2969-
عن أبي إسحاق، قال: دخلت على شريح، وعنده عامر، وإبراهيم، وعبد الرحمن بن عبد الله في فريضة امرأة منا: العالية، تركت زوجها، وأمها، وأخاها لأبيها، وجدها.
فقال لي: هل من أخت؟ قلت: لا.
قال: للبعل الشطر، وللأم الثلث.
قال: فجهدت على أن يجيبني، فلم يجبني إلا بذلك.
فقال إبراهيم، وعامر، وعبد الرحمن بن عبد الله: ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها.
قال: فأتيت عبيدة السلماني - وكان يقال: ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة والحارث الأعور.
وكان عبيدة يجلس في المسجد، فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد، رفعهم إلى عبيدة، ففرض - فسألته، فقال: إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود، في هذا: «جعل للزوج ثلاثة أسهم النصف، وللأم ثلث ما بقي، السدس من رأس المال، وللأخ سهم، وللجد سهم» قال أبو إسحاق: «الجد أبو الأب»
إسناده صحيح إلى أبي إسحاق
أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى شُرَيْحٍ وَعِنْدَهُ عَامِرٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي فَرِيضَةِ امْرَأَةٍ مِنَّا الْعَالِيَةِ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدَّهَا فَقَالَ لِي هَلْ مِنْ أُخْتٍ قُلْتُ لَا قَالَ هَلْ مِنْ أُخْتٍ قُلْتُ لَا قَالَ لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ قَالَ فَجَهِدْتُ عَلَى أَنْ يُجِيبَنِي فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَّا بِذَلِكَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَعَامِرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَا جَاءَ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ أَعْضَلَ مِنْ فَرِيضَةٍ جِئْتَ بِهَا قَالَ فَأَتَيْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ وَكَانَ يُقَالُ لَيْسَ بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِفَرِيضَةٍ مِنْ عَبِيدَةَ وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ وَكَانَ عَبِيدَةُ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا وَرَدَتْ عَلَى شُرَيْحٍ فَرِيضَةٌ فِيهَا جَدٌّ رَفَعَهُمْ إِلَى عَبِيدَةَ فَفَرَضَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنْ شِئْتُمْ نَبَّأْتُكُمْ بِفَرِيضَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذَا جَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ النِّصْفَ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلِلْأَخِ سَهْمٌ وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ
عن الحسن، أن زيدا، «كان يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث»
عن زيد بن ثابت «أنه كان يقاسم بالجد مع الإخوة إلى الثلث ثم لا ينقصه»
قال عامر: «خذ من أمر الجد ما اجتمع الناس عليه» قال أبو محمد: " يعني: قول زيد "
عن قتادة، أن زيد بن ثابت، قال في أخت، وأم، وزوج، وجد، قال: " جعلها من سبع وعشرين: للأم ستة، وللزوج تسعة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة "
عن ابن مسعود، قال: «إن أول جدة أطعمت في الإسلام سهما أم أب وابنها حي»
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «أطعم جدة سدسا»
عن سعيد بن المسيب، أن عمر «ورث جدة مع ابنها»
عن إبراهيم، قال: «أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات سدسا».<br> قال: قلت لإبراهيم: من هنه؟ قال: جدتاك من قبل أبيك، وجدتك من قبل أمك
حدثنا يزيد بن إبراهيم، قال: أنبأني الحسن، قال: «ترث الجدة وابنها حي»