2270-
عن عبد الرحمن بن بشر، يرد الحديث إلى أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله الرجل تكون له الجارية فيصيب منها، ويكره أن تحمل، أفيعزل عنها؟ وتكون عنده المرأة ترضع، فيصيب منها، ويكره أن تحمل.
أفيعزل عنها؟ قال: «لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر» قال ابن عون: فذكرت ذلك للحسن فقال: والله لكأن هذا زجرا، والله لكأن هذا زجرا
إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ يَرُدُّ الْحَدِيثَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ أَفَيَعْزِلُ عَنْهَا وَتَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَيَعْزِلُ عَنْهَا قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ هَذَا زَجْرًا وَاللَّهِ لَكَأَنَّ هَذَا زَجْرًا
عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس أحد أغير من الله، لذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه المدح من الله»
حدثنا ابن جابر بن عتيك، حدثني أبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله: فالغيرة التي يحب الله: الغيرة في...
عن وراد، مولى المغيرة عن المغيرة، قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة يقول: لو وجدت معها رجلا لضربتها بالسيف، غير مصفح.<br> فقال رس...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع»
أن عويمرا العجلاني، قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فيقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أنزل الله...
سعيد بن جبير، يقول: سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير أيفرق بينهما؟ فما دريت ما أقول.<br> قال: فقمت حتى أتيت منزل عبد الله بن عمر، فقلت للغلا...
أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثني مالك قال سمعت نافعا عن عبد الله بن عمر قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وألحق الولد بأمه
عن عبد الله بن محمد بن عقيل، قال: سمعت جابرا، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله، فهو عاهر»
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان»