2991- عن الشعبي، أن ابن مسعود «كان لا يرد على أخ لأم، مع أم، ولا على جدة إذا كان معها غيرها ممن له فريضة، ولا على ابنة ابن، مع ابنة الصلب، ولا على امرأة وزوج» وكان علي، يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج "
إسناده ضعيف لضعف محمد بن سالم
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ وَلَا عَلَى جَدَّةٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا مَنْ لَهُ فَرِيضَةٌ وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ وَزَوْجٍ وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَّا الْمَرْأَةَ وَالزَّوْجَ
عن زيد بن ثابت: «أنه أتي في ابنة، أو أخت، فأعطاها النصف، وجعل ما بقي في بيت المال» وقال يزيد بن هارون: عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن خارجة
عن عبد الله، قال في ابن الملاعنة قال: «ميراثه لأمه»
أخبرنا معاذ بن هانئ حدثنا إبراهيم بن طهمان قال سمعت رجلا سأل عطاء بن أبي رباح عن ولد المتلاعنين لمن ميراثه قال لأمه وأهلها حدثنا إبراهيم بن طهمان، قا...
عن الشعبي، قال: قال علي، في ابن الملاعنة: «ترك أخاه لأمه، وأمه، لأخيه السدس، ولأمه الثلث، ثم يرد عليهما فيصير للأخ الثلث، وللأم الثلثان» وقال ابن مسعو...
عن الشعبي، في ابن الملاعنة ترك ابن أخ وجدا، قال: «المال لابن الأخ»
عن زيد بن ثابت، في ميراث ابن الملاعنة: «لأمه الثلث، والثلثان لبيت المال»
عن عبد الله، قال: «ميراثه لأمه تعقل عنه عصبة أمه» وقال قتادة: عن الحسن: «لأمه الثلث، وبقية المال لعصبة أمه»
أخبرنا قتادة، أن عليا، وابن مسعود، قالا في ولد الملاعنة ترك جدته وإخوته لأمه قال: «للجدة الثلث، وللإخوة الثلثان» وقال زيد بن ثابت: «للجدة السدس، وللإخ...
عن الحسن، قال: «ترثه أمه» يعني: ابن الملاعنة