3227-
عن أنس، قال: " هكذا كانوا يوصون: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين.
وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه، ويعقوب: {يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون} [البقرة: ١٣٢].
وأوصى إن حدث به حدث من وجعه هذا، أن حاجته كذا وكذا "
إسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش ولكنه لم ينفرد به بل توبع عليه
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ هَكَذَا كَانُوا يُوصُونَ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ { وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ } وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَنْ يُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ { يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } وَأَوْصَى إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا أَنَّ حَاجَتَهُ كَذَا وَكَذَا
عن مكحول، حين أوصى قال: " تشهد هذا - ما شهد به -: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، ويؤمن بالله ويكفر بالطاغوت على ذلك...
حدثنا أبو حيان التيمي، عن أبيه، قال: " كتب الربيع بن خثيم، وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به الربيع بن خثيم وأشهد الله عليه، وكفى بالله شه...
عن هشام، عن أبيه، أن عليا، دخل على مريض فذكروا له الوصية، فقال علي: " قال الله: {إن ترك خيرا} [البقرة: ١٨٠] ولا أراه ترك خيرا " قال حماد: «فحفظت أنه ت...
حدثنا هشام، عن أبيه قال: دخل علي بن أبي طالب، على رجل من قومه يعوده، فقال: أوصي؟ قال: «لا، لم تدع مالا، فدع مالك لولدك»
عن إبراهيم، في رجل أوصى والورثة شهود مقرون، فقال: «لا يجوز» قال أبو محمد: " يعني: إذا أنكروا بعد "
حدثنا شعبة، قال: سألت الحكم، وحمادا، عن الأولياء يجيزون الوصية، فإذا مات لم يجيزوا؟ قالا: «لا يجوز»
عن شريح، في الرجل يوصي بأكثر من ثلثه، قال: " إن أجازته الورثة، أجزناه، وإن قالت الورثة: أجزناه، فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر "
عن القاسم، أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث، فأذنوا له، ثم رجعوا فيه بعد ما مات، فسئل عبد الله عن ذلك، فقال: «هذا التكره لا يجوز»
عن الحسن، في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فرضي الورثة؟ قال: «هو جائز» قال أبو محمد: " أجزناه - يعني: في الحياة "