6739- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.»
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
حَدِيث اِبْن عَبَّاس " كَانَ الْمَال - أَيْ الْمُخَلَّفُ عَنْ الْمَيِّت - لِلْوَلَدِ وَالْوَصِيَّة لِلْوَالِدَيْنِ " الْحَدِيث , قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوَصَايَا وَذَكَرْت شَرْحَهُ هُنَاكَ مُسْتَوْفًى سَنَدًا وَمَتْنًا وَلِلَّهِ الْحَمْد.
قَالَ اِبْن الْمُنِير : اِسْتِشْهَاد الْبُخَارِيّ بِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس هَذَا مَعَ أَنَّ الدَّلِيل مِنْ الْآيَة وَاضِح إِشَارَة مِنْهُ إِلَى تَقْرِير سَبَب نُزُول الْآيَة , وَأَنَّهَا عَلَى ظَاهِرهَا غَيْر مُؤَوَّلَة وَلَا مَنْسُوخَة , وَأَفَادَ السُّهَيْلِيُّ أَنَّ فِي الْآيَة الَّتِي نَسَخَتْهَا وَهِيَ ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ ) إِشَارَةً إِلَى اِسْتِمْرَارِهَا ; فَلِذَلِكَ عَبَّرَ بِالْفِعْلِ الدَّالّ عَلَى الدَّوَام بِخِلَافِ غَيْرهَا مِنْ الْآيَات حَيْثُ قَالَ فِي الْآيَة الْمَنْسُوخَة الْحُكْم ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ) الْآيَةَ.
قَوْله ( وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ ) أَفَادَ السُّهَيْلِيُّ أَنَّ الْحِكْمَة فِي إِعْطَاء الْوَالِدَيْنِ ذَلِكَ وَالتَّسْوِيَة بَيْنهمَا لِيَسْتَمِرَّا فِيهِ فَلَا يُجْحِف بِهِمَا إِنْ كَثُرَتْ الْأَوْلَاد مَثَلًا , وَسَوَّى بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ مَعَ وُجُود الْوَلَد أَوْ الْإِخْوَة لِمَا يَسْتَحِقّهُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْمَيِّت مِنْ التَّرْبِيَة وَنَحْوهَا , وَفَضْل الْأَب عَلَى الْأُمّ عِنْد عَدَم الْوَلَد وَالْإِخْوَة لِمَا لِلْأَبِ مِنْ الِامْتِيَاز بِالْإِنْفَاقِ وَالنُّصْرَة وَنَحْو ذَلِكَ , وَعُوِّضَتْ الْأُمّ عَنْ ذَلِكَ بِأَمْرِ الْوَلَد بِتَفْضِيلِهَا عَلَى الْأَب فِي الْبِرّ فِي حَال حَيَاة الْوَلَد.
اِنْتَهَى مُلَخَّصًا.
وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيق قَتَادَةَ عَنْ بَعْض أَهْل الْعِلْم أَنَّ الْأَب حَجَبَ الْإِخْوَة وَأَخَذَ سِهَامَهُمْ ; لِأَنَّهُ يَتَوَلَّى إِنْكَاحَهُمْ وَالْإِنْفَاقَ عَلَيْهِمْ دُونَ الْأُمِّ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ
عن أبي هريرة أنه قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفي...
عن الأسود قال: «قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصف للابنة والنصف للأخت، ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول...
قال عبد الله: «لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت.»
عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا رضي الله عنه قال: «دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فدعا بوضوء فتوضأ، ثم نضح علي من وضوئه فأفقت، فقلت:...
عن البراء رضي الله عنه قال: «آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}.»
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة ومن ترك كلا أو...
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.»
عن ابن عباس: «{ولكل جعلنا موالي} {والذين عاقدت أيمانكم} قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه، للأخوة التي آخى الن...
عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بال...