7317-
عن المغيرة بن شعبة قال: «سأل عمر بن الخطاب، عن إملاص المرأة هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت: أنا.
فقال: ما هو؟ قلت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة، عبد أو أمة فقال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما
7318- قلت، فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة، فجئت به، فشهد معي: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة عبد أو أمة» تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه، عن عروة، عن المغيرة.
(لا تبرح) لا تزل من مكانك.
(بالمخرج) بمن يشهد لك بذلك ويخلصك مني وغرضه رضي الله عنه التثبت في الأخبار خاصة ما يتعلق بالدين وبيان الأحكام
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
حَدِيث الْمُغِيرَة قَالَ " سَأَلَ عُمَر عَنْ إِمْلَاص الْمَرْأَة " وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحه مُسْتَوْفًى فِي أَوَاخِر الدِّيَات أَخْرَجَهُ عَالِيًا عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن مُوسَى عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة , وَمِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ هِشَام , وَقَوْله هُنَا " حَدَّثَنَا مُحَمَّد " هُوَ اِبْن سَلَّامٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ اِبْن السَّكَن , وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيّ فِي النِّكَاح حَدِيثًا عَنْ مُحَمَّد بْن سَلَّامٍ مَنْسُوبًا لِأَبِيهِ عِنْد الْجَمِيع عَنْ أَبِي مُعَاوِيَة , فَهَذِهِ قَرِينَة تُؤَيِّد قَوْل اِبْن السَّكَن وَاحْتِمَال كَوْنه مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى بَعِيد , وَإِنْ كَانَ أَخْرَجَ فِي الطَّهَارَة عَنْ مُحَمَّد بْن خَازِم بِمُعْجَمَتَيْنِ حَدِيثًا وَهُوَ أَبُو مُعَاوِيَة , لَكِنَّ الْمُهْمَل إِنَّمَا يُحْمَل عَلَى مَنْ يَكُون لِمَنْ أَهْمَلَهُ بِهِ اِخْتِصَاص , وَاخْتِصَاص الْبُخَارِيّ بِمُحَمَّدِ بْن سَلَّامٍ مَشْهُور , وَقَوْله فِي آخِره " تَابَعَهُ اِبْن أَبِي الزِّنَاد " يَعْنِي عَبْد الرَّحْمَن ( عَنْ أَبِيهِ ) وَهُوَ عَبْد اللَّه بْن ذَكْوَانَ وَهُوَ بِكُنْيَتِهِ أَشْهَر وَسَقَطَ هَذَا لِلنَّسَفِيِّ.
قَوْله ( عَنْ عُرْوَة عَنْ الْمُغِيرَة ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَهُوَ الصَّوَاب , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ عَنْ الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَهُوَ غَلَط , فَقَدْ رَوَيْنَاهُ مَوْصُولًا عَنْ الْبُخَارِيّ نَفْسه , وَهُوَ فِي الْجُزْء الثَّالِث عَشْر مِنْ فَوَائِد الْأَصْبَهَانِيِّين عَنْ الْمُحَامِلِيّ , قَالَ " حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْبُخَارِيّ , حَدَّثَنَا عَبْد الْعَزِيز بْن عَبْد اللَّه الْأُوَيْسِيّ , حَدَّثَنِي بْن أَبِي الزِّنَاد عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَة عَنْ الْمُغِيرَة " وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ أَبِي الزِّنَاد , وَلَمْ يُنَبِّه الْحُمَيْدِيّ فِي الْجَمْع , وَلَا الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَاف , وَلَا أَحَد مِنْ الشُّرَّاح عَلَى هَذَا الْمَوْضِع , قَالَ اِبْن بَطَّال : لَا يَجُوز لِلْقَاضِي الْحُكْم إِلَّا بَعْد طَلَب حُكْم الْحَادِثَة مِنْ الْكِتَاب أَوْ السُّنَّة , فَإِنْ عَدِمَهُ رَجَعَ إِلَى الْإِجْمَاع فَإِنْ لَمْ يَجِدهُ نَظَرَ هَلْ يَصِحّ الْحَمْل عَلَى بَعْض الْأَحْكَام الْمُقَرَّرَة لِعِلَّةٍ تَجْمَع بَيْنهمَا , فَإِنْ وَجَدَ ذَلِكَ لَزِمَهُ الْقِيَاس عَلَيْهَا , إِلَّا إِنْ عَارَضَتْهَا عِلَّة أُخْرَى فَيَلْزَمهُ التَّرْجِيح , فَإِنْ لَمْ يَجِد عِلَّة اِسْتَدَلَّ بِشَوَاهِد الْأُصُول وَغَلَبَة الِاشْتِبَاه , فَإِنْ لَمْ يَتَوَجَّه لَهُ شَيْء مِنْ ذَلِكَ رَجَعَ إِلَى حُكْم الْعَقْل , قَالَ : هَذَا قَوْل اِبْن الطَّيِّب , يَعْنِي أَبَا بَكْر الْبَاقِلَّانِيّ , ثُمَّ أَشَارَ إِلَى إِنْكَار كَلَامه الْأَخِير بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَاب مِنْ شَيْء ) وَقَدْ عَلِمَ الْجَمِيع بِأَنَّ النُّصُوص لَمْ تُحِطْ بِجَمِيعِ الْحَوَادِث فَعَرَفْنَا أَنَّ اللَّه قَدْ أَبَانَ حُكْمهَا بِغَيْرِ طَرِيق النَّصّ وَهُوَ الْقِيَاس , وَيُؤَيِّد ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى ( لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) لِأَنَّ الِاسْتِنْبَاط هُوَ الِاسْتِخْرَاج وَهُوَ بِالْقِيَاسِ , لِأَنَّ النَّصّ ظَاهِر , ثُمَّ ذَكَرَ فِي الرَّدّ عَلَى مُنْكِرِي الْقِيَاس وَأَلْزَمهُمْ التَّنَاقُض , لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِمْ إِذَا لَمْ يُوجَد النَّصّ الرُّجُوع إِلَى الْإِجْمَاع.
قَالَ : فَيَلْزَمهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِالْإِجْمَاعِ عَلَى تَرْك الْقَوْل بِالْقِيَاسِ وَلَا سَبِيل لَهُمْ إِلَى ذَلِكَ , فَوَضَح أَنَّ الْقِيَاس إِنَّمَا يُنْكَر إِذَا اُسْتُعْمِلَ مَعَ وُجُود النَّصّ أَوْ الْإِجْمَاع لَا عِنْد فَقْد النَّصّ وَالْإِجْمَاع.
وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيق.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنِينًا فَقَالَ أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ مَا هُوَ قُلْتُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَقَالَ لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَجِيئَنِي بِالْمَخْرَجِ فِيمَا قُلْتَ فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَجِئْتُ بِهِ فَشَهِدَ مَعِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر، وذراعا بذراع.<br> فقيل: يا رسول...
عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم.<br> قلنا: يا رسو...
عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس من نفس تقتل ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها وربما قال سفيان: من دمها لأنه أول من سن القت...
عن جابر بن عبد الله السلمي، «أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى ا...
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف، فلما كان آخر حجة حجها عمر، فقال عبد الرحمن بمنى: لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل قال: إن ف...
عن محمد قال: «كنا عند أبي هريرة، وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط، فقال: بخ بخ، أبو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول...
عن عبد الرحمن بن عابس قال: «سئل ابن عباس: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر، فأتى العلم الذي عند...
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يأتي قباء ماشيا وراكبا.»
عن عائشة : «قالت لعبد الله بن الزبير: ادفني مع صواحبي، ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فإني أكره أن أزكى.»