908-
عن مالك هو ابن أنس، قال: سألته عن المرأة كان حيضها سبعة أيام فزادت حيضتها.
قال: «تستظهر بثلاثة أيام»
إسناده صحيح
قَالَ أَبُو مُحَمَّد قَرَأْتُ عَلَى زَيْدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ هُوَ ابْنُ أَنَسٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ الْمَرْأَةِ كَانَ حَيْضُهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَزَادَتْ حَيْضَتُهَا قَالَ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
عن الحسن، قال: «إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل، وهي قادرة على أن تغتسل، قضت تلك الصلاة»
عن الحسن، قال: «إذا صلت المرأة ركعتين، ثم حاضت، فلا تقضي إذا طهرت»
عن عطاء، في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر قالا: «تقضي الظهر»
عن إبراهيم، في المرأة تفرط في الصلاة حتى يدركها الحيض، قالوا: «تعيد تلك الصلاة»
عن الحسن، في امرأة حضرت الصلاة، ففرطت حتى حاضت، قالا: «تقضي تلك الصلاة إذا اغتسلت»
عن الحسن، وقتادة، قالا: «إذا ضيعت المرأة الصلاة حتى تحيض، فعليها القضاء إذا طهرت»
عن الشعبي، قال: «إذا فرطت ثم حاضت، قضت»
عن سعيد بن جبير، قال: «إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة، فليس عليها القضاء» قال أبو محمد: «يعقوب هو ابن القعقاع قاضي مرو، وأبو يوسف شيخ مكي»
عن عطاء، قال: «إذا طهرت قبل المغرب، صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر، صلت المغرب والعشاء»