5555- عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ضح أنت به.»
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله : ( اللَّيْث عَنْ يَزِيد ) هُوَ اِبْن أَبِي حَبِيب , بَيَّنَهُ الْمُصَنِّف فِي كِتَاب الشَّرِكَة.
قَوْله : ( أَعْطَاهُ غَنَمًا ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ الضَّأْن وَالْمَعْز.
قَوْله : ( عَلَى صَحَابَته ) يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الضَّمِير لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون لِعُقْبَةَ فَعَلَى كُلّ يَحْتَمِل أَنْ تَكُون الْغَنَم مِلْكًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِقِسْمَتِهَا بَيْنهمْ تَبَرُّعًا , وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون مِنْ الْفَيْء وَإِلَيْهِ جَنَحَ الْقُرْطُبِيّ حَيْثُ قَالَ فِي الْحَدِيث : إِنَّ الْإِمَام يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفَرِّق الضَّحَايَا عَلَى مَنْ لَمْ يَقْدِر عَلَيْهَا مِنْ بَيْت مَال الْمُسْلِمِينَ.
وَقَالَ اِبْن بَطَّال : إِنْ كَانَ قَسَمَهَا بَيْن الْأَغْنِيَاء فَهِيَ مِنْ الْفَيْء وَإِنْ كَانَ خَصَّ بِهَا الْفُقَرَاء فَهِيَ مِنْ الزَّكَاة.
وَقَدْ تَرْجَمَ لَهُ الْبُخَارِيّ فِي الشَّرِكَة " بَاب قِسْمَة الْغَنَم وَالْعَدْل فِيهَا " وَكَأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ لِعُقْبَةَ مَا يُعْطِيه لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمْ وَهُوَ لَا يُوَكِّل إِلَّا بِالْعَدْلِ , وَإِلَّا لَوْ كَانَ وَكَلَ ذَلِكَ لِرَأْيِهِ لَعَسُرَ عَلَيْهِ , لِأَنَّ الْغَنَم لَا يَتَأَتَّى فِيهَا قِسْمَة الْأَجْزَاء , وَأَمَّا قِسْمَة التَّعْدِيل فَتَحْتَاج إِلَى رَدّ , لِأَنَّ اِسْتِوَاء قِسْمَتهَا عَلَى التَّحْرِير بَعِيد قُلْت : وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِهَا عَنْهُمْ , وَوَقَعَتْ الْقِسْمَة فِي اللَّحْم فَتَكُون الْقِسْمَة قِسْمَة الْأَجْزَاء كَمَا تَقَدَّمَ تَوْجِيهه عَنْ اِبْن الْمُنَيِّر قَبْل أَبْوَاب.
قَوْله : ( فَبَقِيَ عَتُود ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَضَمَّ الْمُثَنَّاة الْخَفِيفَة , وَهُوَ مِنْ أَوْلَاد الْمَعْز مَا قَوِيَ وَرَعَى وَأَتَى عَلَيْهِ حَوْل , وَالْجَمْع أَعْتِدَة وَعِتْدَان , وَتُدْغَم التَّاء فِي الدَّال فَيُقَال عِدَّان , وَقَالَ اِبْن بَطَّال : الْعَتُود الْجَذَع مِنْ الْمَعْز اِبْن خَمْسَة أَشْهُر , وَهَذَا يُبَيِّن الْمُرَاد بِقَوْلِهِ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى عَنْ عُقْبَة كَمَا مَضَى قَرِيبًا " جَذَعَة " وَأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ الْمَعْز , وَزَعَمَ اِبْن حَزْم أَنَّ الْعَتُود لَا يُقَال إِلَّا لِلْجَذَعِ مِنْ الْمَعْز , وَتَعَقَّبَهُ بَعْض الشُّرَّاح بِمَا وَقَعَ فِي كَلَام صَاحِب " الْمُحْكَم " أَنَّ الْعَتُود الْجَدْي الَّذِي اِسْتَكْرَشَ , وَقِيلَ الَّذِي بَلَغَ السِّفَاد , وَقِيلَ هُوَ الَّذِي أَجْذَعَ.
