6789-
عن عائشة : قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا» تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري.
أخرجه مسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها رقم 1684
(في ربع دينار) أي في سرقته أو سرقة ما تبلغ قيمته ذلك.
(فصاعدا) فما زاد وصعد عنه
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
حَدِيث عَائِشَة مِنْ طَرِيقَيْنِ الْأُولَى : قَوْله ( عَنْ عَمْرَةَ ) قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " الْعِلَل " اِقْتَصَرَ إِبْرَاهِيم بْن سَعْد وَسَائِر مَنْ رَوَاهُ عَنْ اِبْن شِهَاب عَلَى عَمْرَة , وَرَوَاهُ يُونُس عَنْهُ فَزَادَ مَعَ عَمْرَة عُرْوَةَ.
قُلْت : وَحَكَى اِبْن عَبْد الْبَرّ أَنَّ بَعْض الضُّعَفَاء وَهُوَ إِسْحَاق الْحُنَيْنِيُّ بِمُهْمَلَةٍ وَنُونَيْنِ مُصَغَّر رَوَاهُ عَنْ مَالِك عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائِشَةَ , وَكَذَا رَوَى عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيّ قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : وَهَذَانِ الْإِسْنَادَانِ لَيْسَا صَحِيحَيْنِ وَقَوْل إِبْرَاهِيم وَمَنْ تَابَعَهُ هُوَ الْمُعْتَمَد , وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ رِوَايَة زَكَرِيَّا بْن يَحْيَى وَحَمَوَيْهِ عَنْ إِبْرَاهِيم بْن سَعْد وَرِوَايَة يُونُس بِجَمْعِهِمَا صَحِيحَة.
قُلْت : وَقَدْ صَرَّحَ اِبْن أَخِي اِبْنِ شِهَاب عَنْ عَمِّهِ بِسَمَاعِهِ لَهُ مِنْ عَمْرَة وَبِسَمَاعِ عَمْرَة لَهُ مِنْ عَائِشَة أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَة , وَكَذَا عِنْد مُسْلِم مِنْ وَجْه آخَر عَنْ عَمْرَة أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ.
قَوْله ( تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْع دِينَار ) فِي رِوَايَة يُونُس " تُقْطَع يَد السَّارِق " وَفِي رِوَايَة حَرْمَلَة عَنْ اِبْن وَهْب عِنْد مُسْلِم " لَا تُقْطَعُ يَد السَّارِق إِلَّا فِي رُبْع دِينَار " وَكَذَا عِنْده مِنْ طَرِيق سُلَيْمَان بْن يَسَار عَنْ عَمْرَة.
قَوْله ( فَصَاعِدًا ) قَالَ صَاحِب الْمُحْكَم : يَخْتَصُّ هَذَا بِالْفَاءِ وَيَجُوزُ ثَمَّ بَدَلُهَا وَلَا تَجُوز الْوَاو , وَقَالَ اِبْن جِنِّيٍّ : هُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ الْمُؤَكِّدَة أَيْ وَلَوْ زَادَ وَمِنْ الْمَعْلُوم أَنَّهُ إِذَا زَادَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا صَاعِدًا.
قُلْت : وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَان بْن يَسَار عَنْ عَمْرَة عِنْد مُسْلِم " فَمَا فَوْقه " بَدَلَ " فَصَاعِدًا " وَهُوَ بِمَعْنَاهُ.
قَوْله ( وَتَابَعَهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن خَالِد وَابْن أَخِي الزُّهْرِيّ وَمَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ ) أَيْ فِي الِاقْتِصَار عَلَى عَمْرَة " ثُمَّ سَاقَ رِوَايَة يُونُس وَلَيْسَ فِي آخِره " فَصَاعِدًا " وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم عَنْ حَرْمَلَة وَالْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق هَمَّام كِلَاهُمَا عَنْ اِبْن وَهْب بِإِثْبَاتِهَا , وَأَمَّا مُتَابَعَة عَبْد الرَّحْمَن بْن خَالِد وَهُوَ اِبْن مُسَافِر فَوَصَلَهَا الذُّهْلِيُّ فِي " الزُّهْرِيَّات " عَنْ عَبْد اللَّه بْن صَالِح عَنْ اللَّيْث عَنْهُ نَحْو رِوَايَة إِبْرَاهِيم بْن سَعْد , وَقَرَأْت بِخَطِّ مُغَلْطَاي وَقَلَّدَهُ شَيْخنَا اِبْن الْمُلَقِّن أَنَّ الذُّهْلِيَّ أَخْرَجَهُ فِي " عِلَل حَدِيث الزُّهْرِيّ " عَنْ مُحَمَّد بْن بَكْر وَرَوْح بْن عُبَادَةَ جَمِيعًا عَنْ عَبْد الرَّحْمَن , وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ لَا وُجُود لَهُ بَلْ لَيْسَ لِرَوْحٍ وَلَا لِمُحَمَّدِ بْن بَكْر عَنْ عَبْد الرَّحْمَن هَذَا رِوَايَة أَصْلًا , وَأَمَّا مُتَابَعَة اِبْن أَخِي الزُّهْرِيّ وَهُوَ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن مُسْلِم فَوَصَلَهَا أَبُو عَوَانَة فِي صَحِيحه مِنْ طَرِيق يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم بْن سَعْد عَنْ اِبْن أَخِي اِبْن شِهَاب عَنْ عَمّه , وَقَرَأْت بِخَطِّ مُغَلْطَاي وَقَلَّدَهُ شَيْخنَا أَيْضًا أَنَّ الذُّهْلِيَّ أَخْرَجَهُ عَنْ رَوْح بْن عُبَادَةَ عَنْهُ.
قُلْت : وَلَا وُجُود لَهُ أَيْضًا , وَإِنَّمَا أَخْرَجَهُ عَنْ يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم بْن سَعْد.
وَأَمَّا مُتَابَعَة مَعْمَر فَوَصَلَهَا أَحْمَدُ عَنْ عَبْد الرَّزَّاق عَنْهُ , وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق لَكِنْ لَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ , وَسَاقَهُ النَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ " تُقْطَع يَد السَّارِق فِي رُبْع دِينَار فَصَاعِدًا " وَوَصَلَهَا أَيْضًا هُوَ وَأَبُو عَوَانَة مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة عَنْ مَعْمَر , وَقَالَ أَبُو عَوَانَة فِي آخِرِهِ : قَالَ سَعِيدٌ نَبَّلْنَا مَعْمَرًا رَوَيْنَاهُ عَنْهُ وَهُوَ شَابٌّ , وَهُوَ بِنُونٍ وَمُوَحَّدَة ثَقِيلَة أَيْ صَيَّرْنَاهُ نَبِيلًا.
قُلْت : وَسَعِيد أَكْبَرُ مِنْ مَعْمَر وَقَدْ شَارَكَهُ فِي كَثِير مِنْ شُيُوخه , وَرَوَاهُ اِبْن الْمُبَارَك عَنْ مَعْمَر لَكِنْ لَمْ يَرْفَعْهُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ , وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ الزُّهْرِيّ أَيْضًا سُلَيْمَان بْن كَثِير أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ رِوَايَة يَزِيد بْن هَارُون عَنْهُ مَقْرُونًا بِرِوَايَةِ إِبْرَاهِيم بْن سَعْد.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار.»
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «تقطع اليد في ربع دينار»
عن هشام ، عن أبيه قال: أخبرتني عائشة : «أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن، حجفة أو ترس.»حدثنا عثمان، حدثنا حميد...
عن عائشة قالت: «لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن» رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا.<br>
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن، ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن.»
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.» تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث: حدثني نافع قيمته
عن ابن عمر قال: «قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن، ثمنه ثلاثة دراهم.»
عن عبد الله قال: «قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن، ثمنه ثلاثة دراهم.»
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق، في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته...