حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له، وأنه زنى بأمه ولم يدع ذلك الغلام أحد، فهو يرثه - سنن الدارمي

سنن الدارمي | من كتاب الفرائض باب: في ميراث ولد الزنا (حديث رقم: 3148 )


3148- عن سليمان بن يسار، قال: «أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له، وأنه زنى بأمه ولم يدع ذلك الغلام أحد، فهو يرثه» قال بكير: وسألت عروة، عن ذلك - فقال مثل قول سليمان بن يسار - وقال عروة: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»

أخرجه الدارمي


إسناده ضعيف عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف

حديث أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له وأنه زنى بأمه ولم يدع ذلك

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏بَكْرُ بْنُ مُضَرَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بُكَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى إِلَى غُلَامٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ ابْنٌ لَهُ وَأَنَّهُ زَنَى بِأُمِّهِ وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ الْغُلَامَ أَحَدٌ فَهُوَ يَرِثُهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏بُكَيْرٌ ‏ ‏وَسَأَلْتُ ‏ ‏عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ذَلِكَ ‏ ‏فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏عُرْوَةُ ‏ ‏بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْوَلَدُ ‏ ‏لِلْفِرَاشِ ‏ ‏وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

ابن الملاعنة مثل ولد الزنا، ترثه أمه، وورثته، ورثة...

عن الحسن، قال: «ابن الملاعنة مثل ولد الزنا، ترثه أمه، وورثته، ⦗١٩٩٨⦘ ورثة أمه»

لا يورث ولد الزنا

عن إبراهيم، قال: «لا يورث ولد الزنا»

يتوارثون من قبل الأمهات، وإن ولدت توأما فمات، ورث...

عن الزهري، في أولاد الزنا قال: «يتوارثون من قبل الأمهات، وإن ولدت توأما فمات، ورث السدس»

لا يرث ولد الزنا، إنما يرث من لم يقم على أبيه الح...

عن إبراهيم، قال: «لا يرث ولد الزنا، إنما يرث من لم يقم على أبيه ⦗١٩٩٩⦘ الحد، أو تملك أمه بنكاح أو شراء»

لا بأس، إلا أن تكون حبلى، فإن الولد لا يلحقه

عن الحسن، في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوجها، قال: «لا بأس، إلا أن تكون حبلى، فإن الولد لا يلحقه»

أن النبي ﷺ قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي ي...

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته بعده، فقضى إن كان من أمة...

لا تبعه، ولا تأكل ثمنه، واستخدمه

عن عمير بن يزيد، قال: سألت الشعبي، عن مملوك لي ولد زنا قال: «لا تبعه، ولا تأكل ثمنه، واستخدمه»

إن كان ابن عربية ورثت أمه الثلث، وجعل بقية ماله في...

عن الزهري، سئل عن ولد زنا يموت، قال: «إن كان ابن عربية ورثت أمه الثلث، وجعل بقية ماله في بيت المال، وإن كان ابن مولاة، ورثت أمه الثلث، وورث مواليها ال...

قضى بميراث ابن الملاعنة لأمه كله لما لقيت فيه من ا...

حدثنا عمرو بن شعيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «قضى بميراث ابن الملاعنة لأمه كله لما لقيت فيه من العناء»