2982- عن علي، وزيد، قالا: «إذا كانت الجدات سواء، ورث ثلاث جدات، جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه، وجدة أمه، فإن كانت إحداهن أقرب، فالسهم لذوي القربى»
إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو: ابن سوار
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ قَالَا إِذَا كَانَتْ الْجَدَّاتُ سَوَاءً وَرِثَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ جَدَّتَا أَبِيهِ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ وَجَدَّةُ أُمِّهِ فَإِنْ كَانَتْ إِحَدَاهُنَّ أَقْرَبَ فَالسَّهْمُ لِذَوِي الْقُرْبَى
عن علي، وزيد «أنهما كانا لا يورثان الجدة أم الأب مع الأب»
أن عثمان «كان لا يورث الجدة وابنها حي»
عن ابن مسعود، قال: «إن الجدات ليس لهن ميراث إنما هي طعمة أطعمنها، والجدات أقربهن وأبعدهن سواء»
عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: «ترث الجدة وابنها حي»
عن الشعبي قال: " جئن أربع جدات يتساوقن إلى مسروق، فألغى أم أبي الأم، وورث ثلاثا: جدتي أبيه: أم أمه، وأم أبيه، وجدة أمه "
عن عبد الله، في ابنة، وابنة ابن، قال: «النصف والسدس، وما بقي فرد على البنت»
عن عبد الله: أنه أتي في إخوة لأم، وأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث، والأم سائر المال.<br> وقال: «الأم عصبة من لا عصبة له»
حدثنا حسن، عن أبيه، قال: سألت الشعبي، عن رجل مات وترك ابنته، لا يعلم وارث غيرها.<br> قال: «لها المال كله»
عن الشعبي، أن ابن مسعود «كان لا يرد على أخ لأم، مع أم، ولا على جدة إذا كان معها غيرها ممن له فريضة، ولا على ابنة ابن، مع ابنة الصلب، ولا على امرأة وزو...