2934- عن إسماعيل، قال: ذكرنا عند حكيم بن جابر: أن ابن مسعود، قال في أخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب: «أنه كان يعطي الأخوات من الأب والأم الثلثين، وما بقي فللذكور دون الإناث» فقال حكيم: قال زيد بن ثابت: «هذا من عمل الجاهلية أن يرث الرجال دون النساء، إن إخوتهن قد ردوا عليهن»
إسناده صحيح وأخرجه ابن أبي شيبة
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْمَعِيلَ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي لِلْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ فَقَالَ حَكِيمٌ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَرِثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ إِنَّ إِخْوَتَهُنَّ قَدْ رُدُّوا عَلَيْهِنَّ
عن عائشة " أنها كانت تشرك بين ابنتين وابنة ابن، وابن ابن: تعطي الابنتين الثلثين، وما بقي فشركتهم "وكان عبد الله، لا يشرك يعطي الذكور دون الإناث، وقال:...
أن ابن مسعود، كان يقول في بنت وبنات ابن، وابن ابن: «إن كانت المقاسمة بينهم أقل من السدس، أعطاهم السدس، وإن كان أكثر من السدس، أعطاهم السدس»
عن مسروق، أنه كان يشرك، فقال له علقمة: هل أحد منهم أثبت من عبد الله؟ فقال: لا، ولكني «رأيت زيد بن ثابت، وأهل المدينة يشركون في ابنتين وبنت ابن، وابن ا...
عن شريح «في امرأة تركت زوجها، وأمها، وأختها لأبيها وأمها، وأختها لأبيها، وإخوتها لأمها، جعلها من ستة، ثم رفعها فبلغت عشرة، للزوج النصف ثلاثة أسهم، ول...
أن عليا، وزيدا «كانا لا يحجبان بالكفار، ولا بالمملوكين، ولا يورثانهم شيئا» وكان عبد الله «يحجب بالكفار، وبالمملوكين، ولا يورثهم»
عن إبراهيم، أن عليا، وزيدا، قالا: «المملوكون وأهل الكتاب لا يحجبون ولا يرثون» وقال عبد الله: «يحجبون ولا يرثون»
عن سعيد، أن عمر، كان كتب ميراث الجد حتى إذا طعن دعا به فمحاه.<br> ثم قال: «سترون رأيكم فيه»
عن ابن سيرين، قال: قلت لعبيدة: حدثني عن الجد، فقال: «إني لأحفظ في الجد ثمانين قضية مختلفة»
عن علي، قال: أتاه رجل فسأله عن فريضة، فقال: «إن لم يكن فيها جد فهاتها»