حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَالَ تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ
عن عطاء، قال: «الحنوط، والكفن من رأس المال»
عن الحسن، قال: «الكفن من وسط المال، فيكفن على قدر ما كان يلبس في حياته، ثم يخرج الدين، ثم الثلث»
عن الحسن، أنه كان يقول: " إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فليقبل وصيته، وإن كان حاضرا، فهو بالخيار: إن شاء، قبل، وإن شاء، ترك "
عن أيوب، قال: سألت الحسن، ومحمدا، عن الرجل يوصي إلى الرجل، قالا: «نختار أن يقبل»
عن الحسن، قال: «إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فإذا قدم فإن شاء، قبل، فإذا قبل، لم يكن له أن يرده»
عن الحسن، قال: «إذا أوصى الرجل إلى الرجل فعرضت عليه الوصية، وكان غائبا فقبل، لم يكن له أن ⦗٢٠٥٨⦘ يرجع»
عن إبراهيم، قال: «إذا أوصى الرجل لإنسان، وهو غائب، وكان ميتا، وهو لا يدري، فهي راجعة»
عن الحسن، قال: «إذا أوصى لعبده ثلث ماله، ربع ماله، خمس ماله، فهو من ماله دخلته عتاقة»
عن قيس، قال: " كان يقال: إن الرجل ليحرم بركة ماله في حياته، فإذا كان عند الموت تزود بفجرة "