2998- عن عبد الله، قال: «ميراثه لأمه تعقل عنه عصبة أمه» وقال قتادة: عن الحسن: «لأمه الثلث، وبقية المال لعصبة أمه»
إسناده منقطع إبراهيم لم يسمع عبد الله بن مسعود
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ تَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ و قَالَ قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ لِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَبَقِيَّةُ الْمَالِ لِعَصَبَةِ أُمِّهِ
أخبرنا قتادة، أن عليا، وابن مسعود، قالا في ولد الملاعنة ترك جدته وإخوته لأمه قال: «للجدة الثلث، وللإخوة الثلثان» وقال زيد بن ثابت: «للجدة السدس، وللإخ...
عن الحسن، قال: «ترثه أمه» يعني: ابن الملاعنة
حدثنا حجاج، أن النخعي، والشعبي، قالا: «ترثه أمه»
عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: كتبت إلى أخ لي، من بني زريق أسأله: لمن قضى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن الملاعنة؟ فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه...
عن الحسن، في ابن الملاعنة ترك أمه وعصبة أمه.<br> قال: «الثلث لأمه، وما بقي فلعصبة أمه»
عن علي، وعبد الله، في ابن الملاعنة قالا: «عصبته عصبة أمه»
عن الحسن، أنه كان يقول: «ميراث ولد الملاعنة لأمه».<br> قلت: فإن كان له أخ من أمه؟ قال: «له السدس»
حدثنا الزهري، قال: «ولد الملاعنة لأمه، ترث فريضتها منه، وسائر ذلك في بيت المال»
عن ابن عمر، قال: " إذا تلاعنا، فرق بينهما ولم يجتمعا، ودعي الولد لأمه.<br> يقال: ابن فلانة، هي عصبته يرثها وترثه، ومن دعاه لزنية، جلد "