حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الدِّيَةُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ
عن أبي قلابة، قال: «الدية سبيلها سبيل الميراث»
عن حميد، وداود بن أبي هند، عمر بن عبد العزيز، كتب «أن يورث الإخوة من الأم من الدية»
عن ابن شهاب، قال: «العقل ميراث بين ورثة القتيل على كتاب الله وفرائضه»
عن علي قال: «لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية»
عن عمر، وعلي، وزيد، قالوا: «الدية تورث، كما يورث المال خطؤه، وعمده»
عن عامر، قال: «كان علي، لا يورث الإخوة من الأم، ولا الزوج، ولا المرأة من الدية شيئا» قال عبد الله: «بعضهم يدخل بين إسماعيل وعامر رجلا»
عن الحسن، قال: «لا تورث الإخوة من الأم من الدية»
عن زيد بن ثابت، قال: «كل قوم متوارثين، عمي موتهم في هدم أو غرق، فإنهم لا يتوارثون، يرثهم الأحياء»
عن يحيى بن عتيق، قال: قرأت في بعض كتب عمر بن عبد العزيز، في القوم يقع عليهم البيت لا يدرى أيهما مات قبل؟ قال: «لا يورث الأموات بعضهم من بعض، ويورث الأ...