حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا يَكُونُ حَيْضٌ عَلَى حَمْلٍ
عن الحسن، في الحامل ترى الدم، قال: «هي بمنزلة المستحاضة»
عن إبراهيم، «إذا رأت الحامل الدم لم تدع الصلاة»
عن عطاء، والحكم بن عتيبة، أنهما: قالا في الحبلى والتي قعدت عن المحيض: «إذا رأتا الدم توضأتا وصلتا ولا تغتسلان»
عن عطاء، قال: «تغتسلان وتصليان»
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «إن الحبلى لا تحيض، فإذا رأت الدم، فلتغتسل، ولتصلي»
عن إبراهيم، في المرأة إذا رأت الدم، وهي تمخض؟ قال: «هو حيض تترك الصلاة»
عن الحسن، في المرأة الحامل: «إذا ضربها الطلق، ورأت الدم على الولد، فلتمسك عن الصلاة» قال عبد الله: «تصلي ما لم تضع»
عن قتادة، في «النفساء كطهر امرأة من نسائها»
عن الحسن، في النفساء: «تمسك عن الصلاة أربعين يوما، فإن رأت الطهر فذاك، وإن لم تر الطهر، أمسكت عن الصلاة أياما خمسا، ستا، فإن طهرت، فذاك، وإلا أمسكت ع...