أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِذَا رَأَتْ الْحَامِلُ الدَّمَ لَمْ تَدَعْ الصَّلَاةَ
عن عطاء، والحكم بن عتيبة، أنهما: قالا في الحبلى والتي قعدت عن المحيض: «إذا رأتا الدم توضأتا وصلتا ولا تغتسلان»
عن عطاء، قال: «تغتسلان وتصليان»
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «إن الحبلى لا تحيض، فإذا رأت الدم، فلتغتسل، ولتصلي»
عن إبراهيم، في المرأة إذا رأت الدم، وهي تمخض؟ قال: «هو حيض تترك الصلاة»
عن الحسن، في المرأة الحامل: «إذا ضربها الطلق، ورأت الدم على الولد، فلتمسك عن الصلاة» قال عبد الله: «تصلي ما لم تضع»
عن قتادة، في «النفساء كطهر امرأة من نسائها»
عن الحسن، في النفساء: «تمسك عن الصلاة أربعين يوما، فإن رأت الطهر فذاك، وإن لم تر الطهر، أمسكت عن الصلاة أياما خمسا، ستا، فإن طهرت، فذاك، وإلا أمسكت ع...
عن عثمان بن أبي العاص، أنه كان «لا يقرب النفساء أربعين يوما» وقال الحسن: «النفساء خمسة وأربعون إلى خمسين، فما زاد فهي مستحاضة»
عن عثمان بن أبي العاص، قال: «وقت النفساء أربعين يوما، فإن طهرت، وإلا، فلا تجاوزه حتى تصلي»