5104-
عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة، لكني لحديث عبيد أحفظ، قال: «تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرض، فأتيته من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك».
وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى، يحكي أيوب.
(يحكي أيوب) يعني يحكي أشارة أيوب والقائل علي بن عبيد الله والحاكي إسماعيل بن إبراهيم والمراد حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أشار بيده وقال بلسانه (دعك عنها) فحكى ذلك كل راو لمن دونه
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله ( عَلِيّ بْن عَبْد اللَّه ) هُوَ اِبْن الْمَدِينِيّ , وَإِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم هُوَ الْمَعْرُوف بِابْنِ عُلَيَّة , وَعُبَيْد بْن أَبِي مَرْيَم مَكِّيّ مَا لَهُ فِي الصَّحِيح سِوَى هَذَا الْحَدِيث , وَلَا أَعْرِف مِنْ حَاله شَيْئًا إِلَّا أَنَّ اِبْن حِبَّان ذَكَرَهُ فِي ثِقَات التَّابِعِينَ , وَقَدْ أَوْضَحْت فِي الشَّهَادَات بَيَان الِاخْتِلَاف فِي إِسْنَاده عَلَى اِبْن أَبِي مُلَيْكَة , وَأَنَّ الْعُمْدَة فِيهِ عَلَى سَمَاع اِبْن أَبِي مُلَيْكَة لَهُ مِنْ عُقْبَةَ بْن الْحَارِث نَفْسه , وَتَقَدَّمَ تَسْمِيَة الْمَرْأَة الْمُعَبَّر عَنْهَا هُنَا بِفُلَانَةَ بِنْت فُلَان وَتَسْمِيَة أَبِيهَا , وَأَمَّا الْمُرْضِعَة السَّوْدَاء فَمَا عَرَفْت اِسْمهَا بَعْد.
قَوْله ( فَأَعْرَضَ عَنِّي ) فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي " فَأَعْرَضَ عَنْهُ " وَفِيهِ اِلْتِفَات.
قَوْله ( دَعْهَا عَنْك , وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَة وَالْوُسْطَى يَحْكِي أَيُّوب ) يَعْنِي يَحْكِي إِشَارَة أَيُّوب , وَالْقَائِل عَلِيّ وَالْحَاكِي إِسْمَاعِيل , وَالْمُرَاد حِكَايَة فِعْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أَشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِلِسَانِهِ " دَعْهَا عَنْك " فَحَكَى ذَلِكَ كُلّ رَاوٍ لِمَنْ دُونه.
وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الرَّضَاعَة لَا يُشْتَرَط فِيهَا عَدَد الرَّضَعَات وَفِيهِ نَظَر لِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ عَدَم ذِكْرِهَا عَدَم الِاشْتِرَاط لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون ذَلِكَ قَبْل تَقْرِير حُكْمِ اِشْتِرَاط الْعَدَد , أَوْ بَعْد اِشْتِهَاره فَلَمْ يَحْتَجْ لِذِكْرِهِ فِي كُلّ وَاقِعَة , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان الِاخْتِلَاف فِي ذَلِكَ.
وَيُؤْخَذ مِنْ الْحَدِيث عِنْد مَنْ يَقُول إِنَّ الْأَمْر بِفِرَاقِهَا لَمْ يَكُنْ لِتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ بِقَوْلِ الْمُرْضِعَة بَلْ لِلِاحْتِيَاطِ أَنْ يَحْتَاط مَنْ يُرِيد أَنْ يَتَزَوَّج أَوْ يُزَوِّج ثُمَّ اِطَّلَعَ عَلَى أَمْر فِيهِ خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء كَمَنْ زَنَى بِهَا أَوْ بَاشَرَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ زَنَى بِهَا أَصْله أَوْ فَرْعُهُ أَوْ خُلِقَتْ مِنْ زِنَاهُ بِأُمِّهَا أَوْ شَكَّ فِي تَحْرِيمهَا عَلَيْهِ بِصِهْرٍ أَوْ قَرَابَة وَنَحْو ذَلِكَ , وَاللَّهُ أَعْلَم
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ لَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ أَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِي إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ قُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى يَحْكِي أَيُّوبَ
عن أم حبيبة قالت: «قلت: يا رسول الله، هل لك في بنت أبي سفيان قال: فأفعل ماذا؟ قلت: تنكح، قال: أتحبين.<br> قلت: لست لك بمخلية، وأحب من شركني فيك أختي،...
عن أم حبيبة قالت: «قلت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان قال: وتحبين؟ قلت: نعم، لست بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي صلى الله عليه...
عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها» وقال داود وابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة.<br>
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.»
عن أبي هريرة يقول: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها» فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة.<br> 5111- لأن عروة حدثني عن...
عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشغار».<br> والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق...
حدثنا هشام، عن أبيه قال: «كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما...
عن جابر بن زيد قال: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما، «تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.»
عن علي رضي الله عنه، قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.»