2981-
عن الزهري، قال: جاءت إلى أبي بكر جدة أم أب أو أم أم، فقالت: إن ابن ابني أو ابن ابنتي توفي، وبلغني أن لي نصيبا، فما لي؟ فقال أبو بكر: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها شيئا، وسأسأل الناس.
فلما صلى الظهر، فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجدة شيئا؟ فقال المغيرة بن شعبة: أنا.
قال: ماذا؟ قال: «أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا» قال: أيعلم ذاك أحد غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة: صدق.
فأعطاها أبو بكر السدس، فجاءت إلى عمر، مثلها فقال: ما أدري، ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا، وسأسأل الناس فحدثوه بحديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة.
فقال عمر: «أيكما خلت به، فلها السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما»
إسناده ضعيف
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْأَشْعَثُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ جَاءَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ أَوْ أُمُّ أُمٍّ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَ ابْنِي أَوْ ابْنَ ابْنَتِي تُوُفِّيَ وَبَلَغَنِي أَنَّ لِي نَصِيبًا فَمَا لِي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهَا شَيْئًا وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ قَالَ أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْجَدَّةِ شَيْئًا فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَا قَالَ مَاذَا قَالَ أَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُدُسًا قَالَ أَيَعْلَمُ ذَاكَ أَحَدٌ غَيْرُكَ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ صَدَقَ فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ فَجَاءَتْ إِلَى عُمَرَ مِثْلُهَا فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا شَيْئًا وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ فَحَدَّثُوهُ بِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَقَالَ عُمَرُ أَيُّكُمَا خَلَتْ بِهِ فَلَهَا السُّدُسُ فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا
عن علي، وزيد، قالا: «إذا كانت الجدات سواء، ورث ثلاث جدات، جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه، وجدة أمه، فإن كانت إحداهن أقرب، فالسهم لذوي القربى»
عن علي، وزيد «أنهما كانا لا يورثان الجدة أم الأب مع الأب»
أن عثمان «كان لا يورث الجدة وابنها حي»
عن ابن مسعود، قال: «إن الجدات ليس لهن ميراث إنما هي طعمة أطعمنها، والجدات أقربهن وأبعدهن سواء»
عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: «ترث الجدة وابنها حي»
عن الشعبي قال: " جئن أربع جدات يتساوقن إلى مسروق، فألغى أم أبي الأم، وورث ثلاثا: جدتي أبيه: أم أمه، وأم أبيه، وجدة أمه "
عن عبد الله، في ابنة، وابنة ابن، قال: «النصف والسدس، وما بقي فرد على البنت»
عن عبد الله: أنه أتي في إخوة لأم، وأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث، والأم سائر المال.<br> وقال: «الأم عصبة من لا عصبة له»
حدثنا حسن، عن أبيه، قال: سألت الشعبي، عن رجل مات وترك ابنته، لا يعلم وارث غيرها.<br> قال: «لها المال كله»