936-
عن سعيد بن جبير، قال كتبت امرأة إلى ابن عباس، وابن الزبير رضي الله عنهما، إني أستحاض فلا أطهر، وإني أذكركما الله إلا أفتيتماني، وإني سألت عن ذلك، فقالوا: كان علي يقول: «تغتسل لكل صلاة»، فقرأت.
وكتبت الجواب بيدي ما أجد لها إلا ما قال علي فقيل إن الكوفة أرض باردة.
فقال: لو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك 937- قيل لابن عباس رضي الله عنهما، إن أرضها أرض باردة، فقال: «تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل غسلا، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء، وتغتسل غسلا، وتغتسل للفجر غسلا»
إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ كَتَبَتْ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ وَإِنِّي أُذَكِّرُكُمَا اللَّهَ إِلَّا أَفْتَيْتُمَانِي وَإِنِّي سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَقَرَأْتُ وَكَتَبْتُ الْجَوَابَ بِيَدِي مَا أَجِدُ لَهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ فَقِيلَ إِنَّ الْكُوفَةَ أَرْضٌ بَارِدَةٌ فَقَالَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَابْتَلَاهَا بِأَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ أَرْضَهَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ فَقَالَ تُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلُ غُسْلًا وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلُ غُسْلًا وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلًا
عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها، أن ابنة جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف «وكانت تستحاض، فكانت تخرج من مركنها وإنه لعاليه الدم فتصلي»
حدثنا الأوزاعي، قال: سمعت الزهري، ويحيى بن أبي كثير، يقولان: «تفرد لكل صلاة اغتسالة» قال الأوزاعي: وبلغني عن مكحول مثل ذلك
ابن عباس رضي الله عنهما، كان يقول: «لكل صلاتين اغتسالة، وتفرد لصلاة الصبح اغتسالة»
عن حماد الكوفي، أن امرأة سألت إبراهيم، فقالت: إني أستحاض؟ فقال: «عليك بالماء فانضحيه، فإنه يقطع الدم عنك»
عن الحسن، في المطلقة التي ارتيب بها «تربص سنة، فإن حاضت، وإلا تربصت بعد انقضاء السنة ثلاثة أشهر، فإن حاضت وإلا فقد انقضت عدتها»
عن عبد الله بن مسلمة، قال: سئل مالك، عن عدة المستحاضة إذا طلقت فحدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أنه قال «عدتها سنة» قال أبو محمد: هو قول...
حدثنا عمرو بن دينار، قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة تطلق وهي شابة فترتفع حيضتها من غير كبر؟ قال: «من غير حيض تحيض؟» وقال طاوس ثلاثة أشهر
عن الزهري، قال: «إذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها إن كان ذلك من كبر، اعتدت ثلاثة أشهر، وإن كانت شابة وارتابت، اعتدت سنة بعد...
عن عكرمة، قال: «المستحاضة والتي لا يستقيم لها حيض، فتحيض في شهر مرة وفي الشهر مرتين عدتها ثلاثة أشهر»