3058- عن علي: «أنه أتي بابنة ومولى، فأعطى الابنة النصف، والمولى النصف» قال الحكم: «فمنزلي هذا نصيب المولى الذي ورثه عن مولاه»
إسناده ضعيف محمد بن أبي ليلى سيئ الحفظ جدا
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْكَنُودِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتِيَ بِابْنَةٍ وَمَوْلًى فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ وَالْمَوْلَى النِّصْفَ قَالَ الْحَكَمُ فَمَنْزِلِي هَذَا نَصِيبُ الْمَوْلَى الَّذِي وَرِثَهُ عَنْ مَوْلَاهُ
عن عبد الرحمن بن مدلج: «أنه مات وترك ابنته ومواليه، فأعطى علي ابنته النصف، ومواليه النصف»
عن الشموس، «أن أباها مات فجعل علي، لها النصف، ولمواليه النصف»
أن أباها مات فجعل علي، لها النصف، ولمواليه النصف
عن الشعبي، في امرأة أعتقت أباها، فمات الأب وترك أربع بنات هي إحداهن، قال: «ليس عليه منة، لهن الثلثان، وهي معهن»
عن حيان بن سلمان، قال: كنت عند سويد بن غفلة، فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته، فقال: أنا أنبئك قضاء علي، قال: حسبي قضاء علي، قال: «قضى...
عن إبراهيم، أن مولاة لإبراهيم توفيت وتركت مالا، فقلت لإبراهيم، فقال: «إن لها ذا قرابة»
عن عمر، وعلي، وزيد، قال: وأحسبه قد ذكر عبد الله، أيضا أنهم قالوا: «الولاء للكبر».<br> يعنون بالكبر: ما كان أقرب بأب أو أم
عن عبد الله بن عتبة، قال: كتب إلى عمر في شأن فكيهة بنت سمعان أنها ماتت وتركت ابن أخيها لأبيها وأمها، وابن أخيها لأبيها.<br> فكتب عمر: «إن الولاء للكبر...
عن الشعبي، أن عليا، وزيدا، قالا: «الولاء للكبر» وقال عبد الله، وشريح: «للورثة»