1147-
عن ابن عباس رضي الله عنهما، في الذي يغشى امرأته وهي حائض، «يتصدق بدينار أو نصف دينار» قال شعبة: أما حفظي فهو مرفوع، وأما فلان وفلان، فقالا: غير مرفوع.
قال بعض القوم: حدثنا بحفظك ودع ما قال فلان وفلان.
فقال: والله ما أحب أني عمرت في الدنيا عمر نوح صلى الله عليه وسلم وأني حدثت بهذا، أو سكت عن هذا قال أبو محمد: «عبد الحميد بن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وكان والي عمر بن عبد العزيز، على الكوفة»
إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ قَالَ شُعْبَةُ أَمَّا حِفْظِي فَهُوَ مَرْفُوعٌ وَأَمَّا فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَقَالَا غَيْرُ مَرْفُوعٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ حَدِّثْنَا بِحِفْظِكَ وَدَعْ مَا قَالَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنِّي عُمِّرْتُ فِي الدُّنْيَا عُمُرَ نُوحٍ وَأَنِّي حَدَّثْتُ بِهَذَا أَوْ سَكَتُّ عَنْ هَذَا قَالَ أَبُو مُحَمَّد عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ زَيدِ بْنِ الخَطَّابِ وَكَانَ وَالِيَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْكُوفَةِ
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «إذا أتاها في دم، فدينار، وإذا أتاها وقد انقطع الدم، فنصف دينار»
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض: «يتصدق بنصف دينار»
عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب، قال: كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، امرأة تكره الجماع، وكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض، فوقع عليها، فإذا...
عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض، فإن كان الدم عبيطا، فليتصدق بدينار، وإن كانت صفرة، فليتص...
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار» ⦗٧٢٣⦘ وقال إبراهيم: «يستغفر الله»
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «إذا وقع على امرأته وهي حائض، فعليه أن يتصدق بدينار»
عن عطاء، في رجل جامع امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار»
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار»
عن الأوزاعي، في رجل يغشى امرأته وهي حائض - أو رأت الطهر، ولم تغتسل - قال: «يستغفر الله، ويتصدق بخمس دينار»