3289- عن الحسن، قال: «إذا أوصى الرجل إلى الرجل فعرضت عليه الوصية، وكان غائبا فقبل، لم يكن له أن ⦗٢٠٥٨⦘ يرجع»
الوضاح بن يحيى سيئ الحفظ ولكنه متابع عليه
حَدَّثَنَا الْوَضَّاحُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَعُرِضَتْ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ وَكَانَ غَائِبًا فَقَبِلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ
عن إبراهيم، قال: «إذا أوصى الرجل لإنسان، وهو غائب، وكان ميتا، وهو لا يدري، فهي راجعة»
عن الحسن، قال: «إذا أوصى لعبده ثلث ماله، ربع ماله، خمس ماله، فهو من ماله دخلته عتاقة»
عن قيس، قال: " كان يقال: إن الرجل ليحرم بركة ماله في حياته، فإذا كان عند الموت تزود بفجرة "
عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: قال عبد الله: " المران: الإمساك في الحياة، والتبذير عند الموت " قال أبو محمد: «يقال مر في الحياة ومر عند الموت»
عن إبراهيم، قال: «إذا أوصى الرجل لآخر بمثل نصيب ابنه، فلا يتم له مثل نصيبه، حتى ينقص منه»
عن الشعبي، في رجل كان له ثلاثة بنين، فأوصى لرجل مثل نصيب أحدهم لو كانوا أربعة، قال الشعبي: «يعطى الخمس
حدثنا داود بن أبي هند، قال: سألنا عامرا، عن رجل ترك ابنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم لو كانوا ثلاثة، قال: «أوصى بالربع»
عن إبراهيم، قال في رجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة، قال: ⦗٢٠٦١⦘ «لا يجوز، وإن كان أقل من الثلث» قال أبو محمد: «هو حسن»
عن الشعبي، في رجل أوصى في غلة عبده بدرهم، وغلته ستة، قال: «له سدسه»