حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم - صحيح البخاري

صحيح البخاري | كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (حديث رقم: 6764 )


6764- عن ‌أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.»

أخرجه البخاري


أخرجه مسلم في أول كتاب الفرائض رقم 1614

شرح حديث (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

‏ ‏قَوْله ( عَنْ اِبْن شِهَاب ) ‏ ‏هُوَ الزُّهْرِيّ , وَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَة لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ أَبِي عَاصِم.
‏ ‏قَوْله ( عَنْ عَلِيّ بْن حُسَيْن ) ‏ ‏هُوَ الْمَعْرُوف بِزَيْنِ الْعَابِدِينَ وَعَمْرو بْن عُثْمَان أَيْ اِبْن عَفَّان , وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ مِنْ هَذَا الشَّرْح بَيَانُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ الزُّهْرِيّ مُصَرِّحًا بِالْإِخْبَارِ بَيْنه وَبَيْن عَلِيّ وَكَذَا بَيْن عَلِيّ وَعَمْرو , وَاتَّفَقَ الرُّوَاة عَنْ الزُّهْرِيّ أَنَّ عَمْرو بْن عُثْمَان بِفَتْحِ أَوَّله وَسُكُون الْمِيم إِلَّا أَنَّ مَالِكًا وَحْده قَالَ " عُمَر " بِضَمِّ أَوَّله وَفَتْح الْمِيم , وَشَذَّتْ رِوَايَات عَنْ غَيْر مَالِك عَلَى وَفْقِهِ وَرِوَايَات عَنْ مَالِك عَلَى وَفْق الْجُمْهُور وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ اِبْن عَبْد الْبَرّ وَغَيْره , وَلَمْ يُخَرِّجْ الْبُخَارِيُّ رِوَايَةَ مَالِك وَقَدْ عَدَّ ذَلِكَ اِبْن الصَّلَاح فِي " عُلُوم الْحَدِيث " لَهُ فِي أَمْثِلَة الْمُنْكَر وَفِيهِ نَظَرٌ أَوْضَحَهُ شَيْخُنَا فِي " النُّكَت " وَزِدْت عَلَيْهِ فِي " الْإِفْصَاح ".
‏ ‏قَوْله ( لَا يَرِث الْمُسْلِم الْكَافِر إِلَخْ ) ‏ ‏تَقَدَّمَ فِي الْمَغَازِي بِلَفْظِ " الْمُؤْمِن " فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ كُلّ مِنْ رِوَايَة هُشَيْم عَنْ الزُّهْرِيّ بِلَفْظِ " لَا يَتَوَارَث أَهْل مِلَّتَيْنِ " وَجَاءَتْ رِوَايَة شَاذَّة عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيّ مِثْلهَا , وَلَهُ شَاهِد عِنْد التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث جَابِر وَآخَر مِنْ حَدِيث عَائِشَة عِنْد أَبِي يَعْلَى وَثَالِث مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه فِي السُّنَن الْأَرْبَعَة وَسَنَد أَبِي دَاوُدَ فِيهِ إِلَى عَمْرو صَحِيحٌ , وَتَمَسَّكَ بِهَا مَنْ قَالَ لَا يَرِث أَهْل مِلَّة كَافِرَة مِنْ أَهْل مِلَّة أُخْرَى كَافِرَة , وَحَمَلَهَا الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِإِحْدَى الْمِلَّتَيْنِ الْإِسْلَام وَبِالْأُخْرَى الْكُفْر فَيَكُون مُسَاوِيًا لِلرِّوَايَةِ الَّتِي بِلَفْظِ حَدِيث الْبَاب , وَهُوَ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهَا عَلَى ظَاهِر عُمُومهَا حَتَّى يَمْتَنِع عَلَى الْيَهُودِيّ مَثَلًا أَنْ يَرِث مِنْ النَّصْرَانِيّ , وَالْأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيَّة أَنَّ الْكَافِر يَرِث الْكَافِر وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّة وَالْأَكْثَر وَمُقَابِلُهُ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ , وَعَنْهُ التَّفْرِقَة بَيْن الذِّمِّيّ وَالْحَرْبِيّ وَكَذَا عِنْد الشَّافِعِيَّة وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة لَا يَتَوَارَث حَرْبِيّ مِنْ ذِمِّيّ فَإِنْ كَانَا حَرْبِيَّيْنِ شُرِطَ أَنْ يَكُونَا مِنْ دَار وَاحِدَة , وَعِنْد الشَّافِعِيَّة لَا فَرْقَ , وَعِنْدهمْ وَجْه كَالْحَنَفِيَّةِ , وَعَنْ الثَّوْرِيّ وَرَبِيعَة وَطَائِفَة الْكُفْر ثَلَاث مِلَل يَهُودِيَّة وَنَصْرَانِيَّة وَغَيْرهمْ فَلَا تَرِث مِلَّة مِنْ هَذِهِ مِنْ مِلَّة مِنْ الْمِلَّتَيْنِ , وَعَنْ طَائِفَة مِنْ أَهْل الْمَدِينَة وَالْبَصْرَة كُلّ فَرِيق مِنْ الْكُفَّار مِلَّة فَلَمْ يُوَرِّثُوا مَجُوسِيًّا مِنْ وَثَنِيٍّ وَلَا يَهُودِيًّا مِنْ نَصْرَانِيّ وَهُوَ قَوْل الْأَوْزَاعِيِّ , وَبَالَغَ فَقَالَ وَلَا يَرِث أَهْلُ نِحْلَةٍ مِنْ دِينٍ وَاحِدٍ أَهْلَ نِحْلَةٍ أُخْرَى مِنْهُ كَالْيَعْقُوبِيَّةِ وَالْمَلَكِيَّة مِنْ النَّصَارَى , وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرْتَدّ فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد يَصِير مَاله إِذَا مَاتَ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ , وَقَالَ مَالِك يَكُون فَيْئًا إِلَّا إِنْ قَصَدَ بِرِدَّتِهِ أَنْ يَحْرِمَ وَرَثَتَهُ الْمُسْلِمِينَ فَيَكُون لَهُمْ , وَكَذَا قَالَ فِي الزِّنْدِيق , وَعَنْ أَبِي يُوسُف وَمُحَمَّد لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ , وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة مَا كَسَبَهُ قَبْل الرِّدَّة لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ وَبَعْد الرِّدَّة لِبَيْتِ الْمَال , وَعَنْ بَعْض التَّابِعِينَ كَعَلْقَمَةَ يَسْتَحِقُّهُ أَهْلُ الدِّين الَّذِي اِنْتَقَلَ إِلَيْهِ , وَعَنْ دَاوُدَ يَخْتَصّ بِوَرَثَتِهِ مِنْ أَهْل الدِّين الَّذِي اِنْتَقَلَ إِلَيْهِ وَلَمْ يُفَصِّل , فَالْحَاصِل مِنْ ذَلِكَ سِتَّة مَذَاهِبَ حَرَّرَهَا الْمَاوَرْدِيّ , وَاحْتَجَّ الْقُرْطُبِيّ فِي " الْمُفْهِم " لِمَذْهَبِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( لِكُلٍّ جَعَلْنَا شِرْعَة وَمِنْهَاجًا ) فَهِيَ مِلَل مُتَعَدِّدَة وَشَرَائِع مُخْتَلِفَة , قَالَ : وَأَمَّا مَا اِحْتَجُّوا بِهِ فِي قَوْله تَعَالَى ( وَلَنْ تَرْضَى عَنْك الْيَهُود وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِع مِلَّتهمْ ) فَوَحَّدَ الْمِلَّة فَلَا حُجَّة فِيهِ لِأَنَّ الْوَحْدَة فِي اللَّفْظ وَفِي الْمَعْنَى الْكَثْرَة لِأَنَّهُ أَضَافَهُ إِلَى مُفِيد الْكَثْرَة كَقَوْلِ الْقَائِل : أَخَذَ عَنْ عُلَمَاء الدِّين عِلْمَهُمْ يُرِيد عِلْمَ كُلٍّ مِنْهُمْ , قَالَ : وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) إِلَى آخِرهَا , وَالْجَوَاب أَنَّ الْخِطَاب بِذَلِكَ وَقَعَ لِكُفَّارِ قُرَيْش وَهُمْ أَهْل وَثَنٍ , وَأَمَّا مَا أَجَابُوا بِهِ عَنْ حَدِيث " لَا يَتَوَارَث أَهْل مِلَّتَيْنِ " بِأَنَّ الْمُرَاد مِلَّة الْكُفْر وَمِلَّة الْإِسْلَام فَالْجَوَاب عَنْهُ بِأَنَّهُ إِذَا صَحَّ فِي حَدِيث أُسَامَة فَمَرْدُود فِي حَدِيث غَيْره , وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ " لَا يَرِث الْكَافِر الْمُسْلِم " عَلَى جَوَاز تَخْصِيص عُمُوم الْكِتَاب بِالْآحَادِ لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى ( يُوصِيكُمْ اللَّه فِي أَوْلَادكُمْ ) عَامّ فِي الْأَوْلَاد فَخُصَّ مِنْهُ الْوَلَد الْكَافِر فَلَا يَرِث مِنْ الْمُسْلِم بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور , وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَنْع حَصَلَ بِالْإِجْمَاعِ , وَخَبَر الْوَاحِد إِذَا حَصَلَ الْإِجْمَاع عَلَى وَفْقه كَانَ التَّخْصِيص بِالْإِجْمَاعِ لَا بِالْخَبَرِ فَقَطْ.
قُلْت : لَكِنْ يَحْتَاج مَنْ اِحْتَجَّ فِي الشِّقّ الثَّانِي بِهِ إِلَى جَوَاب , وَقَدْ قَالَ بَعْض الْحُذَّاق : طَرِيق الْعَامّ هُنَا قَطْعِيّ وَدَلَالَته عَلَى كُلّ فَرْدٍ ظَنِّيَّةٌ وَطَرِيقُ الْخَاصِّ هُنَا ظَنِّيَّةٌ وَدَلَالَتُهُ عَلَيْهِ قَطْعِيَّةٌ فَيَتَعَادَلَانِ , ثُمَّ يَتَرَجَّح الْخَاصُّ بِأَنَّ الْعَمَل بِهِ يَسْتَلْزِم الْجَمْعَ بَيْن الدَّلِيلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بِخِلَافِ عَكْسه.


حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو عَاصِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ جُرَيْجٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح البخاري

هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر وا...

عن ‌عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه،...

من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة...

عن ‌سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.<br> 6767 - فذكرته لأبي بكر...

لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر

عن ‌أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر.»

كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحد...

عن ‌أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب با...

إن هذه الأقدام بعضها من بعض

عن ‌عائشة رضي الله عنها قالت: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة...

رأى أسامة بن زيد وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رءوسه...

عن ‌عائشة قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال: يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدا، وعليهما قطيفة،...

لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن

عن ‌أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، و...

ضرب النبي ﷺ في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر...

عن ‌أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.»

جيء بالنعيمان شاربا فأمر النبي ﷺ من كان بالبيت أن...

عن ‌عقبة بن الحارث قال: «جيء بالنعيمان، أو بابن النعيمان، شاربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه، قال: فضربوه، فكنت أنا فيمن ضرب...