3233- عن إبراهيم، في رجل أوصى والورثة شهود مقرون، فقال: «لا يجوز» قال أبو محمد: " يعني: إذا أنكروا بعد "
إسناده صحيح إلى إبراهيم
حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّونَ فَقَالَ لَا يَجُوزُ قَالَ أَبُو مُحَمَّد يَعْنِي إِذَا أَنْكَرُوا بَعْدُ
حدثنا شعبة، قال: سألت الحكم، وحمادا، عن الأولياء يجيزون الوصية، فإذا مات لم يجيزوا؟ قالا: «لا يجوز»
عن شريح، في الرجل يوصي بأكثر من ثلثه، قال: " إن أجازته الورثة، أجزناه، وإن قالت الورثة: أجزناه، فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر "
عن القاسم، أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث، فأذنوا له، ثم رجعوا فيه بعد ما مات، فسئل عبد الله عن ذلك، فقال: «هذا التكره لا يجوز»
عن الحسن، في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فرضي الورثة؟ قال: «هو جائز» قال أبو محمد: " أجزناه - يعني: في الحياة "
عن محمد بن سعد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو بمكة وليس له إلا ابنة، فقلت له: إنه ليس لي إلا ابنة واحدة، فأوصي بمالي كله؟ فقال الن...
عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: اشتكيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى إذا أدنفت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت: يا رس...
عن العلاء بن زياد، أن أباه زياد بن مطر، أوصى فقال: «وصيتي ما اتفق عليه فقهاء أهل البصرة» فسألت، فاتفقوا على الخمس
عن العلاء بن زياد: أن رجلا سأل عمر بن الخطاب، فقال: إن وارثي كلالة، أفأوصي بالنصف؟ قال: «لا»، قال: فالثلث؟ قال: «لا»، قال: فالربع؟ قال: «لا»، قال: فا...
عن عامر، قال: «إنما كانوا يوصون بالخمس والربع، وكان الثلث منتهى الجامح» قال أبو محمد: " يعني بالجامح: الفرس الجموح "