إخراج) غير مخرجات من بيوتهن.
(فإن خرجن) أي باختيارهن وقد كانت مخيرة أن تمكث حتى الحول في بيت زوجها ولها النفقة والسكنى وإن شاءت خرجت واعتدت حيث أحبت ولا نفقة لها ولا سكنى
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله : ( عَنْ حَبِيب ) هُوَ اِبْن الشَّهِيدِ كَمَا سَيَأْتِي بَعْد بَابَيْنِ.
قَوْله : ( عَنْ اِبْن أَبِي مُلَيْكَةَ ) فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ عَنْ يَزِيد بْن زُرَيْع " حَدَّثَنَا حَبِيب بْن الشَّهِيد حَدَّثَنِي عَبْد اللَّه بْن أَبِي مُلَيْكَةَ ".
قَوْله : ( قَالَ اِبْن الزُّبَيْر ) فِي رِوَايَة بْن الْمَدِينِيّ الْمَذْكُورَة " عَنْ عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر " وَلَهُ مِنْ وَجْه آخَر " عَنْ يَزِيد بْن زُرَيْع بِسَنَدِهِ أَنَّ عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر قَالَ قُلْت لِعُثْمَان ".
قَوْله : ( فَلِمَ تَكْتُبهَا أَوْ تَدَعهَا ) كَذَا فِي الْأُصُول بِصِيغَةِ الِاسْتِفْهَام الْإِنْكَارِيّ كَأَنَّهُ قَالَ لِمَ تَكْتُبهَا وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهَا مَنْسُوخَة , أَوْ قَالَ لِمَ تَدَعهَا أَيْ تَتْرُكهَا مَكْتُوبَة , وَهُوَ شَكّ مِنْ الرَّاوِي أَيْ اللَّفْظَيْنِ قَالَ.
وَوَقَعَ فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة بَعْد بَابَيْنِ " فَلِمَ تَكْتُبهَا ؟ قَالَ تَدَعهَا يَا اِبْن أَخِي " وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ " لِمَ تَكْتُبهَا وَقَدْ نَسَخَتْهَا الْآيَة الْأُخْرَى " وَهُوَ يُؤَيِّد التَّقْدِير الَّذِي ذَكَرْته.
وَلَهُ مِنْ رِوَايَة أُخْرَى " قُلْت لِعُثْمَان : هَذِهِ الْآيَة ( وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ) قَالَ : نَسَخَتْهَا الْآيَة الْأُخْرَى.
قُلْت : تَكْتُبهَا أَوْ تَدَعهَا ؟ قَالَ : يَا اِبْن أَخِي لَا أُغَيِّر مِنْهَا شَيْئًا عَنْ مَكَانه ".
وَهَذَا السِّيَاق أَوْلَى مِنْ الَّذِي قَبْله.
وَأَوْ لِلتَّخْيِيرِ لَا لِلشَّكِّ.
وَفِي جَوَاب عُثْمَان هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ تَرْتِيب الْآي تَوْقِيفِيّ.
وَكَأَنَّ عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر ظَنَّ أَنَّ الَّذِي يُنْسَخ حُكْمه لَا يُكْتَب , فَأَجَابَهُ عُثْمَان بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِلَازِمٍ وَالْمُتَّبَع فِيهِ التَّوَقُّف , وَلَهُ فَوَائِد : مِنْهَا ثَوَاب التِّلَاوَة , وَالِامْتِثَال عَلَى أَنَّ مِنْ السَّلَف مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مَنْسُوخَة وَإِنَّمَا خَصَّ مِنْ الْحَوْل بَعْضه وَبَقِيَ الْبَعْض وَصِيَّة لَهَا إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ كَمَا فِي الْبَاب عَنْ مُجَاهِد , لَكِنْ الْجُمْهُور عَلَى خِلَافه.
وَهَذَا الْمَوْضِع مِمَّا وَقَعَ فِيهِ النَّاسِخ مُقَدَّمًا فِي تَرْتِيب التِّلَاوَة عَلَى الْمَنْسُوخ.
وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَقَع نَظِير ذَلِكَ إِلَّا هُنَا وَفِي الْأَحْزَاب عَلَى قَوْل مَنْ قَالَ إِنَّ إِحْلَال جَمِيع النِّسَاء هُوَ النَّاسِخ , وَسَيَأْتِي الْبَحْث فِيهِ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.
وَقَدْ ظَفِرْت بِمَوَاضِع أُخْرَى مِنْهَا فِي الْبَقَرَة أَيْضًا قَوْله : ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ) فَإِنَّهَا مُحْكَمَة فِي التَّطَوُّع مُخَصِّصَة لِعُمُومِ قَوْله ( وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) كَوْنهَا مُقَدَّمَة فِي التِّلَاوَة , وَمِنْهَا فِي الْبَقَرَة أَيْضًا قَوْله تَعَالَى ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ ) عَلَى قَوْل مَنْ قَالَ إِنَّ سَبَب نُزُولهَا أَنَّ الْيَهُود طَعَنُوا فِي تَحْوِيل الْقِبْلَة , فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ تَكُون مُقَدَّمَة فِي التِّلَاوَة مُتَأَخِّرَة فِي النُّزُول , وَقَدْ تَتَبَّعَتْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَثِيرًا ذَكَرْته فِي غَيْر هَذَا الْمَوْضِع , وَيَكْفِي هُنَا الْإِشَارَة إِلَى هَذَا الْقَدْر.
قَوْله وَقَوْل عُثْمَان لِعَبْدِ اللَّه " يَا اِبْن أَخِي " يُرِيد فِي الْإِيمَان أَوْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى السِّنّ , وَزَادَ الْكَرْمَانِيُّ : أَوْ عَلَى عَادَة مُخَاطَبَة الْعَرَب.
وَيُمْكِن أَنْ يَتَّحِدَ مَعَ الَّذِي قَبْله.
قَالَ أَوْ لِأَنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي قُصَيّ.
قَالَ : إِلَّا أَنَّ عُثْمَان وَعَبْد اللَّه فِي الْعَدَد إِلَى قُصَيّ سَوَاء بَيْن كُلّ مِنْهُمَا وَبَيْنه أَرْبَعَة آبَاء فَلَوْ أَرَادَ ذَلِكَ لَقَالَ يَا أَخِي.
حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا } قَالَ قَدْ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الْأُخْرَى فَلِمَ تَكْتُبُهَا أَوْ تَدَعُهَا قَالَ يَا ابْنَ أَخِي لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ
عن مجاهد : «{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} قال: كانت هذه العدة، تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزو...
عن محمد بن سيرين قال: «جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار، وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد...
عن علي رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم - أو: أجوافهم شك يحي...
عن زيد بن أرقم قال: «كنا نتكلم في الصلاة، يكلم أحدنا أخاه في حاجته، حتى نزلت هذه الآية: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين} فأمرنا...
عن نافع: «أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان إذا سئل عن صلاة الخوف، قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس، فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بي...
عن ابن أبي مليكة قال: قال ابن الزبير : «قلت لعثمان: هذه الآية التي في البقرة: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} إلى قوله: {غير إخراج} قد نسختها الأ...
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: {رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن...
عن عبيد بن عمير قال: «قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيم ترونهذه الآية نزلت: {أيود أحدكم أن تكون له جنة} قالوا: الله أعلم...
عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعف...