2988- عن عبد الله، في ابنة، وابنة ابن، قال: «النصف والسدس، وما بقي فرد على البنت»
إسناده ضعيف لانقطاعه
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ قَالَ النِّصْفُ وَالسُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَرَدٌّ عَلَى الْبِنْتِ
عن عبد الله: أنه أتي في إخوة لأم، وأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث، والأم سائر المال.<br> وقال: «الأم عصبة من لا عصبة له»
حدثنا حسن، عن أبيه، قال: سألت الشعبي، عن رجل مات وترك ابنته، لا يعلم وارث غيرها.<br> قال: «لها المال كله»
عن الشعبي، أن ابن مسعود «كان لا يرد على أخ لأم، مع أم، ولا على جدة إذا كان معها غيرها ممن له فريضة، ولا على ابنة ابن، مع ابنة الصلب، ولا على امرأة وزو...
عن زيد بن ثابت: «أنه أتي في ابنة، أو أخت، فأعطاها النصف، وجعل ما بقي في بيت المال» وقال يزيد بن هارون: عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن خارجة
عن عبد الله، قال في ابن الملاعنة قال: «ميراثه لأمه»
أخبرنا معاذ بن هانئ حدثنا إبراهيم بن طهمان قال سمعت رجلا سأل عطاء بن أبي رباح عن ولد المتلاعنين لمن ميراثه قال لأمه وأهلها حدثنا إبراهيم بن طهمان، قا...
عن الشعبي، قال: قال علي، في ابن الملاعنة: «ترك أخاه لأمه، وأمه، لأخيه السدس، ولأمه الثلث، ثم يرد عليهما فيصير للأخ الثلث، وللأم الثلثان» وقال ابن مسعو...
عن الشعبي، في ابن الملاعنة ترك ابن أخ وجدا، قال: «المال لابن الأخ»
عن زيد بن ثابت، في ميراث ابن الملاعنة: «لأمه الثلث، والثلثان لبيت المال»