3078- عن إبراهيم، قال: «ترث المرأة من دية زوجها في العمد، والخطإ»
إسناده صحيح إلى إبراهيم
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ
عن إبراهيم، قال: «الدية على فرائض الله عز وجل»
عن أبي قلابة، قال: «الدية سبيلها سبيل الميراث»
عن حميد، وداود بن أبي هند، عمر بن عبد العزيز، كتب «أن يورث الإخوة من الأم من الدية»
عن ابن شهاب، قال: «العقل ميراث بين ورثة القتيل على كتاب الله وفرائضه»
عن علي قال: «لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية»
عن عمر، وعلي، وزيد، قالوا: «الدية تورث، كما يورث المال خطؤه، وعمده»
عن عامر، قال: «كان علي، لا يورث الإخوة من الأم، ولا الزوج، ولا المرأة من الدية شيئا» قال عبد الله: «بعضهم يدخل بين إسماعيل وعامر رجلا»
عن الحسن، قال: «لا تورث الإخوة من الأم من الدية»
عن زيد بن ثابت، قال: «كل قوم متوارثين، عمي موتهم في هدم أو غرق، فإنهم لا يتوارثون، يرثهم الأحياء»