حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

في الذي يفطر يوما من رمضان - سنن الدارمي

سنن الدارمي | كتاب الطهارة باب من قال: عليه الكفارة (حديث رقم: 1144 )


1144- حدثنا يزيد بن إبراهيم، قال: سمعت الحسن، يقول في الذي يفطر يوما من رمضان، قال: «عليه عتق رقبة، أو بدنة، أو عشرين صاعا، لأربعين مسكينا وفي الذي يغشى امرأته وهي حائض مثل ذلك»

أخرجه الدارمي


إسناده صحيح

حديث عليه عتق رقبة أو بدنة أو عشرين صاعا لأربعين مسكينا وفي الذي يغشى امرأته وهي

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏الْحَسَنَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏فِي الَّذِي يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ قَالَ ‏ ‏عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ ‏ ‏بَدَنَةٌ ‏ ‏أَوْ عِشْرِينَ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏لِأَرْبَعِينَ مِسْكِينًا وَفِي الَّذِي ‏ ‏يَغْشَى امْرَأَتَهُ ‏ ‏وَهِيَ حَائِضٌ مِثْلُ ذَلِكَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

في الذي يأتي امرأته وهي حائض، يتصدق بنصف دينار

عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بنصف دينار»

في الذي يأتي امرأته وهي حائض، يتصدق بدينار أو نصف...

عن ابن عباس رضي الله عنهما، في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار» شك الحكم

في الذي يغشى امرأته وهي حائض، يتصدق بدينار أو نصف...

عن ابن عباس رضي الله عنهما، في الذي يغشى امرأته وهي حائض، «يتصدق بدينار أو نصف دينار» قال شعبة: أما حفظي فهو مرفوع، وأما فلان وفلان، فقالا: غير مرفوع...

إذا أتاها في دم، فدينار، وإذا أتاها وقد انقطع الدم...

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «إذا أتاها في دم، فدينار، وإذا أتاها وقد انقطع الدم، فنصف دينار»

في الذي يقع على امرأته وهي حائض: يتصدق بنصف دينار

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض: «يتصدق بنصف دينار»

عن امرأة تكره الجماع

عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب، قال: كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، امرأة تكره الجماع، وكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض، فوقع عليها، فإذا...

إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض، فإن كان الدم عبيطا،...

عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض، فإن كان الدم عبيطا، فليتصدق بدينار، وإن كانت صفرة، فليتص...

عن الذي يأتي امرأته وهي حائض، يتصدق بدينار أو بنصف...

عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار» ⦗٧٢٣⦘ وقال إبراهيم: «يستغفر الله»

إذا وقع على امرأته وهي حائض، فعليه أن يتصدق بدينار

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «إذا وقع على امرأته وهي حائض، فعليه أن يتصدق بدينار»