1199- عن جابر رضي الله عنه، قال: «إذا اغتسلت المرأة من الجنابة، فلا تنقض شعرها، ولكن تصب الماء على أصوله وتبله»
إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِذَا اغْتَسَلَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَلَا تَنْقُضْ شَعْرَهَا وَلَكِنْ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى أُصُولِهِ وَتَبُلُّهُ
عن عطاء، في المرأة تصيبها الجنابة ورأسها معقوص تحله، قال: «لا، ولكن تصب على رأسها الماء صبا، حتى تروي أصول الشعر»
حدثتنا عمرة بنت حبان السهمية، قالت: قالت لي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، «أما تستطيع إحداكن إذا تطهرت من حيضها أن تتدخن بشيء من قسط، فإن لم تجد فش...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «إذا اغتسلت المرأة من الحيض، فلتمس أثر الدم بطيب»
عن ابن عمر رضي الله عنه، «أن نساءه وأمهات أولاده كن يغتسلن من الحيضة والجنابة ثم لا ينقضن شعورهن ولكن يبالغن في بلها»
عن إبراهيم، قال: «لا بأس أن تتناول الحائض من المسجد الشيء»
عن إبراهيم قال: «تتناول الحائض الشيء من المسجد ولا تدخله»
عن قتادة قال: «الجنب يأخذ من المسجد ولا يضع فيه»
عن عطاء، في الحائض تناول من المسجد الشيء قال: «نعم إلا المصحف»
عن ابن عباس، رضي الله عنهما، في قوله {ولا جنبا} [النساء: ٤٣] إلا عابري سبيل قال: «هو المسافر»