866- عن الحسن، قال: «إذا رأت الدم فإنها تمسك عن الصلاة، تعد أيام حيضها يوما أو يومين، ثم هي بعد ذلك مستحاضة»
إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا رَأَتْ الدَّمَ فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ هِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مُسْتَحَاضَةٌ
عن أنس، قال: «المستحاضة تنتظر ثلاثا، أربعا، خمسا، ستا، سبعا، ثمانيا، تسعا، عشرا»
عن عطاء، قال: بلغنا أن «المستحاضة تنتظر أعلى أقرائها بيوم»
عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: «ما زاد على العشرة فهي مستحاضة»
أخبرنا الحكم بن المبارك حدثنا عبد الله بن إدريس عن مفضل بن مهلهل عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال أقصى الحيض خمس عشرة
عن أنس رضي الله عنه، أنه قال: «أدنى الحيض ثلاثة أيام» سئل عبد الله الدارمي: تأخذ بهذا؟ قال: «نعم إذا كان عادتها»، وسألته أيضا عن هذا؟ قال: «أقل الحيض...
عن الحسن، قال: «أدنى الحيض ثلاث»
عن عطاء، قال: «أدنى الحيض يوم»
عن الحسن، قال: «إذا رأت الدم قبل حيضها يوما، أو يومين فهو من الحيض»
عن عطاء، أنهما: قالا في البكر إذا نفست فاستحيضت قالا: «تمسك عن الصلاة، مثل ما تمسك المرأة من نسائها»