أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَتَنَاوَلَ الْحَائِضُ مِنْ الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ
عن إبراهيم قال: «تتناول الحائض الشيء من المسجد ولا تدخله»
عن قتادة قال: «الجنب يأخذ من المسجد ولا يضع فيه»
عن عطاء، في الحائض تناول من المسجد الشيء قال: «نعم إلا المصحف»
عن ابن عباس، رضي الله عنهما، في قوله {ولا جنبا} [النساء: ٤٣] إلا عابري سبيل قال: «هو المسافر»
عن أنس رضي الله عنه، {ولا جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: ٤٣] قال: «الجنب يجتاز المسجد ولا يجلس فيه»
عن أبي عبيدة، قال: «الجنب يمر في المسجد، ولا يقعد فيه»، ثم قرأ هذه الآية {ولا جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: ٤٣]
عن عكرمة، وسالم عن سعيد، قالا: «يمر ولا يقعد فيه»
عن جابر رضي الله عنه، قال: «كنا نمشي في المسجد ونحن جنب لا نرى بذلك بأسا»
عن عطاء، في المرأة الحائض في عنقها التعويذ أو الكتاب؟ قال: «إن كان في أديم فلتنزعه وإن كان في قصبة مصاغة من فضة، فلا بأس إن شاءت وضعت، وإن شاءت لم تف...