1144- حدثنا يزيد بن إبراهيم، قال: سمعت الحسن، يقول في الذي يفطر يوما من رمضان، قال: «عليه عتق رقبة، أو بدنة، أو عشرين صاعا، لأربعين مسكينا وفي الذي يغشى امرأته وهي حائض مثل ذلك»
إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي الَّذِي يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ بَدَنَةٌ أَوْ عِشْرِينَ صَاعًا لِأَرْبَعِينَ مِسْكِينًا وَفِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ مِثْلُ ذَلِكَ
عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بنصف دينار»
عن ابن عباس رضي الله عنهما، في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار» شك الحكم
عن ابن عباس رضي الله عنهما، في الذي يغشى امرأته وهي حائض، «يتصدق بدينار أو نصف دينار» قال شعبة: أما حفظي فهو مرفوع، وأما فلان وفلان، فقالا: غير مرفوع...
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «إذا أتاها في دم، فدينار، وإذا أتاها وقد انقطع الدم، فنصف دينار»
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض: «يتصدق بنصف دينار»
عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب، قال: كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، امرأة تكره الجماع، وكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض، فوقع عليها، فإذا...
عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض، فإن كان الدم عبيطا، فليتصدق بدينار، وإن كانت صفرة، فليتص...
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار» ⦗٧٢٣⦘ وقال إبراهيم: «يستغفر الله»
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «إذا وقع على امرأته وهي حائض، فعليه أن يتصدق بدينار»