2996- عن الشعبي، في ابن الملاعنة ترك ابن أخ وجدا، قال: «المال لابن الأخ»
إسناده ضعيف لضعف أبي سهل محمد بن سالم
أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ أَبِي سَهْلٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ وَجَدًّا قَالَ الْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ
عن زيد بن ثابت، في ميراث ابن الملاعنة: «لأمه الثلث، والثلثان لبيت المال»
عن عبد الله، قال: «ميراثه لأمه تعقل عنه عصبة أمه» وقال قتادة: عن الحسن: «لأمه الثلث، وبقية المال لعصبة أمه»
أخبرنا قتادة، أن عليا، وابن مسعود، قالا في ولد الملاعنة ترك جدته وإخوته لأمه قال: «للجدة الثلث، وللإخوة الثلثان» وقال زيد بن ثابت: «للجدة السدس، وللإخ...
عن الحسن، قال: «ترثه أمه» يعني: ابن الملاعنة
حدثنا حجاج، أن النخعي، والشعبي، قالا: «ترثه أمه»
عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: كتبت إلى أخ لي، من بني زريق أسأله: لمن قضى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن الملاعنة؟ فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه...
عن الحسن، في ابن الملاعنة ترك أمه وعصبة أمه.<br> قال: «الثلث لأمه، وما بقي فلعصبة أمه»
عن علي، وعبد الله، في ابن الملاعنة قالا: «عصبته عصبة أمه»
عن الحسن، أنه كان يقول: «ميراث ولد الملاعنة لأمه».<br> قلت: فإن كان له أخ من أمه؟ قال: «له السدس»