907- عن الحجاج، قال: سألت عطاء، عن المرأة تطهر من المحيض، ثم ترى الصفرة، قال: «توضأ»
إلى نهاية الحديث الشريف " قال: توضأ " إسناده ضعيف لضعف الحجاج وهو: ابن أرطاة.
وإلى نهاية الحديث الشريف " تستطهر بثلاثة أيام " إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ مِنْ الْمَحِيضِ ثُمَّ تَرَى الصُّفْرَةَ قَالَ تَوَضَّأُ
عن مالك هو ابن أنس، قال: سألته عن المرأة كان حيضها سبعة أيام فزادت حيضتها.<br> قال: «تستظهر بثلاثة أيام»
عن الحسن، قال: «إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل، وهي قادرة على أن تغتسل، قضت تلك الصلاة»
عن الحسن، قال: «إذا صلت المرأة ركعتين، ثم حاضت، فلا تقضي إذا طهرت»
عن عطاء، في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر قالا: «تقضي الظهر»
عن إبراهيم، في المرأة تفرط في الصلاة حتى يدركها الحيض، قالوا: «تعيد تلك الصلاة»
عن الحسن، في امرأة حضرت الصلاة، ففرطت حتى حاضت، قالا: «تقضي تلك الصلاة إذا اغتسلت»
عن الحسن، وقتادة، قالا: «إذا ضيعت المرأة الصلاة حتى تحيض، فعليها القضاء إذا طهرت»
عن الشعبي، قال: «إذا فرطت ثم حاضت، قضت»
عن سعيد بن جبير، قال: «إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة، فليس عليها القضاء» قال أبو محمد: «يعقوب هو ابن القعقاع قاضي مرو، وأبو يوسف شيخ مكي»