1151- عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض، فإن كان الدم عبيطا، فليتصدق بدينار، وإن كانت صفرة، فليتصدق بنصف دينار»
لم يحكم عليه المحقق
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَإِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار» ⦗٧٢٣⦘ وقال إبراهيم: «يستغفر الله»
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «إذا وقع على امرأته وهي حائض، فعليه أن يتصدق بدينار»
عن عطاء، في رجل جامع امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار»
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار»
عن الأوزاعي، في رجل يغشى امرأته وهي حائض - أو رأت الطهر، ولم تغتسل - قال: «يستغفر الله، ويتصدق بخمس دينار»
عن عطاء، قال: «إذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض، يتصدق بنصف دينار».<br> فقال له رجل من القوم: فإن الحسن يقول: يعتق رقبة.<br> قال: «ما أنهاكم أن تقربو...
عن ابن عباس رضي الله عنه، في الذي يقع على امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار»
عن ابن سابط، قال: سألت حفصة بنت عبد الرحمن هو ابن أبي بكر، قلت لها: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي أن أسألك عنه؟ قالت: سل يا ابن أخي عما بدا لك....
عن مجاهد، قال: لقد عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما، ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيم أنزلت، وفيم كانت؟ فقلت: يا ابن عباس، أرأيت قول الله تع...