قَوْله : ( فَقَالَ ضَحِّ بِهِ أَنْتَ ) زَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي رِوَايَته مِنْ طَرِيق يَحْيَى بْن بُكَيْر عَنْ اللَّيْث " وَلَا رُخْصَة فِيهَا لِأَحَدٍ بَعْدك " وَسَأَذْكُرُ الْبَحْث فِي هَذِهِ الزِّيَادَة فِي الْبَاب الَّذِي بَعْده إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى إِجْزَاء الْأُضْحِيَّة بِالشَّاةِ الْوَاحِدَة , وَكَأَنَّ الْمُصَنِّف أَرَادَ بِإِيرَادِ حَدِيث عُقْبَة فِي هَذِهِ التَّرْجَمَة - وَهِيَ ضَحِيَّة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ - الِاسْتِدْلَال عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى الْوُجُوب بَلْ عَلَى الِاخْتِيَار , فَمَنْ ذَبَحَ وَاحِدَة أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَمَنْ زَادَ فَهُوَ خَيْر , وَالْأَفْضَل الِاتِّبَاع فِي الْأُضْحِيَّة بِكَبْشَيْنِ , وَمَنْ نَظَرَ إِلَى كَثْرَة اللَّحْم قَالَ كَالشَّافِعِيِّ : الْأَفْضَل الْإِبِل ثُمَّ الضَّأْن ثُمَّ الْبَقَر , قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : وَافَقَ الشَّافِعِيّ أَشْهَب مِنْ الْمَالِكِيَّة , وَلَا يُعْدَل بِفِعْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْء , لَكِنْ يُمْكِن التَّمَسُّك بِقَوْلِ اِبْن عُمَر - يَعْنِي الْمَاضِي قَرِيبًا - كَانَ يَذْبَح وَيَنْحَر بِالْمُصَلَّى , أَيْ فَإِنَّهُ يَشْمَل الْإِبِل وَغَيْرهَا , قَالَ : لَكِنَّهُ عُمُوم , وَالتَّمَسُّك بِالصَّرِيحِ أَوْلَى وَهُوَ الْكَبْش.
قُلْت : قَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر " كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِالْمَدِينَةِ بِالْجَزُورِ أَحْيَانًا وَبِالْكَبْشِ إِذَا لَمْ يَجِد جَزُورًا " فَلَوْ كَانَ ثَابِتًا لَكَانَ نَصًّا فِي مَوْضِع النِّزَاع , لَكِنْ فِي سَنَده عَبْد اللَّه بْن نَافِع وَفِيهِ مَقَال , وَسَيَأْتِي حَدِيث عَائِشَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ فِي " بَاب مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّة غَيْره " وَقَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيث عُرْوَة عَنْ عَائِشَة " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَن يَطَأ فِي سَوَاد وَيَنْظُر فِي سَوَاد وَيَبْرَك فِي سَوَاد , فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ : بِسْمِ اللَّه , اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّد وَآل مُحَمَّد وَمِنْ أُمَّة مُحَمَّد , ثُمَّ ضَحَّى " أَخْرَجَهُ مُسْلِم.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَوْلهَا يَطَأ فِي سَوَاد إِلَخْ تُرِيد أَنَّ أَظْلَافه وَمَوَاضِع الْبُرُوك مِنْهُ وَمَا أَحَاطَ بِمَلَاحِظ عَيْنَيْهِ مِنْ وَجْهه أَسْوَد , وَسَائِر بَدَنه أَبْيَض.
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّ أَنْتَ بِهِ
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: «ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم.<br> فقال: يا رسول...
عن البراء قال: «ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها.<br> قال: ليس عندي إلا جذعة قال شعبة: وأحسبه قال هي خير من مسنة، قال...
عن أنس قال: «ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده.»
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ أنفست؟ قلت: نعم، قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم،...
عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: «إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا...
عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ذبح قبل الصلاة فليعد.<br> فقال رجل: هذا يوم يشتهى فيه اللحم.<br> وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه...
عن جندب بن سفيان البجلي قال: «شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح.»
عن البراء قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف.<br> فقام أبو بردة بن نيار، فقال: يا...
عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ووضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده.»