حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

كان يعطي الأخوات من الأب والأم الثلثين، وما بقي فللذكور دون الإناث - سنن الدارمي

سنن الدارمي | من كتاب الفرائض باب: في الإخوة والأخوات والولد، وولد الولد (حديث رقم: 2934 )


2934- عن إسماعيل، قال: ذكرنا عند حكيم بن جابر: أن ابن مسعود، قال في أخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب: «أنه كان يعطي الأخوات من الأب والأم الثلثين، وما بقي فللذكور دون الإناث» فقال حكيم: قال زيد بن ثابت: «هذا من عمل الجاهلية أن يرث الرجال دون النساء، إن إخوتهن قد ردوا عليهن»

أخرجه الدارمي


إسناده صحيح وأخرجه ابن أبي شيبة

حديث أنه كان يعطي الأخوات من الأب والأم الثلثين وما بقي فللذكور دون الإناث فقال حكيم

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِيسَى بْنِ يُونُسَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِسْمَعِيلَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ذَكَرْنَا عِنْدَ ‏ ‏حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏ابْنَ مَسْعُودٍ ‏ ‏قَالَ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَنَّهُ كَانَ ‏ ‏يُعْطِي لِلْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏حَكِيمٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ‏ ‏هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَرِثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ إِنَّ إِخْوَتَهُنَّ قَدْ رُدُّوا عَلَيْهِنَّ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

عائشة كانت تشرك بين ابنتين وابنة ابن

عن عائشة " أنها كانت تشرك بين ابنتين وابنة ابن، وابن ابن: تعطي الابنتين الثلثين، وما بقي فشركتهم "وكان عبد الله، لا يشرك يعطي الذكور دون الإناث، وقال:...

حديث بنت وبنات ابن، وابن ابن

أن ابن مسعود، كان يقول في بنت وبنات ابن، وابن ابن: «إن كانت المقاسمة بينهم أقل من السدس، أعطاهم السدس، وإن كان أكثر من السدس، أعطاهم السدس»

أهل المدينة يشركون في ابنتين وبنت ابن، وابن ابن، و...

عن مسروق، أنه كان يشرك، فقال له علقمة: هل أحد منهم أثبت من عبد الله؟ فقال: لا، ولكني «رأيت زيد بن ثابت، وأهل المدينة يشركون في ابنتين وبنت ابن، وابن ا...

في الإخوة والأخوات والولد، وولد الولد

عن شريح «في امرأة تركت زوجها، وأمها، وأختها لأبيها وأمها، وأختها لأبيها، وإخوتها لأمها، جعلها من ستة، ثم رفعها فبلغت عشرة، للزوج النصف ثلاثة أسهم، ول...

لا يحجبان بالكفار، ولا بالمملوكين، ولا يورثانهم ش...

أن عليا، وزيدا «كانا لا يحجبان بالكفار، ولا بالمملوكين، ولا يورثانهم شيئا» وكان عبد الله «يحجب بالكفار، وبالمملوكين، ولا يورثهم»

المملوكون وأهل الكتاب لا يحجبون ولا يرثون

عن إبراهيم، أن عليا، وزيدا، قالا: «المملوكون وأهل الكتاب لا يحجبون ولا يرثون» وقال عبد الله: «يحجبون ولا يرثون»

حديث ميراث الجد

عن سعيد، أن عمر، كان كتب ميراث الجد حتى إذا طعن دعا به فمحاه.<br> ثم قال: «سترون رأيكم فيه»

إني لأحفظ في الجد ثمانين قضية مختلفة

عن ابن سيرين، قال: قلت لعبيدة: حدثني عن الجد، فقال: «إني لأحفظ في الجد ثمانين قضية مختلفة»

«إن لم يكن فيها جد فهاتها

عن علي، قال: أتاه رجل فسأله عن فريضة، فقال: «إن لم يكن فيها جد فهاتها»