6961-
عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما : «أن عليا رضي الله عنه قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية» وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد.
وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل.
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله ( يَحْيَى ) هُوَ الْقَطَّان , وَعُبَيْد اللَّه بْن عُمَر هُوَ الْعُمَرِيُّ , وَمُحَمَّد بْن عَلِيّ هُوَ الْمَعْرُوف بِابْنِ الْحَنَفِيَّة , وَعَلِيّ هُوَ اِبْن أَبِي طَالِب.
قَوْله ( قِيلَ لَهُ إِنَّ اِبْن عَبَّاس لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاء بَأْسًا ) لَمْ أَقِف عَلَى اِسْم الْقَائِل , وَزَادَ عَمْرو بْن عَلِيّ الْفَلَّاس فِي رِوَايَته لِهَذَا الْحَدِيث عَنْ يَحْيَى الْقَطَّان " فَقَالَ لَهُ إِنَّك تَايِهٌ " بِمُثَنَّاةٍ فَوْقَانِيَّة وَيَاء آخِر الْحُرُوف بِوَزْنِ فَاعِل مِنْ التِّيه وَهُوَ الْحِيرَة , وَإِنَّمَا وَصَفَهُ بِذَلِكَ إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ تَمَسَّكَ بِالْمَنْسُوخِ وَغَفَلَ عَنْ النَّاسِخ , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان مَذْهَب اِبْن عَبَّاس فِي ذَلِكَ فِي كِتَاب النِّكَاح مُسْتَوْفًى.
قَوْله ( وَقَالَ بَعْض النَّاس : إِنْ اِحْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاح فَاسِد ) أَيْ إِنْ عَقَدَ عَقْد نِكَاح مُتْعَة , وَالْفَسَاد لَا يَسْتَلْزِم الْبُطْلَان لِإِمْكَانِ إِصْلَاحه بِإِلْغَاءِ الشَّرْط فَيُتَحَيَّل فِي تَصْحِيحه بِذَلِكَ , كَمَا قَالَ فِي رِبَا الْفَضْل إِنْ حُذِفَتْ مِنْهُ الزِّيَادَة صَحَّ الْبَيْع.
قَوْله ( وَقَالَ بَعْضهمْ إِلَخْ ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَوْل زُفَرَ , وَقِيلَ إِنَّهُ لَمْ يُجِزْ إِلَّا النِّكَاح الْمُؤَقَّت وَأَلْغَى الشَّرْط.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ نَسْخ الْمُتْعَة ثَابِت وَالنِّكَاح الْمُؤَقَّت فِي مَعْنَى الْمُتْعَة , وَالِاعْتِبَار عِنْدهمْ فِي الْعُقُود بِالْمَعَانِي.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ
عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلإ.»
عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن النجش.»
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة.»
عن الزهري قال: كان عروة يحدث: «أنه سأل عائشة: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} قالت: هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في...
ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به.»
عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت ل...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر.<br> فقيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: إذا سكتت» وق...
عن القاسم: «أن امرأة من ولد جعفر، تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار: عبد الرحمن ومجمع ابني جارية، قالا: فلا تخشين، فإن خن...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن.<br> قالوا: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» وقال بع...