1660- عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة، وكان في الغنم في كل أربعين سائمة شاة إلى العشرين ومائة، فإذا زادت، ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإذا زادت شاة لم يجب فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربع مائة، فإذا بلغت أربع مائة شاة، ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا ذات عيب»
في اسناده سفيان بن حسين عن الزهري قال ابن حبان: ((أما روايته عن الزهري فإن فيها تخاليط يجب أن يجانب وهو ثقة في غير الزهري)).
وهو حديث صحيح بشواهده
أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ الصَّدَقَةَ فَكَانَ فِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ شَاةً لَمْ يَجِبْ فِيهَا إِلَّا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَ مِائَةِ شَاةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد...
عن إبراهيم قالا: قال معاذ: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعا - أو تبيعة -»
عن معاذ قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من ثلاثين تبيعا حوليا، ومن أربعين بقرة مسنة» 1665- حدثنا أحمد بن يو...
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة، فلم تخرج إلى عماله حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قبض أخذها أبو بكر فعمل بها من بعده،...
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مع عمرو بن حزم إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال،...
عن علي، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عفوت عن صدقة الخيل والرقيق هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم، وليس في تسعين ومائة شيء حتى تبلغ...
عن سويد بن غفلة، قال: أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فقرأت في عهده: «أن لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة»
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: «إياك وكرائم أموالهم»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على فرس المسلم، ولا على غلامه صدقة»